الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٦٩ قضائية
الدوائر التجارية - جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢
مكتب فنى ( سنة ٥٩ - قاعدة ٨٧ - صفحة ٥٠٢ )
العنوان : ضرائب " الضريبة على المبيعات : ربط الضريبة : الأقرار الشهرى ، توقف المنشأة عن العمل " .
الموجز : توقف المنشأة عن العمل . ماهيته . المواد ٩ ، ٢٢ ق ١١ لسنة ١٩٩١ ، ١٧ من اللائحة التنفيذية له . وجوب التبليغ في الميعاد القانوني عن توقف النشاط وتقديم إقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة . وسيلته . الإخطار بالتوقف عن النشاط الثابت بالإقرار الضريبى . لا يدل بذاته على استيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة . علة ذلك .
القاعدة : النص في المادة ٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه " في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته ، تستحق الضريبة على السلع التى في حوزة المسجل وقت التصرف فيها ...... " وفى المادة ٢٢ من ذات القانون على أن " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " والمادة ١٧ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه " في تطبيق أحكام المادتين ٩ ، ٢٢ من القانون يراعى ما يلى ١ - ..... ٢ - على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى يتم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة . ٣ - ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ، وما إذا كان ينوى استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه ، وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج (٥) ض . ع . م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من إلغاء التسجيل " يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه مبيناً به البيانات التى تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن النشاط محلالمحاسبة خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى مارس سنة ١٩٩٢ على ما أورده الخبير المندوب في تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى أن المطعون ضده لم يلتزم في الإخطار بالتوقف عن ممارسة النشاط الضوابط والشروط سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الحكم
جلسة ١٢ من مايو سنة ٢٠٠٨
برئاسة السيد القاضي/علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.
(٨٧)
الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٦٩ القضائية
(١، ٢) ضرائب "الضريبة على المبيعات: ربط الضريبة: الإقرار الشهري، توقف المنشأة عن العمل".
(١) توقف المنشأة عن العمل. ماهيته. المواد ٩، ٢٢ ق ١١ لسنة ١٩٩١، ١٧ من اللائحة التنفيذية له. وجوب التبليغ في الميعاد القانوني عن توقف النشاط وتقديم إقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة. وسيلته. الإخطار بالتوقف عن النشاط الثابت بالإقرار الضريبي. لا يدل بذاته على استيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة. علة ذلك .
(٢) وجوب تقديم المسجل إقراراً شهرياً بالضريبة المستحقة عليه مع أدائها دورياً. المواد ١، ١٦، ٣٢ ق ١١ لسنة ١٩٩١، ٢٥ و٢٦ من لائحته. عدم إدراج السلع المستحق عنها الضريبة بالجدول (١) المرافق للقانون سالف البيان. لازمه. تقديم الإقرار وأداء الضريبة خلال الشهرين التاليين لانتهاء سنة المحاسبة. قرار وزير المالية ١٩٠ لسنة ١٩٩١. مخالفة ذلك. استحقاق الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة.
(٣، ٤) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
(٣) التزام محكمة الموضوع بالتقيد بحدود الطلبات في الدعوى. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه.
(٤) اقتصار طلبات المطعون ضده في صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة على طلب براءة ذمته من المبلغ الذي تدعي المصلحة الطاعنة استحقاقه. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ببراءة ذمته فيما جاوز هذا المبلغ. حقيقته. قضاء بما يجاوز طلبات المطعون ضده .
١- النص في المادة ٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه "في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها ......" وفي المادة ٢٢ من ذات القانون على أن "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية "والمادة ١٧ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه "في تطبيق أحكام المادتين ٩، ٢٢ من القانون يراعى ما يلي ١- ..... ٢- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي يتم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة. ٣- ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة، وما إذا كان ينوي استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه، وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج (٥) ض. ع. م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من إلغاء التسجيل "يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه مبيناً به البيانات التي تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفي للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى مارس سنة ١٩٩٢ على ما أورده الخبير المندوب في تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى أن المطعون ضده لم يلتزم في الإخطار بالتوقف عن ممارسة النشاط الضوابط والشروط سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
٢- النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن "الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع ٠.٥٠ % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يل نهاية الفترة المحددة للسداد"، وكان مفاد نصوص المادتين ١٦، ٣٢ من القانون سالف البيان والمادتين ٢٥، ٢٦ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهري فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع ٠.٥٠% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد. لما كان ذلك، وكان نشاط المطعون ضده محل المحاسبة "مصنع طوب" فإن السلعة المستحقة عنها الضريبة غير واردة بالجدول رقم (١) المرفق بالقانون بما لازمه أن عليه أن يقدم إقراره الشهري ويؤدي الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١ المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليه الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في احتساب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج (١٥ – ض. ع. م) فإنه يكون معيباً.
٣- يتعين على محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يُقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص.
