التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

ضرائب " ربط الضريبة : ميعاد الإقرار الضريبى " .

 ضرائب " ربط الضريبة : ميعاد الإقرار الضريبى " . استئناف " أثره " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .

ازاي اعرف ان عليه ضرائب؟ هل تعمل مصلحة الضرائب يوم السبت؟ من الملزم بتقديم اقرار ضريبي؟ متى يجب تقديم اقرار ضريبي؟


الموجز : عدم تقديم الإقرار الضريبى في الميعاد . أثره . مجازاة الممول بإلزامه بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة : أن مؤدى النص في المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٠، ١٨٧ / ثانياً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعمل الجزاء سالف الذكر على المطعون ضدهم في سنوات النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضى المقــــــــــرر / عبد الرحيم الشاهد " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة .

وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب فاقوس قدرت صافى ربح المطعون ضدهم فى الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٤ ق "الطاعنين فى الطعن رقم ١٠٨ لسنة ٧٤ ق عن نشاطهــــــــم وتقسيم أراضى خلال السنوات ١٩٨٦ ، ١٩٨٧ ، ١٩٨٩ وأخطرتهم فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى خفضت التقديرات والمأمورية وشأنها فى تطبيق المادة ٣٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، طعن المطعون ضدهم فى الطعن الأول "الطاعنين فى الطعن الثانى" فى هذا القرار بالدعوى رقم ١٨٤ لسنة ١٩٩٤ ضرائب الزقازيق الابتدائية "مأمورية فاقوس" ندبت المحكمة خبيراً فبها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٢٧ من إبريل سنة ١٩٩٩ بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض صافى الربح بجعله عن سنة ١٩٨٦ بالنسبة للمطعون ضدهم فى الطعن الأول والطاعنين فى الطعن الثانى الأول مبلغ ٣٤١٤٢ جنيه والثانية والثالثة مبلغ ١٣١١٤ جنيه لكل منهما على حدة والرابعة مبلغ ٢٣٠٩٨ جنيه ، عن سنة ١٩٨٧ مبلغ ١٦٨٨٨ جنيه ، عن سنة ١٩٨٩ مبلغ ٨٢٣٨٥ جنيه تقسم على المطعون ضدهم حسب نصيبهم الشرعى مع عدم إعمال المادة ٣٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . استأنف الطاعنان بصفتيهما فى الطعن الأول "المطعون ضدهما فى الطعن الثانى" هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٩٢ لسنة ٤٢ ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" كما استأنفه الطاعنين فى الطعن الثانى "المطعون ضدهم فى الطعن الأول" بالاستئناف رقم ٣١٢ لسنة ٤٢ ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمته للأول ندبت خبيراً فيهما وأودع تقريره قضت بتاريخ ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٣ أولاً : فى الاستئناف رقم ٣١٢ لسنة ٤٢ ق بتعديل الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه بجعل صافى ربح المطعون ضدهم فى الطعن الأول "الطاعنين فى الثانى" من نشاطهم تقسيم أراضى فى سنة ١٩٨٦ المطعون ضده الأول مبلغ ٣٠٥٧٧ جنيه ، المطعون ضدهما الثانية والثالثة مبلغ ١٢٩٢١ جنيه لكل منهما ، المطعون ضدها الرابعة مبلغ ٤٦٩٦٢ جنيهاً مع استبعاد مساحة ١٧٦ متراً تم التصرف فيها بمعرفة المورث فى سنة ١٩٨٧ ، وفى سنة ١٩٨٩ مبلغ ٦٥٨٩٧ جنيه يقسم على المطعون ضدهم حسب الأنصبة الشرعية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . ثانياً : فى الاستئناف رقم ٢٩٢ لسنة ٤٢ ق برفضه . طعن الطاعنان بصفتيهما بطريق النقض بالطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٤ ق ، كما طعن المطعون ضدهم فيه بالطعن رقم ١٠٨ لسنة ٧٤ ق ، وقدمت النيابة العامة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما . وفيها أمرت المحكمة بضم ثانيهما إلى أولهما والتزمت النيابة رأيها .

أولاً : الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٤ ق :

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان للقصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأسباب استئنافها بقضاء محكمة أول درجة بما لم يطلبه الخصوم وبنهائية قرار اللجنة لعدم إعمال المحكمة للجزاء الوارد بالمادة ٣٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على المطعون ضدهم فى سنوات النزاع رغم عدم تمسكهم بتوقيعه أو تقديمهم لإقراراتهم الضريبية فى الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع بقالة أنهم لا يمسكون دفاتر وحسابات فى حين أن ذلك الجزاء يطبق على كافة الممولين الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية فى الميعاد سواء من كان منهم ممسكاً لدفاتر وحسابات أو غير ممسكاً لها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقر فى قضاء هذه المحكمة ـــ أن مؤدى النص فى المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٠ ، ١٨٧ / ثانياً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .

لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعمل الجزاء سالف الذكر على المطعون ضدهم فى سنوات النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ٢٩٢ لسنة ٤٢ ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" بتعديل الحكم المستأنف وبتطبيق الجزاء الوارد بالمادة ٣٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على سنوات النزاع .

ثانياً : الطعن رقم ١٠٨ لسنة ٧٤ ق :

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة أول درجة قضت بتعديل ربح الطاعنة الرابعة فى سنة ١٩٨٦ إلى مبلغ ٢٣٠٩٨ جنيه فاستأنفوا ذلك الحكم عن جميع السنوات كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بطلب إعمال الجزاء الوارد بالمادة ٣٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بزيادة ربح الطاعنة الرابعة فى سنة ١٩٨٦ إلى مبلغ ٤٦٩٦٢ جنيه رغم أن المطعون ضدها ارتضت حكم أول درجة ولم تطعن عليه فى هذا الخصوص مخالفاً بذلك قاعدة لا يضار طاعن بطعنه بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوى مركز المستأنف بزيادة مقدار ما حكم به عليه لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة .

لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد حدد صافى ربح الطاعنة الرابعة فى سنة ١٩٨٦ بمبلغ ٢٣٠٩٨ جنيه وإذ لم يرتض الطاعنون "المحكوم عليهم" هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف طالبين تخفيض ربحهم فى سنوات النزاع كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بطلب إعمال الجزاء الوارد بالمادة ٣٤٥ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بزيادة ربح الطاعنة الرابعة فى سنة ١٩٨٦ إلى مبلغ ٤٦٩٦٢ جنيه / ورفض استئناف المصلحة المطعون ضدها وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أساء إلى مركز الطاعنة الرابعة باستئنافها بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف .

لـذلك

أولاً : الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٤ ق:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عدم إعمال المادة ٣٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على سنوات النزاع ، وألزمـت المطعون ضدهم المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٢٩٢ لسنة ٤٢ ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" بتعديل الحكم المستأنف بإعمال المادة ٣٤ سالفة الذكر على سنوات النزاع وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات .

ثانياً : الطعن رقم ١٠٨ لسنة ٧٤ ق :

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فى خصوص ما قضى به من أن صافى ربح الطاعنة الرابعة فى عام ١٩٨٦ مبلغ ٤٦٩٦٢ جنيه ، وألزمــــت المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٣١٢ لسنة ٤٢ ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين .

أمين السر نائب رئيس المحكمة

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأ

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال ال

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد ال

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أ

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها