نصوص و مواد القانون المدني المصري
نصوص و مواد القانون المدني المصري كود القانون المدنى المصرى . doc القانون المدنى المصرى 2017 تحميل القانون المدنى المصرى كاملا القانون المدنى المصرى 2018 القانون المدنى المصرى وفقا لاحدث التعديلات القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 شرح القانون المدنى المصرى القانون المدنى المصرى 2009
المادة (250) "القانون المدني المصري":
يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناءً على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
المادة (251) "القانون المدني المصري":
على المحكمة في كل حال، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة. فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدّت إلى إعساره، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.
المادة (252) "القانون المدني المصري":
مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شأن الإعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشر يوماً، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.
المادة (253)"القانون المدني المصري" :
1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيّد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه، وذلك كله يوم صدور الحكم. 2- وعلى الكاتب أيضاً أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام، ينظم وفقاً لقرار يصدر من وزير العدل.
المادة (254)"القانون المدني المصري" :
يجب على المدين إذا تغيّر موطنه أن يُخطِر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
المادة (255) "القانون المدني المصري":
1- يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل كل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويُخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل. 2- ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم، بناءً على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه، بإبقاء الأجل أو مده بالنسبة إلى الديون المؤجلة. كما يجوز له أن يمنح المدين أجلاً بالنسبة إلى الديون الحالة، إذا رأى أن هذا الإجراء تبرره الظروف، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعاً.
المادة (256) "القانون المدني المصري":
1- لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين. 2- على أنه لا يجوز أن يحتّج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
المادة (257)"القانون المدني المصري" :
متى سُجِّلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين، يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته، كما لا يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين.
المادة (258) "القانون المدني المصري":
1- يجوز للمدين أن يتصرف في ماله، ولو بغير رضاء الدائنين، على أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزّع وفقاً لإجراءات التوزيع. 2- فإذا كان الثمن الذي بيع به المال أقل من ثمن المثل، كان التصرف غير سار في حق الدائنين، إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشترى به ما نقص من ثمن المثل.
المادة (259) "القانون المدني المصري":
إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين، بناءً على عريضة يقدّمها، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة. ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، إن كان التظلم من المدين، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.
المادة (260) "القانون المدني المصري":
يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمّد الإعسار، بقصد الإضرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره. (ب) إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها، وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
المادة (261) "القانون المدني المصري":
1- تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين، بناءً على طلب ذي شأن في الحالتين الآتيتين: (أ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله. (ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلّت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلها. وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقاً للمادة 263. 2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الإعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة 253، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتّاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.
المادة (262) "القانون المدني المصري":
تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار.
المادة (263) "القانون المدني المصري":
يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلّت بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق، بشرط أن يكون قد وفّى ديونه التي حلّت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
المادة (264) "القانون المدني المصري":
انتهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين، ولا من التمسّك باستعمال حقوقه وفقاً للمواد من 235 إلى 243.
المادة (265) "القانون المدني المصري":
يكون الالتزام معلّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.
المادة (266) "القانون المدني المصري":
1- لا يكون الالتزام قائماً إذا عُلِّق على شرط غير ممكن، أو على شرط مخالف للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفاً. أما إذا كان فاسخاً فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم. 2- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي عُلِّق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
المادة (267) "القانون المدني المصري":
لا يكون الالتزام قائماً إذا عُلِّق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
المادة (268) "القانون المدني المصري":
إذا كان الالتزام معلّقاً على شرط واقف، فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط. أما قبل تحقق الشرط، فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
المادة (269) "القانون المدني المصري":
1- يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزماً بردّ ما أخذه، فإذا استحال الردّ لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض. 2- على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
المادة (270) "القانون المدني المصري":
1- إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبيّن من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام، أو زواله، إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يدّ للمدين فيه.