٤- إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده طلب الحكم ببراءة ذمته عن مبلغ ٢٣٥٥٩.٢٠٠ جنيه الذي تدعي المصلحة الطاعنة استحقاقه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى شهر يونيو سنة ١٩٩٤ وإلغاء الحجز الإداري الموقع على منقولاته بتاريخ ٢٢/٨/١٩٩٥ إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ ٧٢٤٤.٩٩ جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى ٣١ يناير سنة ١٩٩٧ وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده بشأن فترة المحاسبة مسبباً إياه على النحو الذي أورده حين ذكر في أسبابه فترة المحاسبة التي قضى بها بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه كما انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ ٧٢٤٤.٩٩ جنيه وبراءة ذمته فيما جاوز هذا المبلغ بما لازمه أنه كان يتعين عليه أن يقضي بإلغاء الحجز على منقولات المطعون ضده فيما يجاوز المبلغ المذكور وليس إلغاء الحجز عن كامل المديونية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة ١٩٩٥ مدني بندر ميت غمر علي الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ٢٣٥٥,٢٠٠ جنيه قيمة الضريبة التي تدعي المأمورية استحقاقها من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى شهر يونيه سنة ١٩٩٤ وإلغاء الحجز الموقع على منقولاته بتاريخ ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٥ واعتباره كان لم يكن وما يترتب عليه من آثار تأسيساً على أن مأمورية الضرائب على المبيعات أوقعت حجزاً تنفيذاً على منقولاته وفاء لمبلغ ٢٣٥٥,٢٠٠ جنيه بزعم مديونيته بهذا المبلغ كضرائب على نشاطه محل المحاسبة عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى شهر يونيه سنة ١٩٩٤ ولما كانت هذه المطالبة في غير محلها ومن ثم أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٢٥ من مايو سنة ١٩٩٨ ببراءة ذمة المطعون ضده فيما جاوز مبلغ ٧٢٤٤,٩٩٠ جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ حتى ٣١ من يناير سنة ١٩٩٧ وإلغاء الحجز المؤرخ ٢٢ من أغسطس سنه ١٩٩٥ واعتباره كأن لم يكن وعدم ترتيب أي أثر عليه. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ٥٠ ق المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ..... لسنة ٥٠ ق المنصورة، وبعد ضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ ١٤ من أبريل سنة ١٩٩٩ أولاً: في الاستئناف الثاني بسقوط الحق فيه للتقرير به بعد الميعاد. ثانياً: في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وحاصل الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ اعتد بتوقف المطعون ضده عن نشاطه خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ وحتى مارس سنة ١٩٩٢ لإدراجه ذلك ضمن إقراره الضريبي رغم أن المشرع حدد ضوابط وشرائط معينة للإخطار بالتوقف عن النشاط لم يتبعها المطعون ضده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة ٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه "في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها ....." وفي المادة ٢٢ من ذات القانون على أن "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" والمادة ١٧ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه "في تطبيق أحكام المادتين ٩، ٢٢ من القانون يراعي ما يلي ١ - ...... ٢- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي يتم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة. ٣- ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة، وما إذا كان ينوي استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه، وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج (٥) ض. ع. م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من إلغاء التسجيل" يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه مبيناً به البيانات التي تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى مارس سنة ١٩٩٢ على ما أورده الخبير المندوب في تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى أن المطعون ضده لم يلتزم في الإخطار بالتوقف عن ممارسة النشاط الضوابط والشروط سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ عول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج ١٥ حتى تاريخ السداد رغم أنها يتم حسابها بواقع ٠,٥٠ % من قيمة الضريبة التي يتأخر عن سدادها عن كل أسبوع أو جزء منه حتى تاريخ السداد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن "الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع ٠,٥٠% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد"، وكان مفاد نصوص المادتين ١٦، ٣٢ من القانون سالف البيان والمادتين ٢٥، ٢٦ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهري فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع ٠,٥٠% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد. لما كان ذلك، وكان نشاط المطعون ضده محل المحاسبة "مصنع طوب" فإن السلعة المستحقة عنها الضريبة غير واردة بالجدول رقم (١) المرفق بالقانون بما لازمه أن عليه أن يقدم إقراره الشهري ويؤدي الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١ المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليه الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في احتساب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج (١٥- ض. ع. م) فانه يکون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضده طلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ٢٣٥٥٩,٢٠٠ جنيه عن الفترة من نوفمبر سنة ١٩٩١ حتى يونيه سنة ١٩٩٤ وإلغاء الحجز الموقع بتاريخ ٢٢/٨/١٩٩٥ إلا أن الحكم المطعون فيه قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ ٧٢٤٤,٩٩٠ جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ حتى ٣١ يناير سنة ١٩٩٤ وإلغاء الحجز المؤرخ ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٥ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده طلب الحكم براءة ذمته عن مبلغ ٢٣٥٥٩,٢٠٠ جنيه الذي تدعي المصلحة الطاعنة استحقاقه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى شهر يونيه سنة ١٩٩٤ وإلغاء الحجز الإداري الموقع على منقولاته بتاريخ ٢٢/٨/١٩٩٥ إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ ٧٢٤٤,٩٩ جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى ٣١ يناير سنة ١٩٩٧ وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده بشأن فترة المحاسبة مسبباً إياه على النحو الذي أورده حين ذكر في أسبابه فترة المحاسبة التي قضى بها بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه كما انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ ٧٢٤٤,٩٩ جنيه وبراءة ذمته فيما جاوز هذا المبلغ بما لازمه أنه كان يتعين عليه أن يقضي بإلغاء الحجز على منقولات المطعون ضده فيما يجاوز المبلغ المذكور وليس إلغاء الحجز عن كامل المديونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.
تعليقات
إرسال تعليق