الباب الثالث فى محاكم الجنايات الفصل الأول فى تشكيل المحاكم وتحديد أدوار انعقادها المادة -366- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ) تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها . ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى المادتين 51 و24. من قانون العقوبات وفى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له . مالم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ماذكر ، فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هى المختصة بنظر الدعوى برمتها . ولا يجوز للمستشار الفرد أن يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن مدة تزيد على خمس سنين ، فإذا رأى أن ظروف الدعوى تستوجب القضاء بعقوبة تجاوز هذا الحد ، أو أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه ، أو أنها مرتبطة بجناية أخرى لا يختص بها ، وجب عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المشار إليها فى الفقرة الأولى التى يتعين عليها فى هذه الأحوال أن تفصل فيها . وإذا رأت محكمة الجنايات المذكورة أن
القانون المدني القانون الجنائي القانون التجاري قانون المرافعات احكام الدستورية احكام النقض ويكيبديا القانون اكبر موسوعة قانونية مجانية علي الانترنت تخدم المحامين برعاية :المستشار/ صبري عبد العزيز اسماعيل . المحامي بمصر محافظة الشرقية