تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري
المادة (51) القانون المصرى المدنى:
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر.
المادة (52) القانون المصرى المدنى:
الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
المادة (53) القانون المصرى المدنى:
1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أهلية في الحدود التي يعيّنها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون. (ج) حق التقاضي. (د) موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. 3- ويكون له نائب يعبّر عن إرادته.
المادة (54) القانون المصرى المدنى:
الجمعية جماعة ذات صفة دائمة مكوّنة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.
المادة (55) القانون المصرى المدنى:
1- يُشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقّع من الأعضاء المؤسسين. 2- ويجب أن يشتمل نظامها على البيانات الآتية: (أ) اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها، على أن يكون هذا المركز في مصر. (ب) اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وجنسيته ومهنته وموطنه. (ج) موارد الجمعية. (د) الهيئات التي تمثّل الجمعية واختصاصات كل منها، وطرق تعيين الأعضاء الذين تتكوّن منهم هذه الهيئات وطرق عزلهم. (هـ) القواعد التي تتّبع في تعديل نظام الجمعية.
المادة (56) القانون المصرى المدنى:
1- لا يجوز أن يُنص في نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلّها إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم. 2- ولا يسري هذا الحكم على المال الذي لم يُخصص إلا لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات.
المادة (57) القانون المصرى المدنى:
1- لا يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات، إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. 2- ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات التي لا يُقصد منها غير تحقيق غرض خيري أو تعليمي، أو لا يراد بها إلا القيام ببحوث علمية.
المادة (58) القانون المصرى المدنى:
1- تُثبّت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد إنشائها. 2- ولا يُحتّج بهذه الشخصية قبل الغير إلا بعد أن يتم شهر نظام الجمعية.
المادة (59) القانون المصرى المدنى:
1- يتم الشهر بالطريقة التي يقررها القانون. 2- ومع ذلك فإن إهمال الشهر أو التهرب بأية وسيلة أخرى من إثبات وجود الجمعية رسمياً، لا يمنع الغير من التمسك ضد الجمعية بالآثار المترتبة على الشخصية الاعتبارية. 3- وكل جمعية غير مشهرة، أو غير منشأة إنشاءً صحيحاً، أو مكوّنة بطريقة سرية، تلتزم، مع ذلك، بما تعهد به مديروها أو العاملون لحسابها. ويجوز تنفيذ هذه التعهدّات على مال الجمعية، سواء أكان ناتجاً من اشتراكات أعضائها أم كان من أي مورد آخر.
المادة (60) القانون المصرى المدنى:
كل تعديل في نظام الجمعية يجب شهره وفقاً لأحكام المادة 59، ولا يعتبر التعديل نافذاً بالنسبة إلى الغير إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الشهر.
المادة (61) القانون المصرى المدنى:
اعتماد الميزانية والحساب الختامي وإجراء أي تعديل في نظام الجمعية وحلّها حلاً اختيارياً، كل ذلك لا يكون إلا بناءً على قرار يصدر من الجمعية العمومية.
المادة (62) القانون المصرى المدنى:
1- تجب دعوة كل الأعضاء العاملين إلى الجمعية العمومية. 2- وتتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين، وذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص يخالف هذا الحكم. 3- ومع ذلك لا تصح مداولات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتعديل النظام أو باتخاذ قرار بحل الجمعية حلاً اختيارياً، إلا إذا أدرجت هذه المسائل في جدول الأعمال المرافق لإعلان الدعوة. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام، وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل في النظام متعلق بغرض الجمعية، وهذا ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.
المادة (63) القانون المصرى المدنى:
1- كل قرار تصدره الجمعية العمومية مخالف للقانون أو لنظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية. ويُشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء، أو من شخص آخر ذي مصلحة، أو من النيابة العامة، خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ذلك القرار. 2- غير أن دعوى البطلان لا يجوز توجيهها قِبَل الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على أساس القرار المذكور.
