التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من أبريل ٢, ٢٠١٩

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

أسباب الإخلاء فى قانون ايجار الأماكن القديم

أسباب الإخلاء فى قانون ايجار الأماكن تجرى المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الخاص بايجار الاماكن بالآتى :ـ لا يجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية : (ا) الهدم الكلى او الجزئى للمنشات الايلة للسقوط والاخلاء المؤقـت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للاحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية . (ب)اذا لم يقم المستاجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما مـن تاريـخ تكليفه بـذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف او باعلان علـى يـد محضر ولا يحكم بالاخلاء اذا قام المستاجر قبل اقفال بـاب المرافعة فى الدعوى باداء الاجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية . ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستاجر مـن العـين بسبب التاخير فى سـداد الاجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستاجر الاجرة والمصاريف و الاتعاب عـند تنفيذ الحكم وبشـرط ان يتـم التنفيذ فـى مواجهة المستاجر . فاذا تكرر امتناع المستاجر او تاخره فى الوفاء بالاجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالاخلاء او الطرد بحسب الاحوال . (جـ)