التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات.قانون رقــم 652 لسنة 1955 — بتاريخ 31 / 12 / 1955

قانون  رقم 652  لسنة  1955  —   بتاريخ 31 / 12 / 1955

بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال، وعلى القرار الوزاري 49 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 1950، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، والداخلية،

مكتب الاستاذ : صبري عبد العزيز اسماعيل المحامي الزقازيق محافظة الشرقية 


المادة () : جدول أسعار التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات (الوثائق الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1995 وأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية لهما).

المادة (1) : يشترط في وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادتين 6 و13 من القانون رقم 499 لسنة 1955 المشار إليه أن تكون صادرة من إحدى هيئات التأمين المسجلة في مصر لمزاولة عمليات التأمين على السيارات وفقا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه.

المادة (2) : تستهل الوثيقة في موضع ظاهر منها بما يفيد أنها صادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشان السيارات وقواعد المرور ولأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لهما. ويجب أن تكون البيانات الواردة في الوثيقة مطابقة للبيانات الواردة في تقرير معاينة السيارة الذي يصدره قلم المرور. وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذي يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية، وفيما عدا الوثيقة المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 449 لسنة 1955 يكون لكل سيارة وثيقة خاصة.

المادة (3) : إذا جدد التأمين لدى نفس المؤمن فيرافق طلب تجديد الرخصة وثيقة جديدة أو إخطار من المؤمن بقبوله تجديد التأمين بالشروط ذاتها الواردة بالوثيقة الأصلية، على أن بعد الإخطار وفقاً للنموذج الذي يعتمده رئيس مصلحة التأمين. ويعتبر حكم الوثيقة كل إخطار بتجديدها.

المادة (4) : يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة، ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة. ويسري مفعول الإخطار بتجديد الوثيقة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة التأمين لسابقة حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة. وإذا كان تاريخ بدء سريان الرخصة تالية لتاريخ بدء سريان التأمين بمدة لا تجاوز سبعة أيام امتد تاريخ انتهاء سريان التأمين بنفس المدة. وعلى قلم المرور عدم قبول الوثيقة إذا زادت الفترة المشار إليها في الفقرة السابقة على السبعة الأيام.

المادة (5) : يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه. وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني.

المادة (6) : إذا أدي التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية حجة قبله.

المادة (7) : لا يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركابها أياً كانت السيارة، أو كانوا من الركاب في حالة السيارة الأجرة أو السيارة تحت الطلب*. ــــــــــــــــــ * قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 27/ 9/ 2009 في القضية رقم 122 لسنة 28ق. دستورية "بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من عدم شمول آثار عقد التأمين في شأن السيارة الأجرة لزوج قائدها أو أبويه أو أبنائه إذا كانوا من ركابها وقت الحادث".

المادة (8) : لا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لأي سبب من الأسباب ما دام الترخيص قائماً. وعلى قلم المرور عند إلغاء الترخيص أن يرد وثيقة التأمين إلى المؤمن له مؤشرا عليها بما يفيد إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالإعادة.

المادة (9) : يتم التعديل في بيانات الوثيقة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 بملحق للوثيقة يصدره المؤمن ويجب أن يكون مطابقا للنموذج الذي يعتمده رئيس التأمين. وعلى قلم المرور ألا يجري أي تعديل في الترخيص بالنسبة إلى البيانات الواردة في تقرير المعاينة إلا بعد تقديم ذلك الملحق ويجوز تقديم وثيقة تأمين جديدة بدلا من الملحق تتفق مدتها مع أحكام المادة 4. وعلى قلم المرور في هذه الحالة أن يرد للمؤمن له الوثيقة الأصلية مؤشرا عليها بما يفيد إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالإعادة.

المادة (10) : في تطبيق المادة 12 من القانون رقم 449 لسنة 1955، يجب على المتنازل إليه أن يشفع بطلب نقل قيد الرخصة، عقد نقل ملكية السيارة والرخصة ووثيقة تأمين جديدة تتفق مدتها وأحكام المادة 4 المتقدمة الذكر. وعلى قلم المرور أن يرد في هذه الحالة للمؤمن له الوثيقة السابقة مؤشرا عليها بما يفيد إعادتها إليه وتاريخ التأشير بالإعادة.

المادة (11) : في الحالات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة تصبح الوثيقة ملغاة من تاريخ تأشير قلم المرور عليها بإعادتها إلى المؤمن له فإذا لم تكن الوثيقة قد انتهت مدتها في تاريخ الإلغاء وجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له جزءا من باقي القسط يتناسب والمدة المتبقية من فترة التأمين بشرط تقديمه وثيقة التأمين الملغاة وما يكون لديه من صور منها وللمؤمن أن يستنزل مصروفات إصدار الوثيقة بما يجاوز 6% من القسط.

المادة (12) : تحفظ وثيقة التأمين بقلم المرور في الملف الخاص بالسيارة ولا يجوز سحبها ما دام الترخيص قائماً. ولا تقبل شهادة التأمين أو صورة الوثيقة لإصدار الترخيص بتسيير السيارة. ويجوز للمؤمن أن يصدر شهادة بوجود التأمين أو صورة من الوثيقة على أن يثبت على الصورة بخط ظاهر أنها مجرد صورة.