المادة (64) القانون المصرى المدنى:
1- التصرفات التي يقوم بها مديرو الجمعية، متجاوزين حدود اختصاصاتهم، أو مخالفين أحكام القانون أو نظام الجمعية أو قرارات الجمعية العمومية، يجوز إبطالها بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية، بناءً على طلب أحد الأعضاء أو النيابة العامة. 2- ويجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ العمل المطلوب إبطاله. 3- ولا يجوز رفع دعوى البطلان على الغير حسني النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس ذلك التصرف.
المادة (65) القانون المصرى المدنى:
1- يجوز لكل عضو، ما لم يكن قد تعهّد بالبقاء في الجمعية مدة معينة، أن ينسحب منها في أي وقت. 2- وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية، إلا في الحالات التي يكون فيها صندوق مشترك كما هو مبيّن في المادة 56 الفقرة الثانية، فإنه في تلك الحالات يجوز أن ينص في نظام الجمعية على خلاف ذلك.
المادة (66) القانون المصرى المدنى:
1- يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة الابتدائية التابع لها مركز الجمعية، بناءً على طلب أحد الأعضاء أو أي شخص آخر ذي مصلحة أو النيابة العامة، متى أصبحت الجمعية عاجزة عن الوفاء بتعهداتها، أو متى خصصت أموالها أو أرباح أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها أو للقانون أو للنظام العام. 2- وللمحكمة إذا رفضت طلب الحل، أن تبطل التصرف المطعون فيه.
المادة (67) القانون المصرى المدنى:
إذا حُلّت الجمعية عُيّن لها مصف أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجمعية العمومية، إن كان الحل اختيارياً، أو المحكمة إن كان الحل قضائياً.
المادة (68) القانون المصرى المدنى:
1- بعد تمام التصفية، يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية. 2- فإذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك، أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة، وجب على الجمعية العمومية، إذا كان الحل اختيارياً، وعلى المحكمة إذا كان الحل قضائياً، أن تقرر تحويل أموال الجمعية المنحلّة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض هذه الجمعية.
المادة (69) القانون المصرى المدنى:
المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة، لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام، دون قصد إلى أي ربح مادي.
المادة (70) القانون المصرى المدنى:
1- يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. 2- ويعتبر هذا السند أو هذه الوصية دستوراً للمؤسسة، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية: (أ) اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في مصر. (ب) الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه. (ج) بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل. (د) تنظيم إدارة المؤسسة.
المادة (71) القانون المصرى المدنى:
يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية. فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضراراً بحقوقهم، جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
المادة (72) القانون المصرى المدنى:
متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر، وذلك إلى أن يتم شهرها وفقاً لأحكام المادة 59.
المادة (73) القانون المصرى المدنى:
1- يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة المختصة برقابة المؤسسات. 2- ويتعيّن على الجهة المختصة بالرقابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للشهر من وقت علمها بإنشاء المؤسسة. 3- وتسري على المؤسسات أحكام المواد 58 و59 و60.
المادة (74) : للدولة حق الرقابة على المؤسسات.
المادة (75) القانون المصرى المدنى:
على مديري المؤسسة موافاة جهة الرقابة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما، وعليهم أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها هذه الجهة.
المادة (76) القانون المصرى المدنى:
يجوز للمحكمة الابتدائية التابع لها مركز المؤسسة أن تقضي بالإجراءات الآتية بناءً على طلب تقدّمه جهة الرقابة في صورة دعوى: (أ) عزل المديرين الذين يثبت عليهم إهمال أو عجز، والذين لا يوفون بالالتزامات التي يفرضها عليهم القانون أو يفرضها سند المؤسسة، والذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع تحقيق غرضها أو قصد منشئها، والذين يرتكبون في تأدية وظائفهم أي خطأ جسيم آخر. (ب) تعديل نظام إدارة المؤسسة أو تخفيف التكاليف والشروط المقررة في سند إنشاء المؤسسة أو تعديلها أو إلغاؤها، إذا كان هذا لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة، أو كان ضرورياً لتحقيق الغرض من إنشائها. (ج) الحكم بإلغاء المؤسسة إذا أصبحت في حالة لا تستطيع معها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أصبح هذا الغرض غير ممكن التحقيق، أو صار مخالفاً للقانون أو للآداب أو للنظام العام. (د) إبطال التصرفات التي قام بها المديرون مجاوزين حدود اختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو نظام المؤسسة. ويجب في هذه الحالة أن تُرفع دعوى البطلان خلال سنتين من تاريخ العمل المطعون فيه، وذلك دون إضرار بالغير حسني النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس ذلك التصرف.
