التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من مارس ١, ٢٠١٨

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

قانون الإجراءات الجنائية (طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003)

قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية (طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003) الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الكتاب الأول فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الباب الأول فى الدعوى الجنائية الفصل الأول فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب المادة -1- تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولاترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون المادة -2- يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون . ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون المادة -3- " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من قانون العقوبات