التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف محامي جنائي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

التنقيب عن الاثار وحكم مهم جدا سبب برائة اغلب قضايا الاثار

 التنقيب عن الاثار وحكم مهم جدا سبب برائة اغلب قضايا الاثار  الطعن رقم ١٨٢٧ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٤ مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ٢٩ - صفحة ٢٧٩ ) العنوان : آثار . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الموجز : استغلالها بأي وجه إلا بترخيص من هيئة الآثار وتحت إشرافها . ماهيتها ؟ المادتان ٣ ، ٢٠ من القانون ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الأثار . الأراضي الأثرية والمناطق الخاضعة لحظر الحفر فيها أو منح رخص بناء عليها أو قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهم من تهمة القيام بأعمال حفر أثري دون ترخيص استناداً إلى أن المنطقة التي قاموا بالحفر فيها ليست أثرية أو مملوكة للدولة ولم يصدر قرار بشأنها من الوزير المختص باعتبارها أرضاً أثرية . صحيح . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . غير مقبول . أساس ذلك ؟ مثال . القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص المادتين ٣ ، ٢٠ / ٣ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ بشأن الآثار برَّر قضائه بالبراءة بقوله " ... إنه قد تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين اللذين استمعت لهما وهم...

قانون الإجراءات الجنائية المصرى - من المادة 300 الي المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى

 قانون الإجراءات الجنائية المصرى - من المادة 300 الي المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى مادة 300:من قانون الإجراءات الجنائية المصرى لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الإستدلالات، إلا إذا وجد فى القانون نص على خلاف ذلك. مادة 301:من قانون الإجراءات الجنائية المصرى تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها. مادة 302:من قانون الإجراءات الجنائية المصرى يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى الجلسة، وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه. مادة 303:من قانون الإجراءات الجنائية المصرى يصدر الحكم فى جلسة علنية، ولو كانت الدعوى نظرت فى جلسة سرية، ويجب إثباته فى محضر الجلسة ويوفقع عليه رئيس المحكمة والكاتب. وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم، أو لضمان حضوره فى الجلسة التى يؤجل لها الحكم...

حكم في انتفاء حالة التلبس في احراز وبيع جوهر الحشيش المخدر

 حكم في انتفاء حالة التلبس في احراز وبيع جوهر الحشيش المخدر  الطعن رقم ١٤٠٤٣ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/٠٢/١٣ العنوان : تلبس . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض " . الموجز : تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. لا يكفي لقيام حالة التلبس. ما دام لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . مثال لقبض باطل لانتفاء حالة التلبس . الحكم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية جلسة السبت ( و ) الموافق ١٣ من فبراير سنة ٢٠٢١ الطعن رقم ١٤٠٤٣ لسنة ٨٨ قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ومحمد عبد السلام  نواب رئيس المحكمة وأحمد الغرباوي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...

قانون الإجراءات الجنائية (طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003)

قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية (طبقا لاحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003) الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. الكتاب الأول فى الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الباب الأول فى الدعوى الجنائية الفصل الأول فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب المادة -1- تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولاترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون . ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون المادة -2- يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون . ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون المادة -3- " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 3.3، 3.6، 3.7، 3.8 ، من قانون العقوبات ، وكذل...