موسوعة القوانين المصرية القانون المدنى المصرى
القانون المدني المصرى مواد القانون المدني المصري شرح مواد القانون المصري المدني اكبر محامي مصري مدني مكتب محامي مصري مدني محامي مصري مدني يشرح القانون المصري المدنى
يكون الالتزام غير قابل للانقسام: (أ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. (ب) إذا تبيّن من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نيّة المتعاقدين إلى ذلك.
المادة (301) القانون المدنى المصرى :
1- إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً. 2- وللمدين الذي وفّى بالدين حق الرجوع على الباقين، كلٌ بقدر حصته إلا إذا تبيّن من الظروف غير ذلك.
المادة (302) القانون المدنى المصرى :
1- إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملاً، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام. 2- ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام، كلٌ بقدر حصته.المادة (303) القانون المدنى المصرى :
يجوز للدائن أن يحوّل حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.المادة (304) القانون المدنى المصرى :
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.المادة (305)القانون المدنى المصرى :
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.المادة (306) القانون المدنى المصرى :
يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.المادة (307) القانون المدنى المصرى :
تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حلّ من فوائد وأقساط.المادة (308) القانون المدنى المصرى :
1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامناً حتى لوجود الحق.المادة (309) القانون المدنى المصرى :
1- لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. 2- وإذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.المادة (310) القانون المدنى المصرى :
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يُلزم المحيل إلا بردّ ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.المادة (311) القانون المدنى المصرى :
يكون المحيل مسئولاً عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.المادة (312) القانون المدنى المصرى :
للمدين أن يتمسّك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسّك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسّك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.المادة (313) القانون المدنى المصرى :
إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.المادة (314) القانون المدنى المصرى :
1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر. 2- وفي هذه الحالة، إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.المادة (315) القانون المدنى المصرى :
تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين.المادة (316) القانون المدنى المصرى :
1- لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرّها. 2- وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعيّن له أجلاً معقولاً ليقرّ الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة.المادة (317) القانون المدنى المصرى :
1- ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضاً، كان المحال عليه ملزماً قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. ويسري هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة. 2- على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن، ما دام هو لم يقم بما التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.المادة (318) القانون المدنى المصرى :
1- تبقى للدين المحال به ضماناته. 2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل، عينياً كان أو شخصياً، ملتزماً قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.المادة (319) القانون المدنى المصرى :
يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يتفق على غير ذلك.المادة (320) القانون المدنى المصرى :
للمحال عليه أن يتمسّك قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسّك بها. كما يجوز له أن يتمسّك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.المادة (321) القانون المدنى المصرى :
1- يجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحلّ محلّ المدين الأصلي في التزامه. 2- وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين 318 و320.المادة (322) القانون المدنى المصرى :
1- لا يستتبع بيع العقار المرهون رهناً رسمياً انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك. 2- فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين، وسجّل عقد البيع، تعيّن على الدائن متى أعلن رسمياً بالحوالة أن يقرّها أو يرفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبر سكوته إقراراً.المادة (323) القانون المدنى المصرى :
1- يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة 208. 2- ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.المادة (324) القانون المدنى المصرى :
1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفّاه عنه كلاً أو بعضاً، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.المادة (325) القانون المدنى المصرى :
1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفّى به، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه. 2- ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتزام، إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي.المادة (326) القانون المدنى المصرى :
إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حلّ الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه. (ب) إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدّماً عليه بما له من تأمين عيني، ولو لم يكن للموفي أي تأمين. (ج) إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاءً لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم. (د) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.المادة (327)القانون المدنى المصرى :
للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.المادة (328) القانون المدنى المصرى :
يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفّى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه، ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء وفي المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.المادة (329) القانون المدنى المصرى :
من حلّ قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات، وما يردّ عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أدّاه من ماله من حل محل الدائن.المادة (330) القانون المدنى المصرى :
1- إذا وفّى الغير للدائن جزءاً من حقه وحلّ محلّه فيه، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء ما بقى له من حق مقدماً على من وفّاه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- فإذا حلّ شخص آخر محلّ الدائن فيما بقى له من حق رجع من حلّ أخيراً هو ومن تقدمه في الحلول كلٌ بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.المادة (331) القانون المدنى المصرى :
إذا وفّى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين، فلا يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار.المادة (332) القانون المدنى المصرى :
يكون الوفاء للدائن أو لنائبه. ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدّم للمدين مخالصة صادرة من الدائن، إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً.المادة (333) القانون المدنى المصرى :
إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه، وبقدر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته.المادة (334)القانون المدنى المصرى :
إذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء، اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذي يسجّل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.المادة (335)القانون المدنى المصرى :
إذا تم إعذار الدائن، تحمّل تبعة هلاك الشيء أو تلفه، ووقف سريان الفوائد، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.المادة (336) القانون المدنى المصرى :
إذا كان محلّ الوفاء شيئاً معيّناً بالذات، وكان الواجب أن يسلّم في المكان الذي يوجد فيه، جاز للمدين بعد أن ينذر الدائن بتسلّمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه. فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معدّاً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.المادة (337) القانون المدنى المصرى :
1- يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف، أو التي تكلّف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة. 2- فإذا كان الشيء له سعر معروف في الأسواق، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذّر البيع ممارسةً بالسعر المعروف.المادة (338)القانون المدنى المصرى :
يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء، أو كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.المادة (339)القانون المدنى المصرى :
يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء، إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات، أو تلاه أي إجراء مماثل، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.المادة (340) القانون المدنى المصرى :
1- إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين. 2- فإذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم بصحته، وقبل الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسّك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.المادة (341) القانون المدنى المصرى :
