أحكام القضاء م 600
(الطعن 687 لسنة 43ق – جلسة 28/4/1976 س27 ص1019)
تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد. استمرار الأخير في الانتفاع بالعين، لا يعني تجديد الإجارة م600 مدني. جواز إثبات العكس لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد من عدمه.
(الطعن 137 لسنة 47ق – جلسة 28/3/1979 س30 ص953)
تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء مدة العقد. استمرار الأخير في الانتفاع بالعين لا يعني تجديد الإجارة. م600 مدني. جواز إثبات العكس. لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد من عدمه.
(الطعن رقم 28 لسنة 55ق – جلسة 26/6/1986 س37 ص774)
تنبيه المطعون ضدهم على الطاعنين خلال الأجل المنصوص عليه بعقد الإيجار بانتهاء العقد وإخلاء عين النزاع. معاودتهم بتنبيه لاحق متضمناً ما حواه التنبيه الأول ودون أن يرد به ما يعتبر فسخاً له أو عدولاً عنه. أثره اعتبار التنبيه السابق قائماً ومنتجاً لآثاره. تعديل الحكم على ما جاء بالتنبيه الأول. صحيح في القانون.
(الطعن 64 لسنة 51ق – جلسة 28/4/1988 س39 ص721)
عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة فيها. التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بينهما.
(الطعن 1366 لسنة52ق – جلسة 22/2/1989 س40 ص534)
التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة. إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإخلاء. أثره. وجوب الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره. يستوي في ذلك إقامة دعوى الإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو أن يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية.
اعتداد الحكم المطعون فيه بالتنبيه الموجه إلى الطاعن قبل رفع الدعوى المستعجلة. لا خطأ. علة ذلك.
(الطعن رقم 1776 لسنة 55ق – جلسة 24/1/1990 س41 ص252)
التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار – أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة م563 مدني.
(الطعن رقم 1117 لسنة 54ق – جلسة 5/2/1990 س41 ص442)
التنبيه بالإخلاء. جواز صدوره من المؤجر أو المستأجر أو ممن ينوب عن أي منها تعدد المؤجرين أو المستأجرين. كفاية صدوره من أحدهم. متى أجازه الباقون. اعتباره وكيلاً عنهم.
(الطعن 2440 لسنة 54ق – جلسة 5/4/1990 س41 ص926)
انتهاء عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بانتهاء مدته. بقاء المستأجر بالعين برضاء المؤجر. اعتباره تجديداً للعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة. انتهاؤه متى تم التنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية. استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار عدم اعتباره تجديداً للعقد ما لم يقم دليل عكس ذلك.
(الطعن 1190 لسنة 56ق – جلسة 29/4/1992 لم ينشر بعد)
استنفاد أثر التنبيه. مناطه. إقامة دعوى بإنهاء العقد استناداً عليه والحكم في موضوعها بالإيجاب أو الرفض. الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة في الدعوى قبل الفصل في موضوعها. لا أثر لها على التنبيه. استمراره منتجاً لكافة آثاره حتى الفصل في الطلبات.
(الطعن 1503 لسنة 60ق – جلسة 14/7/1994 س45 ص1208)
عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. م558، 563 مدني.
(الطعن رقم 1247 لسنة 63ق – جلسة 3/3/1999)
أحكام النقض في المادة 600 القانون المدني المصري الايجار
من المقرر قانوناً أنه لا يكفي لتجدد عقد الإيجار تجدداً ضمنياً وفقاً للمادة 599 من التقنين المدني بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انتهاء مدته، بل يتعين فوق ذلك انصراف نيته إلى التجديد، وتوجيه التنبيه بالإخلاء من أحد المتعاقدين للآخر يقيم طبقاً للمادة 600 من القانون المدني
– قرينة قابلة لإثبات العكس تمنع من افتراض التجديد الضمني لو بقى المستأجر في العين بعد انتهاء الإيجار وعبء إثبات بقاء المستأجر في العين يقع على من يتمسك بالتجديد الضمني. وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى تجديد عقد الإيجار رغم قيام الطاعن – المستأجر بالتنبيه على المطعون عليه وإخطاره برغبته في عدم التجديد بما يحول دون افتراضه وذلك أن يدلل المطعون عليه على بقاء المستأجر في العين أو يستظهر الحكم ما يهدر القرينة المانعة من قيام هذا التجديد، فإنه يكون قد خالف القانون.
