التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية


شروط فسخ عقد الايجار القديم


استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:-
اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى شروط فسخ عقد الايجار القديم  ثغرات عقد الايجار القديم  فسخ عقد الايجار لعدم سداد الاجرة  انتهاء عقد الايجار بانتهاء مدته  عقد الايجار غير محدد المدة روح القانون  اسباب انفساخ عقد الايجار  صيغة فسخ عقد الايجار من قبل المؤجر  مدة عقد الايجار الجديد


1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن.


2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات.

3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة.

وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.

من الجدير بالذكر أن قانون الايجار القديم من أهم القوانين التي يطلب مالكي العقارات المؤجرين من الحكومة بضرورة تعديله نظراً لدفع المستأجر مبلغ بسيط وضئيل جداً حيث نجد شقة بنظام الإيجار القديم مؤجرة بمبلغ زهيد لا يتحدى العشر جنيهات ونفس الشقة بنفس المنطقة تؤجر بأعلى من ألف جنيه وبالتالي لإن قانون الإيجار القديم لا يحقق مبدا العدالة.

فسخ عقد الايجار طبقا لقانون الايجارات القديم وطبقا للقانون المدنى المصرى



* فسخ عقد الإيجار من الموضوعات التي دائما ما يكثر الحديث فيها ، وذلك لتعدد الحالات التي يمكن بناء عليها اللجوء إلى هذا الإجراء .

* طبعا مع ملاحظة التباين في المواقف ما بين المؤجر من جانب والمستأجر من جانب آخر ، من حيث التأييد أو الرفض والمعارضة لما يتم اتخاذه من إجراءات .


* وحديثا بدأت هذه المشاكل يحد منها بعد أن أصبحت عقود الإيجار تخضع في تنظيمها للقواعد الواردة والمنصوص عليها في القانون المدني .

* والتي بموجبها أصبح العقد هو وكما يقال شريعة المتعاقدين ، وأن ما تم الاتفاق عليه في بنوده هو المنظم والحاكم لعلاقة طرفيه ما لم تكن تلك البنود طبعا تخالف قواعد النظام العام والآداب وبالتالي فلا محل للاعتداد أو العمل بها بل تكون هي والعدم سواء .

*  هذا الوضع الجديد ظهر باقرار القانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٦ ومن ثم تعديله بالقانون رقم ٦ لسنة ۱۹۹۷ ثم التعديل اللاحق بالقانون رقم ۱۳۷ لسنة ۲۰۰٦ .

* هذا هو الحال والقوانين الجديدة ، إلا أن الامر كان على عكس ذلك تماما في ظل القوانين السابقة وهي القوانين رقم ۵۲ لسنة ۱۹٦۹ والقانون رقم ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ المعدل بالقانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ ، والتي يمكن أن نطلق عليها القوانين الإستثنائية ، حيث أنها تقرر أحكاما غير الواردة بالقانون المدني .

* كذلك فإن تلك القوانين كانت تنص على وتضع الحدود والضوابط اللازمة والمنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر دون ترك الامر لحريتهما الشخصية في التعاقد كما هو الحال في القوانين المعمول بها حاليا والخاضعة للقانون المدني .

* فمثلا في حالة من أشهر حالات فسخ عقد الإيجار ألا وهي الفسخ لعدم سداد القيمة الإيجارية .


* فقد كان العمل في ظل قوانين الإيجارات الإستثنائية لا يمكن للمؤجر فسخ العقد من تلقاء نفسه ، حيث كان القانون يشترط شرطا أساسيا لامكان إخلاء المستأجر لعدم سداد القيمة الإيجارية ألا وهو أن يتم تكليف المستأجر بالوفاء بالقيمة الإيجارية .

* فقد نصت المادة رقم ۱۸ من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ على أنه “لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : (أ) ........ (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر ......” .
وهذا الامر يدل – وهو ما استقرت عليه احكام محكمة النقض .
– على أن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت الدعوى منه أو كان هذا التكليف باطلا أو تضمن أجرة سبق الوفاء بها أو أجرة تجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر أو أجرة غير قانونية ، فيتعين الحكم بعدم قبول دعوى الإخلاء حتى لو لم يتمسك بهذا المستأجر (المدعى عليه) .

