التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

ضرائب " الطعن الضريبى : قرارات لجان الطعن "

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

آخر المشاركات

ضرائب " ربط الضريبة : ميعاد الإقرار الضريبى " .

 ضرائب " ربط الضريبة : ميعاد الإقرار الضريبى " . استئناف " أثره " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . الموجز : عدم تقديم الإقرار الضريبى في الميعاد . أثره . مجازاة الممول بإلزامه بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ ومخالفة للقانون . القاعدة : أن مؤدى النص في المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٠، ١٨٧ / ثانياً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطع

ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية

  الطعن رقم ٤٠٣ لسنة ٧٤ قضائية ضرائب - جلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣ العنوان : ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطاه. أولا : أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ ثانيا : أن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ مزاولة النشاط ليس شرط للإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣. القاعدة : النص في المادة ٦٣\٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه يعفى من الضريبة أولاً : ..... ثانياً : ...... ثالثاً : ..... رابعاً : ...... خامساً : أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والمملوكة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط " بما مفاده أنه لكى يتمتع المشروع ب

شهاده من الغرفه التجاريه لمحو القيد

  شهاده من الغرفه التجاريه لمحو القيد  المستندات الخاصة بالكيان القانونى فردى :- شهاده من الغرفه التجاريه لمحو القيد 1- السجل التجارى أو مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى . 2- شهادة من مصلحة الضرائب بالتوقف النهائى عن مزاولة النشاط . 3- توكيل وبطاقة الوكيل ( بطاقة صاحب الشأن فى حالة حضوره بنفسه ) . 4- ملف بلاستيك + دمغة 1 جنيه . 5- ايصال سداد اشتراك الغرفة عن العام الحالى . 6- جميع المستندات السابق ذكرها أصل وصورة .  المستندات الخاصة بــ شركة تضامن أو توصية بسيطة :-شهاده من الغرفه التجاريه لمحو القيد 1- السجل التجارى أو مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى . 2- عقد الفسخ للشركة موثق طبقاً لعقد التأسيس . 3- شهادة من مصلحة الضرائب بالتوقف النهائى عن مزاولة النشاط . 4- التوكيل وبطاقة الوكيل . 5- ايصال سداد اشتراك الغرفة عن العام الحالى . 6- ملف بلاستيك + دمغة 1 جـنيه . 7 - جميع المستندات السابق ذكرها اصل وصورة .  شركات الأموال :-شهاده من الغرفه التجاريه لمحو القيد 1- السجل التجارى أو مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى . 2- محضر اجتماع موثق من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة . 3- توكيل

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

 اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة   الباب الأول : التعاريف                                                                 ( مــــادة  1 ) القانون - مادة 1 يكون للتعاريف الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المعنى ذاته في تطبيق أحكام ھذه اللائحة ، كما يقصد فى تطبيق أحكامھا بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منھا : القانون : قانون الضريبة على القيمة المضافة .        اللائحــة : اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة . الجدول : الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة .  الشخص :  الشخص الطبيعى أو الإعتبارى . المأمورية المختصة : المأمورية التي يقع في دائرتھا مركز مزاولة نشاط المكلف أو التي صدرت منھا  شھادة التسجيل ، وإذا تعددت منشآت المكلف وفروعھا تكون المأمورية المختصة ھي المأمورية التي يقع في دائرتھا المركز الرئيسى للنشاط  من واقع السجل التجارى ، ويجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تعيين مأمورية مختصة لأنشطة أو مكلفين معينين .    المدخلات غير المباشرة : تكاليف الإنتاج وال