التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من مارس ١٣, ٢٠١٩

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

أحكام النقض في المادة 600 القانون المدني المصري الايجار

أحكام القضاء م 600 أحكام النقض في المادة 600 القانون المدني المصري الايجار  من المقرر قانوناً أنه لا يكفي لتجدد عقد الإيجار تجدداً ضمنياً وفقاً للمادة 599 من التقنين المدني بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدته، بل يتعين فوق ذلك انصراف نيته إلى التجديد، وتوجيه التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر يقيم طبقاً للمادة 600 من القانون المدني  – قرينة قابلة لإثبات العكس تمنع من افتراض التجديد الضمني لو بقى المستأجر في العين بعد انتهاء الإيجار وعبء إثبات بقاء المستأجر في العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمني. وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى تجديد عقد الإيجار رغم قيام الطاعن – المستأجر بالتنبيه على المطعون عليه وإخطاره برغبته في عدم التجديد بما يحول دون افتراضه وذلك أن يدلل المطعون عليه على بقاء المستأجر في العين أو يستظهر الحكم ما يهدر القرينة المانعة من قيام هذا التجديد، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن 687 لسنة 43ق – جلسة 28/4/1976 س27 ص1019) تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد. استمرار الأخير في الانتفاع بالعين، لا يعني تجديد الإجارة م600 م