المادة (271) "القانون المدني المصري":
1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع. 2- ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتّماً، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
المادة (272) : إذا تبيّن من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عيّن القاضي ميعاداً مناسباً لحلول الأجل، مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
المادة (273) "القانون المدني المصري":
يسقط حق المدين في الأجل: 1- إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون. 2- إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدّم المدين للدائن ضماناً كافياً. 3- إذا لم يقدّم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
المادة (274)"القانون المدني المصري" :
1- إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. على أنه يجوز للدائن، حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول. 2- ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام، دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
المادة (275) "القانون المدني المصري":
يكون الالتزام تخييرياً إذا شمل محلّه أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
المادة (276) "القانون المدني المصري":
1- إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام. 2- أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم، عيّن القاضي أجلاً إن طلب المدين ذلك، فإذا انقضى الأجل انتقل الخيار إلى المدين.
المادة (277) "القانون المدني المصري":
إذا كان الخيار للمدين، ثم استحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الالتزام، وكان المدين مسئولاً عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه الأشياء، كان ملزماً بأن يدفع قيمة آخر شيء استحال تنفيذه.
المادة (278)"القانون المدني المصري" :
1- يكون الالتزام بدلياً إذا لم يشمل محلّه إلا شيئاً واحداً، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلاً منه شيئاً آخر. 2- والشيء الذي يشمله محل الالتزام، لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يُعيّن طبيعته.
المادة (279) "القانون المدني المصري":
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض، وإنما يكون بناءً على اتفاق أو نص في القانون.
المادة (280) "القانون المدني المصري":
1- إذا كان التضامن بين الدائنين، جاز للمدين أن يوفّى الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك. 2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين، إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.
المادة (281)"القانون المدني المصري" :
1- يجوز للدائنين المتضامنين، مجتمعين أو منفردين، مطالبة المدين بالوفاء، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدّل من أثر الدين. 2- ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتّج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين، ولكن يجوز له أن يحتّج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن، وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعاً.
المادة (282)"القانون المدني المصري" :
1- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2- ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملاً من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.
المادة (283)"القانون المدني المصري" :
1- كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويتحاصون فيه. 2- وتكون القسمة بينهم بالتساوي، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
المادة (284) "القانون المدني المصري":
إذا كان التضامن بين المدينين فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.
المادة (285) "القانون المدني المصري":
1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين، ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدّل من أثر الدين. 2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتّج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين، ولكن يجوز له أن يحتّج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعاً.
المادة (286) "القانون المدني المصري":
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين، إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
المادة (287)"القانون المدني المصري" :
لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسّك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر، إلا بقدر حصة هذا المدين.
المادة (288) "القانون المدني المصري":
إذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين، إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.
المادة (289) "القانون المدني المصري":
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا تبرأ ذمة الباقين، إلا إذا صرّح الدائن بذلك. 2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين، وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصّته في الدين.
المادة (290)"القانون المدني المصري" :
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن، بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (291) "القانون المدني المصري":
1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين، سواء أكان الإبراء من الدين أم من التضامن، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة 298. 2 - على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمّل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
المادة (292)"القانون المدني المصري" :
1- إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. 2- وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين، فلا يجوز للدائن أن يتمسّك بذلك قبل باقي المدينين.
المادة (293) "القانون المدني المصري":
1- لا يكون المدين المتضامن مسئولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين. أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن، فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.
المادة (294)"القانون المدني المصري" :
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمّن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون. أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه.
المادة (295) "القانون المدني المصري":
1- إذا أقرّ أحد المدينين المتضامنين بالدين، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. 2- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجّه إلى الدائن يميناً حلفها، فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3 - وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف، فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.
المادة (296) "القانون المدني المصري":
1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتّج بهذا الحكم على الباقين. 2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم، فيستفيد منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
المادة (297)"القانون المدني المصري" :
1- إذا وفّى أحد المدينين المتضامنين كل الدين، فلا يجوز له أن يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته في الدين، ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن. 2- وينقسم الدين إذا وفّاه أحد المدينين حصصاً متساوية بين الجميع، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
المادة (298)"القانون المدني المصري" :
إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمّل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفّى بالدين، وسائر المدينين الموسرين، كلٌ بقدر حصته.
المادة (299) "القانون المدني المصري":
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمّل به كله نحو الباقين.
تعليقات
إرسال تعليق