التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من أغسطس ٨, ٢٠٢٢

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

ضرائب " الإعفاء من الضريبة "

 الطعن رقم ٥١٤ لسنة ٧٤ قضائية ضرائب - جلسة ٢٠١٤/٠٦/١٨ العنوان : ضرائب " الإعفاء من الضريبة " . الموجز : عدم جواز الإعفاء من الضريبة إلا بنص القانون . القاعدة : المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لا يجوز الاعفاء من الضريبة إلا في الأحوال المبينة في القانون . الحكم بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة المستحقة على البنك المطعون ضده عن ضمانات الاعتمادات المستندية فى المدة ١٩ / ٥ / ١٩٧٩ حتى ٣١ / ١٢ / ١٩٩٠ ، وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن الضريبى ، وإذ أصدرت قرارها برفض الطعن أقام الدعوى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٠ ضرائب الجيزة الابتدائية طعناً على هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت فى ٣١ / ٣ / ٢٠٠٣ بإلغاء القرار المطعون فيه ، استأنف الطاعن " بصفته " هذا الحكم بال