التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

العنوان : ضرائب " الضريبة على المبيعات : ربط الضريبة : الأقرار الشهرى ، توقف المنشأة عن العمل " .

 الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٦٩ قضائية

الدوائر التجارية - جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢

مكتب فنى ( سنة ٥٩ - قاعدة ٨٧ - صفحة ٥٠٢ )

العنوان : ضرائب " الضريبة على المبيعات : ربط الضريبة : الأقرار الشهرى ، توقف المنشأة عن العمل " .



الموجز : توقف المنشأة عن العمل . ماهيته . المواد ٩ ، ٢٢ ق ١١ لسنة ١٩٩١ ، ١٧ من اللائحة التنفيذية له . وجوب التبليغ في الميعاد القانوني عن توقف النشاط وتقديم إقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة . وسيلته . الإخطار بالتوقف عن النشاط الثابت بالإقرار الضريبى . لا يدل بذاته على استيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة . علة ذلك .

القاعدة : النص في المادة ٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه " في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته ، تستحق الضريبة على السلع التى في حوزة المسجل وقت التصرف فيها ...... " وفى المادة ٢٢ من ذات القانون على أن " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " والمادة ١٧ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه " في تطبيق أحكام المادتين ٩ ، ٢٢ من القانون يراعى ما يلى ١ - ..... ٢ - على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغى التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التى يتم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة . ٣ - ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة ، وما إذا كان ينوى استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه ، وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج (٥) ض . ع . م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من إلغاء التسجيل " يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذى تؤدى الضريبة على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه مبيناً به البيانات التى تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن النشاط محلالمحاسبة خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى مارس سنة ١٩٩٢ على ما أورده الخبير المندوب في تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى أن المطعون ضده لم يلتزم في الإخطار بالتوقف عن ممارسة النشاط الضوابط والشروط سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الحكم

جلسة ١٢ من مايو سنة ٢٠٠٨

برئاسة السيد القاضي/علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة ومحمد بدر عزت.

(٨٧)

الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٦٩ القضائية

(١، ٢) ضرائب "الضريبة على المبيعات: ربط الضريبة: الإقرار الشهري، توقف المنشأة عن العمل".

(١) توقف المنشأة عن العمل. ماهيته. المواد ٩، ٢٢ ق ١١ لسنة ١٩٩١، ١٧ من اللائحة التنفيذية له. وجوب التبليغ في الميعاد القانوني عن توقف النشاط وتقديم إقرار بنتيجة العمليات بالمنشأة مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة. وسيلته. الإخطار بالتوقف عن النشاط الثابت بالإقرار الضريبي. لا يدل بذاته على استيفاء الممول البيانات والمستندات المقررة للتمتع باستبعاد النشاط من الضريبة. علة ذلك .

(٢) وجوب تقديم المسجل إقراراً شهرياً بالضريبة المستحقة عليه مع أدائها دورياً. المواد ١، ١٦، ٣٢ ق ١١ لسنة ١٩٩١، ٢٥ و٢٦ من لائحته. عدم إدراج السلع المستحق عنها الضريبة بالجدول (١) المرافق للقانون سالف البيان. لازمه. تقديم الإقرار وأداء الضريبة خلال الشهرين التاليين لانتهاء سنة المحاسبة. قرار وزير المالية ١٩٠ لسنة ١٩٩١. مخالفة ذلك. استحقاق الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة.

(٣، ٤) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".

(٣) التزام محكمة الموضوع بالتقيد بحدود الطلبات في الدعوى. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه.

(٤) اقتصار طلبات المطعون ضده في صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة على طلب براءة ذمته من المبلغ الذي تدعي المصلحة الطاعنة استحقاقه. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ببراءة ذمته فيما جاوز هذا المبلغ. حقيقته. قضاء بما يجاوز طلبات المطعون ضده .

١- النص في المادة ٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه "في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها ......" وفي المادة ٢٢ من ذات القانون على أن "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية "والمادة ١٧ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه "في تطبيق أحكام المادتين ٩، ٢٢ من القانون يراعى ما يلي ١- ..... ٢- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي يتم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة. ٣- ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة، وما إذا كان ينوي استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه، وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج (٥) ض. ع. م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من إلغاء التسجيل "يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه مبيناً به البيانات التي تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفي للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى مارس سنة ١٩٩٢ على ما أورده الخبير المندوب في تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى أن المطعون ضده لم يلتزم في الإخطار بالتوقف عن ممارسة النشاط الضوابط والشروط سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

٢- النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن "الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع ٠.٥٠ % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يل نهاية الفترة المحددة للسداد"، وكان مفاد نصوص المادتين ١٦، ٣٢ من القانون سالف البيان والمادتين ٢٥، ٢٦ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهري فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع ٠.٥٠% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد. لما كان ذلك، وكان نشاط المطعون ضده محل المحاسبة "مصنع طوب" فإن السلعة المستحقة عنها الضريبة غير واردة بالجدول رقم (١) المرفق بالقانون بما لازمه أن عليه أن يقدم إقراره الشهري ويؤدي الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١ المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليه الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في احتساب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج (١٥ – ض. ع. م) فإنه يكون معيباً.

٣- يتعين على محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يُقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص.