الشيء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء، فلا يجبر الدائن على قبول شيء غيره، ولو كان هذا الشيء مساوياً له في القيمة أو كانت له قيمة أعلى.المادة (342) القانون المدنى المصرى :
1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به، فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.المادة (343) القانون المدنى المصرى :
إذا كان المدين ملزماً بأن يوفّي مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أدّاه لا يفي بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره.المادة (344) القانون المدنى المصرى :
إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أدّاه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً، جاز للمدين عند الوفاء أن يعيّن الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.المادة (345) القانون المدنى المصرى :
إذا لم يُعيّن الدين على الوجه المبيّن في المادة السابقة، كان الخصم من حساب الدّين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدّها كلفة على المدين، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدّين الذي يعيّنه الدائن.المادة (346) القانون المدنى المصرى :
1- يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم.المادة (347) القانون المدنى المصرى :
1- إذا كان محل الالتزام شيئاً معيّناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.المادة (348) القانون المدنى المصرى :
تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.المادة (349) القانون المدنى المصرى :
1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفّاه مع التأشير على سند الدّين بحصول هذا الوفاء، فإذا وفّى الدّين كله كان له أن يطلب ردّ سند الدّين أو إلغاءه، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقرّ كتابةً بضياع السند. 2- فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة، جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق إيداعاً قضائياً.المادة (350) القانون المدنى المصرى :
إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلاً استعاض به عن الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.المادة (351) القانون المدنى المصرى :
يسري على الوفاء بمقابل، فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين، أحكام البيع، وبالأخص ما تعلّق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء، وبالأخص ما تعلّق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات.المادة (352) القانون المدنى المصرى :
يتجدد الالتزام: (أولاً) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره. (ثانياً) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد. (ثالثاً) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.المادة (353) القانون المدنى المصرى :
1- لا يتم التجديد إلا إذا كان الالتزامان القديم والجديد قد خلا كلٌ منهما من أسباب البطلان. 2- أما إذا كان الالتزام القديم ناشئاً عن عقد قابل للإبطال، فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد، وأن يحلّ محله.المادة (354) القانون المدنى المصرى :
1- التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحةً، أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. 2- وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.المادة (355) القانون المدنى المصرى :
1- لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتزام في حساب جار. 2- وإنما يتجدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره. على أنه إذا كان الالتزام مكفولاً بتأمين خاص، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك.المادة (356) القانون المدنى المصرى :
1- يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد. 2- ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون، أو إلا إذا تبيّن من الاتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.المادة (357) القانون المدنى المصرى :
1- إذا كانت هناك تأمينات عينية قدّمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي، فإن الاتفاق على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعى فيه الأحكام الآتية: (أ) إذا كان التجديد بتغيير الدين، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد في الحدود التي لا تلحق ضرراً بالغير. (ب) إذا كان التجديد بتغيير المدين، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات العينية، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم. (ج) إذا كان التجديد بتغيير الدائن، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات. 2- ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذاً في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت واحد، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.المادة (358) القانون المدنى المصرى :
لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو شخصية ولا التضامن، إلا إذا رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.المادة (359) القانون المدنى المصرى :
1- تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين. 2- ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.المادة (360) القانون المدنى المصرى :
1- إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاماً جديداً، كانت هذه الإنابة تجديداً للالتزام بتغيير المدين، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة. 2- ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.المادة (361) القانون المدنى المصرى :
يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قبل المنيب باطلاً أو كان هذا الالتزام خاضعاً لدفع من الدفوع، ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.المادة (362) القانون المدنى المصرى :
1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كلٌ منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاءً. 2- ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبّرع بها الدائن.المادة (363) القانون المدنى المصرى :
يجوز للمدين أن يتمسّك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يعوّض الدائن عمّا لحقه من ضرر لعدم تمكّنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عُيّن لذلك.المادة (364) القانون المدنى المصرى :
تقع المقاصة في الديون أياً كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: (أ) إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوباً ردّه. (ب) إذا كان أحد الدينين شيئاً مودعاً أو مُعاراً عارية استعمال وكان مطلوباً ردّه. (ج) إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز.المادة (365) القانون المدنى المصرى :
1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسّك بها من له مصلحة فيها, ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما، منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.المادة (366) القانون المدنى المصرى :
إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسّك بالمقاصة، فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسّك بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمّت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.المادة (367) القانون المدنى المصرى :
1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير. 2- فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه، فلا يجوز له أن يتمسّك بالمقاصة إضراراً بالحاجز.المادة (368) القانون المدنى المصرى :
1- إذا حوّل الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسّك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسّك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل. 2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسّك بالمقاصة.المادة (369) القانون المدنى المصرى :
إذا وفّى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسّك إضراراً بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.المادة (370) القانون المدنى المصرى :
1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة. 2- وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعاً، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.المادة (371) القانون المدنى المصرى :
ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتدّ بردّه.المادة (372) القانون المدنى المصرى :
1- يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. 2- ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.المادة (373) القانون المدنى المصرى :
ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلاً عليه لسبب أجنبي لا يدّ له فيه.المادة (374) القانون المدنى المصرى :
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.المادة (375) القانون المدنى المصرى :
1- يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقرّ به المدين، كأجرة المباني والأراضي الزراعية، ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات. 2- ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.المادة (376) القانون المدنى المصرى :
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين, على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاءً عما أدّوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبّدوه من مصروفات.المادة (377) القانون المدنى المصرى : 1- تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. 2- ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها. 3- ولا تخلّ الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
تعليقات
إرسال تعليق