* بل كان الامر يتجاوز ذلك ، فكان لا يغني عن التكليف بالوفاء بالأجرة كشرط لقبول الدعوى أن يتضمن عقد الإيجار الشرط الفاسخ الصريح ، أو حتى سبق استصدار حكم مستعجل بالطرد لعدم سداد القيمة الإيجارية .

* صحيح أن تلك القوانين لم تصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار ، إلا أنها أوردت قيودا عليه بعدم اعمال الأثر الفوري له ، وذلك بما أوجبته على المؤجر من تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة خلال مدة معينة .

ل إن القيود وصلت إلى ما يتعلق أيضا بتفادي الأثر المترتب على الاتفاق على هذا الشرط الفاسخ الصريح ، وذلك عندما أجازت تلك القوانين للمستأجر أن يتوقى الإخلاء بأداء القيمة الإيجارية وفوائدها والمصاريف قبل إقفال باب المرافعة في حالة وجود دعوى قضائية .

* إلا أنه وبعد اقرار قوانين الإيجارات الجديدة والتي تم من خلالها الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها والواردة في القانون المدني في حالة ابرام العقود .

*أصبحت عقود الإيجار مثلها مثل أي عقد آخر ورد ذكره في نصوص القانون المدني من حيث الأركان والقواعد التي تنطبق عليه .

* فالقانون المدني نص على امكان اتفاق طرفي العقد على فسخه دون حاجة إلى تنبيه أو اعذار أو لجوء إلى القضاء ، وذلك في حالة عدم وفاء أيا من طرفيه بأي التزام وارد بالعقد .


* فالمادة ۱۵۸ نصت على ” يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه . وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه” .
ولما كانت القيمة الإيجارية أحد تلك الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار ، فإنه يمكننا القول أنه بتطبيق نص المادة السالف بيانها من القانون المدني – وهو ما استقرت عليه احكام محكمة النقض – فإن العقد يكون مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه .

* ويترتب على ذلك فسخ العقد حتما بمجرد تحقق هذا الشرط الفاسخ الصريح دون حاجة لرفع دعوى الفسخ ، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد اعلان المؤجر رغبته في ذلك دون حاجة إلى رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به .
وإذا ما لجأ المؤجر إلى القضاء فإن الحكم يكون مقررا للفسخ وليس منشأ له ، كما أن القاضي لا يملك معه امهال المستأجر لتنفيذ التزامه ألا وهو سداد القيمة الإيجارية ، كما لا يستطيع المستأجر أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد إقامة الدعوى لأن هذا السداد لا يعيد العقد بعد إنفساخه .

* إلا أنه يجب أن تكون صيغة هذا الاتفاق واضحة وصريحة الدلالة على وقوع الفسخ عند تحققه بلا حاجة إلى تنبيه أو انذار وذلك لكون القاعدة الواردة والمنصوص عليها في المادة ۱۵۸ من القانون المدني التي أوردناها سالفا هي من القواعد الغير آمرة التي تسري على العقود الملزمة للجانبين .

* ما استعرضناه هو أحد الأسباب التي يمكن الإلتجاء إليها لفسخ عقد الإيجار ، سبب من العديد من الأسباب والحالات التي يمكن اللجوء إليها ، والتي وضع لها الشارع الشروط الضابطه والقواعد المنظمة لها حرصا منه مصلحة طرفي العقد .

تعليقات

  1. اذا توفي المستاجر يتم فسخ العقد ام يورث للابناء

    ردحذف
  2. اذا توفي المستاجر بعد زواجه من زوجة جديدة ب 4 شهور هل يحق لها التمكين من المسكن؟

    ردحذف
  3. حسب مدته لو باقي في المدة يستمر الورثة لحين انتهاء المدة

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأ

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال ال

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد ال

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أ

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها