نصوص و مواد القانون المدني المصري الوسيط في شرح القانون المدني من المادة 400 الي المادة 499 باحتوائها على شروحات تفضيلية لكافة مواضيع القانون المدني , موسوعة الوسيط في شرح القانون المدني المادة (400) شرح القانون المدني المصرى: 1- في غير المواد التجارية، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز البيّنة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- ويقدّر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف. ويجوز الإثبات بالبيّنة إذا كانت زيادة الالتزام على عشرة جنيهات لم تأت إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل. 3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بالبيّنة في كل طلب لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة. وكذلك الحكم في كل وفاء لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات. المادة (401) شرح القانون المدني المصرى: لا يجوز الإثبات بالبيّنة ولو لم تزد القيمة على عشرة جنيهات: (أ) فيما يخالف أو
القانون المدني القانون الجنائي القانون التجاري قانون المرافعات احكام الدستورية احكام النقض ويكيبديا القانون اكبر موسوعة قانونية مجانية علي الانترنت تخدم المحامين برعاية :المستشار/ صبري عبد العزيز اسماعيل . المحامي بمصر محافظة الشرقية