التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق 


المادة (500) :
1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
 2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.

المادة (501) :
 يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي.

المادة (502) :
 يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
(أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
 (ب) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
(ج) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً. فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
(د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
 (هـ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.
(و) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له، سواءً كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي.
(ز) إذا قدّم الموهوب له عوضاً عن الهبة.
 (ح) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر.

المادة (503) :
1- يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
 2- ولا يردّ الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

المادة (504) :
1- إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي، كان مسئولاً قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواءً كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يدّ له فيه أو بسبب الاستعمال.
2- أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولاً عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

المادة (505) :
 الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.

المادة (506) :
1- تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.
 2- ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسّك بشخصيتها.

المادة (507) :
1- يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإلا كان باطلاً, وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
2- غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتّج به الشركاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم, إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.

المادة (508) :
 تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة, وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به, ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة (509) :
 لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ, أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.

المادة (510) :
إذا تعهّد الشريك بأن يقدّم حصته في الشركة مبلغاً من النقود, ولم يقدم هذا المبلغ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار, وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.

المادة (511) :
1- إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر, فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت, أو استحقت, أو ظهر فيها عيب أو نقص.
2- أما إذا كانت الحصة بمجرد الانتفاع بالمال, فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.

المادة (512) : 1- إذا تعهّد الشريك بأن يقدّم حصته في الشركة عملاً وجب عليه بأن يقوم بالخدمات التي تعهّد بها, وأن يقدّم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدّمه حصةً له. 2- على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدّم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع, إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة (513) :
 إذا كانت الحصة التي قدّمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير, فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولاً عن تعويض الضرر، إذا لم توفّ الديون عند حلول أجلها.

المادة (514) :
1- إذا لم يبيّن عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال. 2 - فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.
3- وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدّر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل. فإذا قدّم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عمّا قدّمه فوقه.

المادة (515) :
1- إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها, كان عقد الشركة باطلاً. 2- ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدّم غير عمله في المساهمة في الخسائر، بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

المادة (516) :
1- للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم، بالرغم من معارضة سائر الشركاء، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة, متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش. ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ, ما دامت الشركة باقية.
2- وإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقاً لعقد الشركة, جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي.
 3- أما المديرون من غير الشركاء فهم دائماً قابلون للعزل.

المادة (517) :
1- إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعيّن اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه, وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض, فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً.
2- أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبيه, فلا يجوز الخروج على ذلك, إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.

المادة (518) :
إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعيّن الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (519) :
 الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطّلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها, وكل اتفاق على غير ذلك باطل.

المادة (520) :
 إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة, اعتبر كل شريك مفوّضاً من الآخرين في إدارة الشركة, وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه, ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض.

المادة (521) :
 1- على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة, أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه. 2- وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة, إلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.

المادة (522) :
1- إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة, لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه, بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
 2- وإذا أمدّ الشريك الشركة من ماله، أو أنفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات التافهة عن حسن نية وتبصر، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.

المادة (523) :
1- إذا لم تف أموال الشركة بديونها, كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة, كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة, ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى. ويكون باطلاً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة.
2- وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء، كلٌ بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة.

المادة (524) :
1- لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كلاً منهم من ديون الشركة, ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء, وزّعت حصته في الدين على الباقين، كلٌ بقدر نصيبه في تحمّل الخسارة.

المادة (525) :
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون, فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال, وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصّه في الأرباح, أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها, ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظّي على نصيب هذا المدين.

المادة (526) :
1- تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعيّن لها, أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله. 2- فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها. 3- ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

المادة (527) : 1- تنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها.
2- وإذا كان أحد الشركاء قد تعهّد بأن يقدّم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه, أصبحت الشركة منحلّة في حق جميع الشركاء.

المادة (528) : 1- تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
 2- ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته، ولو كانوا قصراً.
3- ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقاً لأحكام المادة التالية، تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء, وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة, ويقدّر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً. ولا يكون له نصيب فيما يستّجد بعد ذلك من حقوق، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.

المادة (529) : 1- تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء، إذا كانت مدتها غير معيّنة، على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله, وألا يكون انسحابه عن غش أو في أي وقت غير لائق.
2- وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلّها.

المادة (530) : 1- يجوز للمحكمة أن تقضي بحلّ الشركة بناءً على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء شريك بما تعهّد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء, ويقدّر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل.
2- ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة (531) : 1- يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مدّ أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة, على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين.
2- ويجوز أيضاً لأي شريك, إذا كانت الشركة معيّنة المدة، أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة, وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.

المادة (532) : تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبيّنة في العقد. وعند خلّوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية:

المادة (533) : تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين, أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية.

المادة (534) : 1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء, إما جميع الشركاء, وإما مصف واحد أو أكثر تعيّنهم أغلبية الشركاء.
 2- وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي, تولّى القاضي تعيينه, بناءً على طلب أحدهم.
3- وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعيّن المحكمة المصفي, وتحدد طريقة التصفية, بناءً على طلب كل ذي شأن.
 4- وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.