المادة (77) القانون المصرى المدنى:
1- تُعيّن المحكمة عند الحكم بإلغاء المؤسسة مصفيّاً لأموالها وتقرر مصير ما يتبقى من الأموال بعد التصفية، وفقاً لما نص عليه في سند إنشاء المؤسسة. 2- فإذا كان انتقال المال إلى الجهة المنصوص عليها غير ممكن أو إذا كانت الجهة لم تبيّن في سند إنشاء المؤسسة، فإن المحكمة تقرر للأموال مصيراً يقرب بقدر الإمكان من الغرض الذي أنشئت له المؤسسة.
المادة (78)القانون المصرى المدنى :
لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف.
المادة (79) القانون المصرى المدنى:
1- الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة والمؤسسات يجوز، بناءً على طلبها، أن تعتبر هيئة تقوم بمصلحة عامة، وذلك بمرسوم يصدر باعتماد نظامها. 2- ويجوز أن ينص في هذا المرسوم على استثناء الجمعية من قيود الأهلية المنصوص عليها في المادة 57. 3- ويجوز أن يفرض المرسوم اتخاذ إجراءات خاصة للرقابة، كتعيين مدير أو أكثر من الجهة الحكومية أو اتخاذ أي إجراء آخر يرى لازماً.
المادة (80) القانون المصرى المدنى:
الجمعيات الخيرية والتعاونية والمؤسسات الاجتماعية والنقابات ينظمها القانون.
المادة (81) القانون المصرى المدنى:
1- كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية. 2- والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يُجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية.
المادة (82) القانون المصرى المدنى:
1- كل شيء مستقر بحيّزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. 2 - ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص, المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه, رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
المادة (83)القانون المصرى المدنى :
1- يعتبر مالاً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار. 2- ويعتبر مالاً منقولاً ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
المادة (84) القانون المصرى المدنى:
1- الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها، بحسب ما أعُدّت له، في استهلاكها أو إنفاقها. 2- فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما أعُدّ في المتاجر للبيع.
المادة (85) القانون المصرى المدنى:
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدّر عادةً في التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.
المادة (86) القانون المصرى المدنى:
الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.
المادة (87) القانون المصرى المدنى:
1- تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم. 2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملّكها بالتقادم.
المادة (88) القانون المصرى المدنى:
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.
المادة (89) القانون المصرى المدنى:
يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معيّنة لانعقاد العقد.
المادة (90) القانون المصرى المدنى:
1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكّاً في دلالته على حقيقة المقصود. 2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.
المادة (91) القانون المصرى المدنى:
ينتج للتعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة (92) القانون المصرى المدنى:
إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجّه إليه، هذا ما لم يتبيّن العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل.
المادة (93) القانون المصرى المدنى:
1- إذا عُيّن ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد. 2- وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.
المادة (94) القانون المصرى المدنى:
1- إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يُعيّن ميعاد للقبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل. 2- ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفضّ مجلس العقد.
المادة (95) القانون المصرى المدنى:
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
المادة (96) القانون المصرى المدنى:
إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيّد منه أو يعدّل فيه، اعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.
المادة (97)القانون المصرى المدنى :
1- يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2- ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول.
المادة (98) القانون المصرى المدنى:
1- إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب. 2- ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمحضّ الإيجاب لمنفعة من وجّه إليه.
المادة (99) القانون المصرى المدنى:
لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوّ المزاد، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً.
المادة (100)القانون المصرى المدنى :
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
تعليقات
إرسال تعليق