التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر ٢٥, ٢٠١٨

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

فسخ عقد ايجار قديم :الاسباب منصوص عليها فى المادة18 من قانون136 لسنة81

الاسباب منصوص عليها فى المادة18 من قانون136 لسنة81  اسباب فسخ عقد ايجارات قديم موضحة  لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الآتية : ( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية. ( ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام لمستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية. ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم لتنفيذ فى مواجهة المستأجر. فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب لأحوال. ( جـ ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المك