الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢ مكتب فنى ( سنة ٥٩ - قاعدة ٨٧ - صفحة ٥٠٢ ) العنوان : ضرائب " الضريبة على المبيعات : ربط الضريبة : الأقرار الشهرى ، توقف المنشأة عن العمل " . الموجز : توقف المنشأة عن العمل . ماهيته . المواد ٩ ، ٢٢ ق ١١ لسنة ١٩٩١ ، ١٧ من اللائحة التنفيذية له . وجوب التبليغ في الميعاد القانوني عن توقف النشاط وتقديم إقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة . وسيلته . الإخطار بالتوقف عن النشاط الثابت بالإقرار الضريبى . لا يدل بذاته على استيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة . علة ذلك . القاعدة : النص في المادة ٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه " في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته ، تستحق الضريبة على السلع التى في حوزة المسجل وقت التصرف فيها ...... " وفى المادة ٢٢ من ذات القانون على أن " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية &quo
القانون المدني القانون الجنائي القانون التجاري قانون المرافعات احكام الدستورية احكام النقض ويكيبديا القانون اكبر موسوعة قانونية مجانية علي الانترنت تخدم المحامين برعاية :المستشار/ صبري عبد العزيز اسماعيل . المحامي بمصر محافظة الشرقية