نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........
نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........
=قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,
بعد الإطلاع على الدستور.وعلى القانون المدني .
بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام .
- 121 لسنة 1947.
- 46 لسنة 1962 .
- 52 لسنة 1969 .
- وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965.
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .
- وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 2001.
المادة الأولى
-يسرى العقد على العين المؤجرة لمستأجرها الوارد اسمه بالعقد أو ورثته من الدرجة الاولي الزوجة والوالدين والاولاد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالة موت المستاجر الاصلي اثناء مدة الخمس سنوات يبقى فى العين من لهم الحق فى البقاء فيها لنهاية مدة الخمسة سنوات من تاريخ العمل بأحكامه.
- إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى سواء للمستاجر الاصلي او لاحد ورثته او شركائه يمتد العقد لمدة خمسة اعوام من تاريخ اصدار هذا القانون .
- وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار خلال هذه المدة لمن لهم الحق فى الاستمرار فى شغل العين، ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد، بشرط ألا يكون لكل منهم وحدة سكنية بالملك أو الميراث أو الإيجار أو بأى وسيلة أخرى داخل البلاد .
: تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية : استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخري مع تحرير عقد جديد مع المالك.
المادة الثالثة:وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.
وبخصوص الوحدات الأخري والتي ما زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع إخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة الرابعة : يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد , بشرط الا يتعدي اجمالي القيمة المستحقه للمستاجر عن الايجار السوقي للوحدة مضروبا في عدد الاشهر المتبقية من حكم الامتداد.على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.
المادة الخامسة : تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها في القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى ما يقارب أجرة المثل.
المادة السادسة : يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها في المادة السابقة إذا رغب في تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية في ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما.
.................
الاحكام الانتقالية :-
تحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية، وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما وفقا للآتى:
كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق السكنية والمحلات والمصانع لمدة 5سنوات.
باب الأحكام الانتقالية
تكسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية كالتالي:-
-العام الأول وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 1997
-العام الثاني 30% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الثالث زيادة 20% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الرابع زيادة 20% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الخامس زيادة 30% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
تحسب القيمة الإيجارية للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالي:-
-العام الأول وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 1997
-العام الثاني 30% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الثالث زيادة 20% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الرابع زيادة 20% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
-العام الخامس زيادة 30% من القيمة للأجرة وفقًا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيُا وفقُا للأحكام القانون المدني وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها في هذا القانون.
المادة السادسة:
تلتزم الحكومة بتوفير وحدة سكنية لكل مستأجر أو لشاغل العين المؤجرة، وانتهت عقد إيجارها وفقا لأحكام هذا القانون، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إذا كان صافى الدخل لكل واحد منهم أقل من 1200 جنيها شهريا، قيمة الحد الأدنى للأجور.
المادة السابعة:
يلغى العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 كما يلغى كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة : لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعذار أو أنّذار أو حكم قضائي.
المادة التاسعة: يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إنذار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز أثبات ذلك بكافة طرق الأثبات. ويستثني من ذلك الأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل باحكام هذا القانون تفسخ كل العقود ويتم العمل فيها بالقانون المدني رقم 4 لسنة 1996
وتثبت اقامة غير المصري بشهادة من الجهه الادارية المختصة ويكون اعلان غير المصري الذي انتهت اقامته قانونا عن طريق النيابة العامة .
المادة العاشرة:
(أ) يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.
يتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.
(ب) يفسخ العقد في حالات :1- الهدم الكلي او الجزئي للمنشأت الايلة للسقوط والاخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا لاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .
2- اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علي يد محضر.
3- في حالات الترميم للعقار يعامل مبلغ الترميم معاملة الاجرة المستحقة وكل تخلف عن ادائه يعتبر فاسخ للعقد علي انه يجوز للمستاجر اللجوء للقضاء المستعجل للطعن علي قرارات الترميم وتقدير القيمة الفعلية لها ويشترط عند الحكم ان يتم ايداع المبلغ في خزينة المحكمة " وللقضاء ان يحدد او يستعين باي جهة لتحديد القيمة الحقيقية لاعمال الترميم . وتحتسب اي زيادة في الاسعار حسب سعر السوق اليومي ويشترط لقبول الطعن ان يكون الترميم بعقد موثق مع احد المهندسين المصرح لهم وحاملي كارنيهات نقابة المهندسين , وان يكون الشرط الجزائي المستحق علي المهندس في حالة تخلفه عن اكمال عمليات الترميم لا يقل عن 1% من قيمة اعمال الترميم عن كل شهر تاخير فيه .
وفي حالة الاخلاء الجزئي لمتقضيات اعمال الترميم تستحق الايجارة للمؤجر بدون اي خصم منها .
(جـ)يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعذار أو أنذار إذا لم يبذل المستأجر العناية في استعمال العين المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه في القانون.
المادة الحادية عشر: ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.
تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
المادة الثانية عشر.: ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة.
ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط “اقتصادي شعبي” نوعيته البناء “خرسانة – طوب مصنع – حجر- طوب لبن- خشب – صاج – أية مواد أخرى”.
المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:
الكهرباء ومياه الصرف الصحي – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.
وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الإيجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنتهى اللجان من عملها في تقدير القيمة الإيجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها، وتسرى القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.
عندنا محل متأجر وشغال ورشة لحام كوتش من اغسطس 1991 لغاية مش مكتوب لغايه امتي مفتوح وولدي الا مأجرله توفي في2002 ومسبب لينا اذعاج في البيت والبيت اتخصص واصبح المحل من نصيبي هل فيه قانون ينص علي اني اخرجه من المحل لاني اريده
ردحذفهل يجوز للمالك إن يقوم أولاده بامضاء العقود وإيصال استلام الاجره من المستأجر فما موقفه من القانون
ردحذف