ضرائب " ربط الضريبة : ميعاد الإقرار الضريبى " . استئناف " أثره " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . الموجز : عدم تقديم الإقرار الضريبى في الميعاد . أثره . مجازاة الممول بإلزامه بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ ومخالفة للقانون . القاعدة : أن مؤدى النص في المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٠، ١٨٧ / ثانياً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطع
القانون المدني القانون الجنائي القانون التجاري قانون المرافعات احكام الدستورية احكام النقض ويكيبديا القانون اكبر موسوعة قانونية مجانية علي الانترنت تخدم المحامين برعاية :المستشار/ صبري عبد العزيز اسماعيل . المحامي بمصر محافظة الشرقية