القانون رقم 25 لسنة 1920 للأحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية محامي مشهور بالشرقية محامي مشهور بالزقازيق محامي مشهور ابوكبير محامي مشهور محاكم الاسرة محامي اشرة مشهور اشهر محامي اسرة : صبري عبد العزيز اشهر محامي اسرة مادة 1-قانون الاحوال الشخصية تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين . ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع . ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها. ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا روجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه . وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتن
القانون المدني القانون الجنائي القانون التجاري قانون المرافعات احكام الدستورية احكام النقض ويكيبديا القانون اكبر موسوعة قانونية مجانية علي الانترنت تخدم المحامين برعاية :المستشار/ صبري عبد العزيز اسماعيل . المحامي بمصر محافظة الشرقية