احكام النقض في المادة 599
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تنفيذ التزام المستأجر برد العين المؤجرة – عند انتهاء الإجارة – يكون بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء مادياً، ويكفي في هذا الخصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأي طريق من طرق العلم، إذ لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً.
عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انقضاؤها بانتهاء مدتها. صدور التنبيه بالإخلاء من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة.
الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدني أنها تنقضى بانتهاء مدتها. صدور التنبيه بالإخلاء من أحد طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر في المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون المدني يؤدي إلى انحلال الرابطة التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة.
(الطعن 229 لسنة 50ق – جلسة 26/3/1987 س38 ص460)
عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة فيها. التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بينهما.
استخلاص التجديد الضمني لعقد الإيجار من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
انتهاء عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بانتهاء مدته. بقاء المستأجر بالعين برضاء المؤجر. اعتباره تجديداً للعقد الفترة المعينة لدفع الأجرة. انتهاؤه متى تم التنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية. استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار. عدم اعتباره تجديداً للعقد ما لم يقم دليل على عكس ذلك.
(الطعن 1190 لسنة 56ق – جلسة 29/4/1992 لم ينشر بعد)
انقضاء عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية بانتهاء مدته. وجوب مراعاة التنبيه بالإخلاء إذا اتفق المتعاقدان على ذلك. بقاء المستأجر بالعين بعد انتهاء مدة العقد برضاء المؤجر. تجديد ضمني للعقد وليس امتداداً له. وجوب مراعاة التنبيه للإخلاء في هذه الحالة. مادتان 599، 563 مدني.
(الطعن 1681 لسنة 57ق – جلسة 15/12/1993 لم ينشر بعد)
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تنفيذ التزام المستأجر برد العين المؤجرة – عند انتهاء الإجارة – يكون بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء مادياً، ويكفي في هذا الخصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأي طريق من طرق العلم، إذ لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً.
(الطعن 1169 لسنة 51ق – جلسة 20/2/1986 س37 ص261)
عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انقضاؤها بانتهاء مدتها. صدور التنبيه بالإخلاء من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة.
الأصل في عقود الإيجار الخاضعة لحكم القانون المدني أنها تنقضى بانتهاء مدتها. صدور التنبيه بالإخلاء من أحد طرفي عقد الإيجار للطرف الآخر في المواعيد المبينة بالمادة 563 من القانون المدني يؤدي إلى انحلال الرابطة التي كانت قائمة بينهما بعد فترة معينة.
(الطعن 229 لسنة 50ق – جلسة 26/3/1987 س38 ص460)
عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدني. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة فيها. التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بينهما.
(الطعن 1366 لسنة 52ق – جلسة 22/2/1989 س40 ص534)
استخلاص التجديد الضمني لعقد الإيجار من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(الطعن 2440 لسنة 54ق – جلسة 5/4/1990 س41 ص926)
انتهاء عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بانتهاء مدته. بقاء المستأجر بالعين برضاء المؤجر. اعتباره تجديداً للعقد الفترة المعينة لدفع الأجرة. انتهاؤه متى تم التنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية. استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار. عدم اعتباره تجديداً للعقد ما لم يقم دليل على عكس ذلك.
(الطعن 1190 لسنة 56ق – جلسة 29/4/1992 لم ينشر بعد)
انقضاء عقد الإيجار غير الخاضع للقوانين الاستثنائية بانتهاء مدته. وجوب مراعاة التنبيه بالإخلاء إذا اتفق المتعاقدان على ذلك. بقاء المستأجر بالعين بعد انتهاء مدة العقد برضاء المؤجر. تجديد ضمني للعقد وليس امتداداً له. وجوب مراعاة التنبيه للإخلاء في هذه الحالة. مادتان 599، 563 مدني.
(الطعن 1681 لسنة 57ق – جلسة 15/12/1993 لم ينشر بعد)
رقم للتواصل
ردحذف