قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997
قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997
هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث
الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997
" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة .
المادة 2
الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997
المادة 3
الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997
تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بواقع :
- ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944
- وخمسة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4نوفمبر 1961 .
- واربعة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 أكتوبر 1973 .
- وثلاثة امثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتباراً من ذات الموعد . ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة البيان .
المادة 4
الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997
المادة 5
الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
(((( نشر في 26 /3 /1997 أى يعمل به في 27 / 3 /1998 )))
الفقرة الأولى لتعلقها بالقانون رقم 49 لسنة 1977 يعمل بها اعتباراً من 9/ 9/ 1977 لكون تاريخ نشر القانون كان في 8/ 9/ 1977
بالنسبه للمحلات القانون القديم من ٢٠١٥
ردحذف