المادة (535) : 1- ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة, إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 2- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً إما بالمزاد, وإما بالممارسة, ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.

المادة (536) :
1- تقسّم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم, وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحلّ أو الديون المتنازع فيها, وبعد ردّ المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.
2- ويختّص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدّمها في رأس المال. كما هي مبيّنة في العقد، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبيّن قيمتها في العقد, ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدّمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به.
 3- وإذا بقى شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
 4- أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء, فإن الخسارة توزّع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

المادة (537) : تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

المادة (538) : القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يردّ إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.

المادة (539) : 1- يجب على المقرض أن يسلّم الشيء موضوع العقد إلى المقترض, ولا يجوز له أن يطالبه بردّ المثل إلا عند انتهاء القرض. 2- وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان الهلاك على المقرض.

المادة (540) : إذا استحق الشيء، فإن كان القرض بأجر، سرت أحكام البيع، وإلا فأحكام العارية.

المادة (541) : 1- إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء، فلا يلزمه أن يردّ إلا قيمة الشيء معيباً. 2- أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجراً ولكن المقرض قد تعمّد إخفاء العيب، فيكون للمقترض أن يطلب إما إصلاح العيب، وإما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.

المادة (542) : على المقترض أن يدفع الفوائد المتّفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.

المادة (543) : ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه.

المادة (544) : إذا اتفق على الفوائد، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد وردّ ما اقترضه، على أن يتم الردّ في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقرض في الرد أو الحد منه.

المادة (545) : 1- يجوز أن يتعهّد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخلاً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخرى. ويكون هذا التعهّد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
 2- فإذا كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعاوضة، اتبع في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري على القرض ذي الفائدة.

المادة (546) : 1- يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلاً للاستبدال في أي وقت شاء المدين، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حياً، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة. 3- وفي كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك، وانقضاء سنة على هذا الإعلان.

المادة (547) : يُجبر المدين على الاستبدال في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين، رغم إعذاره. (ب) إذا قصّر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدّم بديلاً عنها. (ج) إذا أفلس أو أعسر.

المادة (548) : 1- إذا رتّب الدخل مقابل مبلغ من النقود، تم الاستبدال بردّ المبلغ بتمامه، أو بردّ مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك. 2- وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.

المادة (549) : الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.

المادة (550) : يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

المادة (551) : لا يجوز الصلح في المسائل المتعلّقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.

المادة (552) : لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

المادة (553) : 1- تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2- ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً.

المادة (554) : للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق، ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.

المادة (555) : يجب أن تفسّر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً، وأياً كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصبّ إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح.

المادة (556) : لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون.

المادة (557) : 1- الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كله. 2- على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبيّن من عبارات العقد، أو من الظروف، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلّة بعضها عن بعض.

المادة (558) : الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.

المادة (559) : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.

المادة (560) : الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.

المادة (561) : يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.

المادة (562) : إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذّر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل.

المادة (563) : إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:
(أ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعيّنة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
 (ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدّم إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

المادة (564) : يلتزم المؤجر أن يسلّم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدّت له من المنفعة، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.

المادة (565) : 1- إذا سُلّمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أوجّرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتض.
2- فإذا كانت العين المؤجّرة في حالة من شأنها أن تُعرّض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق.

المادة (566) : يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجّرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلّق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجّرة وتحديد ملحقاتها.

المادة (567) : 1- على المؤجر أن يتعهّد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التي سلّمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات "التأجيرية".
2- وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه.
3- ويتحمّل المؤجّر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجّرة ويلزم بثمن المياه إذا قدّر جزافاً، فإذا كان تقديره "بالعدّاد" كان على المستأجر، أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمّله المستأجر.
 4- كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة (568) : 1- إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبيّنة في المادة السابقة، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصماً من الأجرة، وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة. 2- ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواءً كان العيب موجوداً وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصماً من الأجرة.

المادة (569) : 1- إذا هلكت العين المؤجّرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
 2- أما إذا كان هلاك العين جزئياً، أو إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أوجّرت من أجله، أو نقص هذا الانتفاع نقصاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يدّ في شيء من ذلك، فيجوز له، إذا لم يقم المؤجّر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعاً للظروف إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقاً لأحكام المادة السابقة.
3- ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى سبب لا يدّ للمؤجر فيه.

المادة (570) : 1- لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجّر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجّرة، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفاع بالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعاً للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.
2- ومع ذلك إذا بقى المستأجر في العين المؤجّرة إلى أن تتم الترميمات، سقط حقه في طلب الفسخ.

المادة (571) : 1- على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخلّ بهذا الانتفاع.
 2- ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلّقى الحق عن المؤجّر.

المادة (572) : 1- إذا ادّعى أجنبي حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى، وفي هذه الحالة لا توجّه الإجراءات إلا إلى المؤجّر. 2- فإذا ترتب على هذا الادعاء أن حرم المستأجر فعلاً من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض.

المادة (573) : 1- إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فُضِّل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش، فإذا كان مستأجر عقار قد سجّل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره، فإنه هو الذي يفضّل. 2- فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.

المادة (574) : إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص كبير في الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله أن يطالب المؤجّر بتعويضه إذا كان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجّر مسئولاً عنه، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.

المادة (575) : 1- لا يضمن المؤجّر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي ما دام المتعرض لا يدّعي حقاً، ولكن هذا لا يخلّ بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليدّ. 2- على أنه إذا وقع التعرّض المادي لسبب لا يدّ للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجّرة، جاز له تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.

المادة (576) : 1- يضمن المؤجّر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجّرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصاً كبيراً ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسئول عن خلّو العين من صفات تعهّد صراحةً بتوافرها أو عن خلّوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره. 2- ومع ذلك لا يضمن المؤجّر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد.

المادة (577) : 1- إذا وجد بالعين المؤجّرة عيب يتحقق معه الضمان، جاز للمستأجر تبعاً للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، وله كذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجّر إذا كان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجّر.
 2- فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجّر بتعويضه، ما لم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب.

المادة (578) : يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحدّ من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجّر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان.

المادة (579) : يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجّرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم أن يستعمل العين بحسب ما أُعدّت له.

المادة (580) : 1- لا يجوز للمستأجر أن يُحدِث بالعين المؤجّرة تغييراً بدون إذن المؤجّر إلا إذا كان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
 2- فإذا أحدث المستأجر تغييراً في العين المؤجّرة مجاوزاً في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتض.

المادة (581) : 1- يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجّرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة لا تخالف الأصول المرعية، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
2- فإذا كان تدخّل المؤجّر لازماً لإتمام شيء من ذلك، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا التدخل، على أن يتكفّل بما ينفقه المؤجّر.

المادة (582) : يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات "التأجيرية" التي يقضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.

المادة (583) : 1- يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجّرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد. 2- وهو مسئول عمّا يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعماله استعمالاً مألوفاً.

المادة (584) : 1- المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجّرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يدّ له فيه. 2- فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد، كان كل منهم مسئولاً عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله، ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيماً في العقار. هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولاً عن الحريق.

المادة (585) : يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجّر بكل أمر يستوجب تدخّله، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها، أو يقع اغتصاب عليها، أو يتعدى أجنبي بالتعرّض لها، أو بإحداث ضرر بها.

المادة (586) : 1- يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعيّنها عرف الجهة. 2- ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة (587) : الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.

المادة (588) : يجب على كل من استأجر منزلاً أو مخزناً أو حانوتاً أو مكاناً مماثلاً لذلك أو أرضاً زراعية أن يضع في العين المؤجّرة أثاثاً أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة لمدة سنتين، أو عن كل مدة الإيجار إذا قلّت عن سنتين، هذا ما لم تكن الأجرة قد عجلت، ويعفى المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدّم المستأجر تأميناً آخر.

المادة (589) : 1- يكون للمؤجّر، ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجّرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر. وللمؤجّر الحق في أن يمانع في نقلها فإذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
2- وليس للمؤجّر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هذه الأشياء أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاءً تاماً.

المادة (590) : يجب على المستأجر أن يردّ العين المؤجّرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجّر من ضرر.

المادة (591) : 1- على المستأجر أن يردّ العين المؤجّرة بالحالة التي تسلّمها عليها، إلا ما يكون قد أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يدّ له فيه. 2- فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين افترض، حتى يقوم الدليل على العكس، أن المستأجر قد تسلّم العين في حالة حسنة.

المادة (592) : 1- إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءً أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجّر أن يردّ للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجّر أو رغم معارضته، كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض. 3- فإذا اختار المؤجّر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل ردّ إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها.

المادة (593) : للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

المادة (594) : 1- منع المستأجر من أن يؤجّر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار وكذلك العكس.
2- ومع ذلك إذا كان الأمر خاصاً بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء الإيجار إذا قدّم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجّر من ذلك ضرر محقق.

المادة (595) : في حالة التنازل عن الإيجار يبقى المستأجر ضامناً للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.

المادة (596) : 1- يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدي للمؤجّر مباشرةً ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجّر.
2- ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسّك قبل المؤجر بما يكون قد عجّله من الأجرة للمستأجر الأصلي، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار من الباطن.

المادة (597) : تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجّر سواءً فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عن الإيجار أما فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التزامات في حالة الإيجار من الباطن:
(أولاً) إذا صدر من المؤجّر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن.
(ثانياً) إذا استوفى المؤجّر الأجرة مباشرةً من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي.

المادة (598) : ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعيّنة في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

المادة (599) : 1- إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجّرة بعلم المؤجّر ودون اعتراض منه، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معيّنة، وتسري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563.
2- ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً جديداً لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدّمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد الشهر العقاري، أما الكفالة شخصية كانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا رضي الكفيل بذلك.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأ

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد ال

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أ

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها