التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر ١٩, ٢٠١٨

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى

اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى سباب الإخلاء فى قانون ايجار الأماكن وردت علي سبيل الحصر احكام نقض في اسباب فسخ عقد ايجار الاماكن المؤجرة بنظام الايجارات القديمة ,دعم فني من مكتب /صبري عبد العزيز المحامي بالزقازيق- شرقية. تجرى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الخاص بايجار الاماكن بالآتى :ـ لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية : (ا) الهدم الكلى او الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقـت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب)اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما مـن تاريـخ تكليفه بـذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علـى يـد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستاجر قبل اقفال بـاب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستاجر مـن العـين بسبب التاخير فى سـداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستاجر الاجرة والمصاريف و الاتعاب عـن