التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض المشاركات من مارس ١١, ٢٠١٨

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

حكم المحكمة الستورية العليا في القضية رقم 13 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1/4/1989

حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 13 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا بجلسة 1/4/1989 قضية رقم13لسنة8  قضائية  المحكمة الدستوريةالعليا "دستورية" باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا           بالجلسة العلنية المنعقدة  أول إبريل سنة 1989م. برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن                              رئيس المحكمة وحضور السادة المستشارين/ فوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور والدكتور عوض محمد المر وواصل علاء الدين ومحمد ولى الدين جلال.                                                                            أعضاء وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة                            المفوض  وحضور  السيد/ رأفت محمد عبد الواحد                                         أمين السر أصدرت الحكم الآتي فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 8 قضائية "دستورية". "الإجراءات"   بتاريخ أول يونيو 1986 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 60 لسنة 1986 مدنى مستأنف الفيوم، بعد أن قررت محكم

قانون رقم 49 لسنة 1977 — بتاريخ 8 / 9 / 1977 - بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

قانون  رقم 49  لسنة  1977  —   بتاريخ 8 / 9 / 1977 - بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين. ( ألغي هذا القانون بموجب القانون رقم 52 لسنة 1969 مع مراعاة استمرار العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها وفقاً لما جاء بالمادة 43 من القانون سالف الذكر). المادة () : عواصم المحافظات والمديريات والمدن الآتية الوجه البحري: رشيد، كفر الدوار، إيتاي البارود، كفر الزيات، المحلة الكبرى، دسوق، بركة السبع، منوف، القناطر الخيرية، ميت غمر، زفتى، بلبيس، قليوب، الإسماعيلية، طوخ، شبرا الخيمة، ههيا، الإبراهيمية، فاقوس، منيا القمح، السنبلاوين، أجا، فارسكور، المنزلة، المطرية، دكرنس، كوم النور، فوة، كفر الشيخ، بيلا، طلخا، منشأة السنطة، شربين، سمنود، تلا، أشمون، منشأة صبري، شبراخيت، المحمودية، كوم حمادة، الرحمانية، إدكو، شبين القناطر، المرج، أبو حمص، بلقاس، شبلنجة، بور فؤاد، بور توفيق، أبو قير، الشهداء، سرسنا، ميت شهالة التابعة لمركز الشهداء بمديرية المنوفية. الوجه القبلي: إمبابة، الحوامدية، ببا، سنورس، مغاغة

بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات.قانون رقــم 652 لسنة 1955 — بتاريخ 31 / 12 / 1955

قانون  رقم 652  لسنة  1955  —   بتاريخ 31 / 12 / 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات. المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال، وعلى القرار الوزاري 49 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 1950، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، والداخلية، مكتب الاستاذ : صبري عبد العزيز اسماعيل المحامي الزقازيق محافظة الشرقية  المادة () : جدول أسعار التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات (الوثائق الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1995 وأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية لهما). المادة (1) : يشترط في وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون رقم 499 لسنة 1955 المشار إليه أن تكون صادرة من

القانون المدني المصري : قانون رقــم 4 لسنة 1996 — بتاريخ 30 / 1 / 1996

بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها  القانون المدني المصري : قانون  رقــم 4  لسنة  1996  —   بتاريخ 30 / 1 / 1996 محامي مشهور في القضايا المدني اشهر محامي مدني في الشرقية اقوي مكت استشارات قانونية في الشرقية  مكتب الاستاذ :صبري عبد العزيز اسماعيل المحامي . بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: المادة () : القانون رقم 4 لسنة 1996 تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة شئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها والاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن المؤجرة أحال الأستاذ

القانون المدني المصري مواد القانون المدني المصرى أشهر محامي محام بالشرقية صبري عبد العزيز نصوص مواد القانون المصري من المادة 900 الي المادة 1140

القانون المدني المصري مواد القانون المدني المصرى الحكر ايجار الاراضي الزراعية الحكر اشهر محامي مدني بالزقازيق اقوي محامي مدني في مصر ايجار الاراضي الزراعية ايجار الاماكن السكنية المواريث في الايجارات الرهن نصوص مواد قوانين الحكر نصوص مواد قوانين الحكر . اقوي محامي مدني في الشرقية : مكتب الاستاذ / صبري عبد العزيز اسماعيل المحامي . نفخر بخدمة العدالة  المادة (1000) مواد القانون المدني المصرى: لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية التي تقع في دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة، ويجب أن يصدر به عقد على يدّ رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر العقاري. المادة (1001) مواد القانون المدني المصرى: للمحتكر أن يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث. المادة (1002) : يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً. وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر. المادة (1003)القانون المدني المصرى الحكر : 1- على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.  2- وتكون الأجرة مستحقة الدفع ف