٤- إذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده طلب الحكم ببراءة ذمته عن مبلغ ٢٣٥٥٩.٢٠٠ جنيه الذي تدعي المصلحة الطاعنة استحقاقه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى شهر يونيو سنة ١٩٩٤ وإلغاء الحجز الإداري الموقع على منقولاته بتاريخ ٢٢/٨/١٩٩٥ إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ ٧٢٤٤.٩٩ جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى ٣١ يناير سنة ١٩٩٧ وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده بشأن فترة المحاسبة مسبباً إياه على النحو الذي أورده حين ذكر في أسبابه فترة المحاسبة التي قضى بها بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه كما انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ ٧٢٤٤.٩٩ جنيه وبراءة ذمته فيما جاوز هذا المبلغ بما لازمه أنه كان يتعين عليه أن يقضي بإلغاء الحجز على منقولات المطعون ضده فيما يجاوز المبلغ المذكور وليس إلغاء الحجز عن كامل المديونية.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة ١٩٩٥ مدني بندر ميت غمر علي الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ٢٣٥٥,٢٠٠ جنيه قيمة الضريبة التي تدعي المأمورية استحقاقها من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى شهر يونيه سنة ١٩٩٤ وإلغاء الحجز الموقع على منقولاته بتاريخ ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٥ واعتباره كان لم يكن وما يترتب عليه من آثار تأسيساً على أن مأمورية الضرائب على المبيعات أوقعت حجزاً تنفيذاً على منقولاته وفاء لمبلغ ٢٣٥٥,٢٠٠ جنيه بزعم مديونيته بهذا المبلغ كضرائب على نشاطه محل المحاسبة عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى شهر يونيه سنة ١٩٩٤ ولما كانت هذه المطالبة في غير محلها ومن ثم أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٢٥ من مايو سنة ١٩٩٨ ببراءة ذمة المطعون ضده فيما جاوز مبلغ ٧٢٤٤,٩٩٠ جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ حتى ٣١ من يناير سنة ١٩٩٧ وإلغاء الحجز المؤرخ ٢٢ من أغسطس سنه ١٩٩٥ واعتباره كأن لم يكن وعدم ترتيب أي أثر عليه. أستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ٥٠ ق المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ..... لسنة ٥٠ ق المنصورة، وبعد ضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ ١٤ من أبريل سنة ١٩٩٩ أولاً: في الاستئناف الثاني بسقوط الحق فيه للتقرير به بعد الميعاد. ثانياً: في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من خمسة أوجه ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وحاصل الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ اعتد بتوقف المطعون ضده عن نشاطه خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ وحتى مارس سنة ١٩٩٢ لإدراجه ذلك ضمن إقراره الضريبي رغم أن المشرع حدد ضوابط وشرائط معينة للإخطار بالتوقف عن النشاط لم يتبعها المطعون ضده بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة ٩ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ بشأن الضريبة العامة على المبيعات إنه "في حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها ....." وفي المادة ٢٢ من ذات القانون على أن "يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" والمادة ١٧ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على أنه "في تطبيق أحكام المادتين ٩، ٢٢ من القانون يراعي ما يلي ١ - ...... ٢- على كل مسجل يتوقف كلية عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر المصلحة في فترة لا تجاوز شهر من تاريخ توقفه عن ذلك النشاط أو تصفيته وعلى رئيس المصلحة أن يلغي التسجيل اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي يتم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة. ٣- ترسل إخطارات التوقف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه يحدد فيه تاريخ توقف المسجل عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة، وما إذا كان ينوي استئناف النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة من عدمه، وعليه الاحتفاظ بإخطار إلغاء التسجيل نموذج (٥) ض. ع. م وجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة ثلاث سنوات من إلغاء التسجيل" يدل على أن توقف المنشأة عن العمل الذي تؤدى الضريبة على أرباحه هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها ويتعين على الخاضع لهذه الضريبة إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بذلك التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه مبيناً به البيانات التي تطلبها القانون عن الفترة سالفة الذكر بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد اكتفى للتدليل على ما انتهى إليه من توقف المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة خلال الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى مارس سنة ١٩٩٢ على ما أورده الخبير المندوب في تقريره من أن المطعون ضده أورد بإقراراته الضريبية توقفه عن النشاط ولم يفطن إلى أن المطعون ضده لم يلتزم في الإخطار بالتوقف عن ممارسة النشاط الضوابط والشروط سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ عول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي احتسب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج ١٥ حتى تاريخ السداد رغم أنها يتم حسابها بواقع ٠,٥٠ % من قيمة الضريبة التي يتأخر عن سدادها عن كل أسبوع أو جزء منه حتى تاريخ السداد بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ١١ لسنة ١٩٩١ على أن "الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع ٠,٥٠% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد"، وكان مفاد نصوص المادتين ١٦، ٣٢ من القانون سالف البيان والمادتين ٢٥، ٢٦ من قرار وزير المالية رقم ١٦١ لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهري فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع ٠,٥٠% من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد. لما كان ذلك، وكان نشاط المطعون ضده محل المحاسبة "مصنع طوب" فإن السلعة المستحقة عنها الضريبة غير واردة بالجدول رقم (١) المرفق بالقانون بما لازمه أن عليه أن يقدم إقراره الشهري ويؤدي الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم ١٩٠ لسنة ١٩٩١ المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليه الضريبة الإضافية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في احتساب الضريبة الإضافية من تاريخ توجيه النموذج (١٥- ض. ع. م) فانه يکون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن المطعون ضده طلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ ٢٣٥٥٩,٢٠٠ جنيه عن الفترة من نوفمبر سنة ١٩٩١ حتى يونيه سنة ١٩٩٤ وإلغاء الحجز الموقع بتاريخ ٢٢/٨/١٩٩٥ إلا أن الحكم المطعون فيه قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ ٧٢٤٤,٩٩٠ جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ حتى ٣١ يناير سنة ١٩٩٤ وإلغاء الحجز المؤرخ ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٥ وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتقيد وتلتزم بنطاق الدعوى وحدود الطلبات بها فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده طلب الحكم براءة ذمته عن مبلغ ٢٣٥٥٩,٢٠٠ جنيه الذي تدعي المصلحة الطاعنة استحقاقه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى شهر يونيه سنة ١٩٩٤ وإلغاء الحجز الإداري الموقع على منقولاته بتاريخ ٢٢/٨/١٩٩٥ إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى له ببراءة ذمته فيما جاوز مبلغ ٧٢٤٤,٩٩ جنيه عن الفترة من شهر نوفمبر سنة ١٩٩١ إلى ٣١ يناير سنة ١٩٩٧ وإذا كان هذا القضاء يجاوز ما طلبه المطعون ضده بشأن فترة المحاسبة مسبباً إياه على النحو الذي أورده حين ذكر في أسبابه فترة المحاسبة التي قضى بها بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاؤه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه كما انتهى إلى انشغال ذمة المطعون ضده بمبلغ ٧٢٤٤,٩٩ جنيه وبراءة ذمته فيما جاوز هذا المبلغ بما لازمه أنه كان يتعين عليه أن يقضي بإلغاء الحجز على منقولات المطعون ضده فيما يجاوز المبلغ المذكور وليس إلغاء الحجز عن كامل المديونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأ

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال ال

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد ال

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أ

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها