التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من مارس ١٢, ٢٠١٨

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

القانون رقم 25 لسنة 1920 للأحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية

القانون رقم 25 لسنة 1920 للأحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية محامي مشهور بالشرقية محامي مشهور بالزقازيق محامي مشهور ابوكبير محامي مشهور محاكم الاسرة  محامي اشرة مشهور اشهر محامي اسرة : صبري عبد العزيز اشهر محامي اسرة  مادة 1-قانون الاحوال الشخصية  تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين . ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع . ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها. ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا روجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه . وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتن

قانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

قانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر  باسم الشعب القانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه : اولا ـ في شان قواعد الاسكان واجراءات تحديد اجرة الاماكن :  مادة 1- الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - فيما عدا الاسكان الفاخر ، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار .  ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة ( 13 ) عدا الفقـرة الاخيـرة منها والمادة ( 14 ) والفقرة الاولي من المادة ( 15 ) والفقرة الثانية من المادة ( 68 ) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالاسكان . مادة 2 الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - تقدر قيمة الأرض بالنسبة إلى الأماكن المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من

الاوامر على عرائض شرح بسيط ومنجز

الاوامر على عرائض شرح بسيط ومنجز الامر الوقتى هو الاوامر اللى بيصدرها قاضى الامور الوقتيه وبيكون بناء على طلب مقدم اليه وبتصدر الاوامر فى غيبه الخصوم وبدون تسبيب ..اجراءات تقديم الطلب -بيكون من نسختين مشتمله على اسم العارض وعنوانه واسم المعروض ضده وعنوانه وقائع الطلب واسانيده والمستندات المؤيده للطلب طب ايه هى الحالات اللى من اختصاص قاضى الامور الوقتيه نقول امثله عليها منها الامر بانقاص ميعاد المسافه او مد المواعيد ماده 17مرافعاتوالامر باعطاء الصوره التنفيذيه الاولى عند امتناع قلم الكتاب ماده 182مرافعات.. يسقط الامر الوقتى اذا لم يتم التنغبذ خلال 30يوم من تاريخ صدور الامر .. يمكن التظلم من الامر للقاضى الذى اصدره او للمحكمه التابع لها بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى.. -الحجز التحفظى......ش هو وضع اموال المدين تحت ايد القضاء عشان ميتصرفش فيها تصرف يضر بالدائن...طب ابه الفرق ببن الحجز التحفظى والتنفيذى.... الحجز التحفظى:مش لازم يكون فى ايد الداين سند تنفيذى ولكن يكفى انه يطلب ده لانه خايف فقدان حقه... الحجز التحفظى لايجوز الا ف المنقول فقط وليس العقارات.. امثله للحجز التحفظى