التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من يناير ٢, ٢٠١٨

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

محامي

محامي جميع دعاوى مدنى ايجارات جنح جنائى أحوال شخصيه زواج أجانب زواج أجانب وتسجيل العقود · دعاوى مدنى وايجارات · دعاوى أحوال شخصيه · دعاوى جنح وجنائى الخدمات: مدنى وايجارات قانون, أحوال شخصيه وعقود, جنح وجنائى, اجراءات زواج الأجانب

قانون الاثبات المصري - 0 3 مايو سنة 1968 - اشهر محامي في الشرقية

القانون المدنى قانون - المرافعات المدنية والتجارية صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 388 1 ( 0 3 مايو سنة 1968 ) المحامى/صبري عبد العزيز اسماعيل اشهر محامي في الشرقية قانون الاثبات ندب الخبير اجراءات الاثبات في القانون المصري مادة 1 - يلغى الباب السادس من الكتاب الأول من القسم الأول من القانون المدنى ، والباب السابع من الكتاب الأول من قانون - المرافعات المدنية والتجارية ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 ، ويستعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون المرافق ، كما يلغى كل نص آخر يخالف أ حكا مه . مادة 2 - ينشر هذا الفانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 388 1 ( 0 3 مايو سنة 1968 ) مادة 1- على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدنين إثبات التخلص منه . مادة 2 - يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها . مادة 3 - إذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لمباش