المادة (13) : في تطبيق المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار إليهم في تلك المادة إلا إذا كان راكبا في سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقاً لأحكام القانون المذكور. ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان في داخل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها.

المادة (14) : يجب على المؤمن أن يلتزم بتعريفة الأسعار الموضحة بالجدول المرافق ولا يجوز له أن يجاوزها أو ينزل عنها. ولوزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية أن يعدل في هذه التعريفة بقرار منه ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة (15) : يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث السيارات نشأت عنه أو إصابة بدنية، رقم وثيقة التأمين واسم كل من المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة في الرخصة وعلى المحقق إخطار المؤمن بالحادث. ولا يترتب على التأخير في الإخطار أية مسئولية مدنية قبل السلطة المختصة بالتحقيق، كما يجوز للمؤمن أن يحتج بهذا التأخير للتحلل من أداء التعويض إلى المضرور.

المادة (16) : يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيوداً معقولة على استعمال السيارة وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض.

المادة (17) : يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه، أو أن السيارة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة.

المادة (18) : يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض.

المادة (19) : لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور قبله.

المادة (20) : على المؤمن أن يمسك سجلاً للوثائق وسجلاً آخر للتعويضات خاصين بهذا النوع من التأمين طبقاً للنموذجين اللذين يصدر بهما قرار من رئيس مصلحة التأمين. ويجوز للمؤمن أن يدرج في السجل أية بيانات أخرى يرى إدراجها.

المادة (21) : على المؤمن أن يقدم لمصلحة التأمين البيانات الإحصائية التي ينص عليها في النموذج الذي يصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد وذلك في المواعيد التي ينص عليها القرار.

المادة (22) : على المؤمن أن يقدم لمصلحة التأمين طبقاً للنماذج التي يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد وفي المواعيد التي ينص عليها القرار ما يأتي: (أ) تقدير احتياطي الأخطار السارية. (ب) حساب الإيرادات والمصروفات. (جـ) حساب احتياطي المطالبات تحت التسوية. (د) بيان المطالبات تحت الوفاء. (هـ) تدرج تسوية المطالبات تحت التسوية عن السنين السابقة كل سنة على حدة. (و) بيان تحليلي للمصروفات.

المادة (23) : يقدر احتياطي الأخطار السارية عن وثائق هذا النوع من التأمين على الأساس النسبي لمدة التغطية بعد اقتطاع 6% من القسط. ويجب ألا تقل جملة احتياطي الأخطار السارية عن وثائق هذا النوع من التأمين عن 47% من جملة الأقساط المباشرة في السنة السابقة وأقساط إعادة التأمين الواردة في السنة ذاتها بعد خصم أقساط إعادة التأمين الصادرة، وفي حساب هذا الحد الأدنى لا تخصم الأقساط المرتدة ولا أقساط الوثائق المنتهية خلال السنة.

المادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 41 من القانون رقم 156 لسنة 1950 فإنه في حالة التصفية الإجبارية لهيئة التأمين تعهد وثائقها السارية من هذا النوع إلى هيئة أو أكثر من هيئات التأمين المصرح لها بإصدار هذا النوع من الوثائق. أما في حالة التصفية الاختيارية فعلى الهيئة تحويل تلك الوثائق السارية وفقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 156 لسنة 1950. وفي جميع هذه الحالات يجب على الهيئة أو الهيئات التي حولت إليها الوثائق إخطار كل مؤمن له بالتحويل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مع إرسال صورة منه إلى قلم المرور.

المادة (25) : تقدم الطعون الخاصة بقرارات مصلحة التأمين بشأن أحكام المواد 2 و3 و9 و14 إلى لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 156 لسنة 1950 ويتبع في التظلم الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القرار الوزاري رقم 49 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور.

المادة (26) : يجوز حرمان هيئة التأمين من مزاولة هذا النوع من التأمين بصفة مؤقتة أو نهائية إذا ثبت أن الهيئة تهمل باستمرار في تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو تتكرر منها مخالفة تلك الأحكام، ويكون الحرمان بقرار مسبب من وزير المالية والاقتصاد يصدر بناء على طلب مصلحة التأمين بعد موافقة لجنة الرقابة وينشر في الجريدة الرسمية. ولا يصدر قرار الحرمان إلا بعد إعلان الهيئة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان، وتسري على الوثائق السارية أحكام التصفية الواردة في المادة 24، على أنه يجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يرخص للهيئة في الاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت صدور قرار الحرمان وذلك بالشروط التي يعينها.

المادة (27) : يعاقب على التأخير في تقديم البيانات المشار إليها في المادتين 20 و21 بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 156 لسنة 1950.

المادة (28) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة أو مدير هيئة أو وكيل عام مسئول لهيئة أجنبية إذا عقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة.

المادة (29) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة أو مدير هيئة أو وكيل عام مسئول لهيئة أجنبية في حالة ارتكاب أية مخالفة للمواد 2 و3 و8 و9 و11 و22 و23 و24.

المادة (30) : يكون لرئيس مصلحة التأمين ووكيله ومديري الإدارات والموظفين الفنيين بالمصلحة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من المخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (31) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1956،

 التوقيع :  مجلس الوزراء

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأ

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال ال

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد ال

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أ

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها