احكام النقض في المادة 599 المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تنفيذ التزام المستأجر برد العين المؤجرة – عند انتهاء الإجارة – يكون بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء مادياً، ويكفي في هذا الخصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأي طريق من طرق العلم، إذ لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً. (الطعن 1169 لسنة 51ق – جلسة 20/2/1986 س37 ص261) عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انقضاؤها بانتهاء مدتها. صدور التنبيه بالإخلاء من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة. الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدني أنها تنقضى بانتهاء مدتها. صدور التنبيه بالإخلاء من أحد طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر في المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون المدني يؤدي إلى انحلال الرابطة التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة. (الطعن 229 لسنة 50ق – جلسة 26/3/1987 س38 ص460) عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة فيها. التنبيه بالإخلاء الص
القانون المدني القانون الجنائي القانون التجاري قانون المرافعات احكام الدستورية احكام النقض ويكيبديا القانون اكبر موسوعة قانونية مجانية علي الانترنت تخدم المحامين برعاية :المستشار/ صبري عبد العزيز اسماعيل . المحامي بمصر محافظة الشرقية