(الطعن 687 لسنة 43ق – جلسة 28/4/1976 س27 ص1019)
تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء عند انتهاء مدة العقد. استمرار الأخير في الانتفاع بالعين، لا يعني تجديد الإجارة م600 مدني. جواز إثبات العكس لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد من عدمه.
(الطعن 137 لسنة 47ق – جلسة 28/3/1979 س30 ص953)
تنبيه المؤجر على المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء مدة العقد. استمرار الأخير في الانتفاع بالعين لا يعني تجديد الإجارة. م600 مدني. جواز إثبات العكس. لمحكمة الموضوع تقدير قيام التجديد من عدمه.
(الطعن رقم 28 لسنة 55ق – جلسة 26/6/1986 س37 ص774)
تنبيه المطعون ضدهم على الطاعنين خلال الأجل المنصوص عليه بعقد الإيجار بانتهاء العقد وإخلاء عين النزاع. معاودتهم بتنبيه لاحق متضمناً ما حواه التنبيه الأول ودون أن يرد به ما يعتبر فسخاً له أو عدولاً عنه. أثره اعتبار التنبيه السابق قائماً ومنتجاً لآثاره. تعديل الحكم على ما جاء بالتنبيه الأول. صحيح في القانون.
(الطعن 64 لسنة 51ق – جلسة 28/4/1988 س39 ص721)
عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون. انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة فيها. التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار للآخر. أثره. انحلال الرابطة العقدية بينهما.
(الطعن 1366 لسنة52ق – جلسة 22/2/1989 س40 ص534)
التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد. وجوب اشتمال عباراته على ما يفيد رغبة موجهة في اعتبار العقد منتهياً في تاريخ معين دون اشتراط ألفاظ معينة. إفصاح موجه التنبيه عن السبب في طلب الإخلاء. أثره. وجوب الوقوف في إعمال الأثر المترتب على التنبيه عند هذا السبب طالما لم يتم تغييره. يستوي في ذلك إقامة دعوى الإخلاء أمام القضاء المستعجل أو القضاء الموضوعي أو أن يعقب الدعوى المستعجلة بالدعوى الموضوعية.
اعتداد الحكم المطعون فيه بالتنبيه الموجه إلى الطاعن قبل رفع الدعوى المستعجلة. لا خطأ. علة ذلك.
(الطعن رقم 1776 لسنة 55ق – جلسة 24/1/1990 س41 ص252)
التنبيه بالإخلاء الصادر من أحد طرفي عقد الإيجار – أثره. انحلال الرابطة العقدية بعد مدة معينة م563 مدني.
(الطعن رقم 1117 لسنة 54ق – جلسة 5/2/1990 س41 ص442)
التنبيه بالإخلاء. جواز صدوره من المؤجر أو المستأجر أو ممن ينوب عن أي منها تعدد المؤجرين أو المستأجرين. كفاية صدوره من أحدهم. متى أجازه الباقون. اعتباره وكيلاً عنهم.
(الطعن 2440 لسنة 54ق – جلسة 5/4/1990 س41 ص926)
انتهاء عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني بانتهاء مدته. بقاء المستأجر بالعين برضاء المؤجر. اعتباره تجديداً للعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة. انتهاؤه متى تم التنبيه على الطرف الآخر بالإخلاء في المواعيد القانونية. استمرار المستأجر في الانتفاع بالعين بعد انتهاء مدة الإيجار عدم اعتباره تجديداً للعقد ما لم يقم دليل عكس ذلك.
(الطعن 1190 لسنة 56ق – جلسة 29/4/1992 لم ينشر بعد)
استنفاد أثر التنبيه. مناطه. إقامة دعوى بإنهاء العقد استناداً عليه والحكم في موضوعها بالإيجاب أو الرفض. الأحكام والقرارات التي تصدرها المحكمة في الدعوى قبل الفصل في موضوعها. لا أثر لها على التنبيه. استمراره منتجاً لكافة آثاره حتى الفصل في الطلبات.
(الطعن 1503 لسنة 60ق – جلسة 14/7/1994 س45 ص1208)
عقود الإيجار غير الخاضعة للقوانين الاستثنائية. مؤقتة. عدم تحديد مدتها أو ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحالة معرفة تاريخ انتهائها. وجوب اعتبار العقد منعقداً للفترة المحددة لدفع الأجرة. لكل من طرفيه الحق في إنهائه بالتنبيه على الآخر في الميعاد القانوني. م558، 563 مدني.
(الطعن رقم 1247 لسنة 63ق – جلسة 3/3/1999)
تعليقات
إرسال تعليق