ضرائب " ربط الضريبة : ميعاد الإقرار الضريبى " . استئناف " أثره " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز : عدم تقديم الإقرار الضريبى في الميعاد . أثره . مجازاة الممول بإلزامه بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : أن مؤدى النص في المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٠، ١٨٧ / ثانياً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من أبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف في حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعمل الجزاء سالف الذكر على المطعون ضدهم في سنوات النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريـر الـذى تـلاه السيـد القاضى المقــــــــــرر / عبد الرحيم الشاهد " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية ضرائب فاقوس قدرت صافى ربح المطعون ضدهم فى الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٤ ق "الطاعنين فى الطعن رقم ١٠٨ لسنة ٧٤ ق عن نشاطهــــــــم وتقسيم أراضى خلال السنوات ١٩٨٦ ، ١٩٨٧ ، ١٩٨٩ وأخطرتهم فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن والتى خفضت التقديرات والمأمورية وشأنها فى تطبيق المادة ٣٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ ، طعن المطعون ضدهم فى الطعن الأول "الطاعنين فى الطعن الثانى" فى هذا القرار بالدعوى رقم ١٨٤ لسنة ١٩٩٤ ضرائب الزقازيق الابتدائية "مأمورية فاقوس" ندبت المحكمة خبيراً فبها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٢٧ من إبريل سنة ١٩٩٩ بتعديل القرار المطعون فيه بتخفيض صافى الربح بجعله عن سنة ١٩٨٦ بالنسبة للمطعون ضدهم فى الطعن الأول والطاعنين فى الطعن الثانى الأول مبلغ ٣٤١٤٢ جنيه والثانية والثالثة مبلغ ١٣١١٤ جنيه لكل منهما على حدة والرابعة مبلغ ٢٣٠٩٨ جنيه ، عن سنة ١٩٨٧ مبلغ ١٦٨٨٨ جنيه ، عن سنة ١٩٨٩ مبلغ ٨٢٣٨٥ جنيه تقسم على المطعون ضدهم حسب نصيبهم الشرعى مع عدم إعمال المادة ٣٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . استأنف الطاعنان بصفتيهما فى الطعن الأول "المطعون ضدهما فى الطعن الثانى" هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٩٢ لسنة ٤٢ ق أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" كما استأنفه الطاعنين فى الطعن الثانى "المطعون ضدهم فى الطعن الأول" بالاستئناف رقم ٣١٢ لسنة ٤٢ ق أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمته للأول ندبت خبيراً فيهما وأودع تقريره قضت بتاريخ ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٣ أولاً : فى الاستئناف رقم ٣١٢ لسنة ٤٢ ق بتعديل الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه بجعل صافى ربح المطعون ضدهم فى الطعن الأول "الطاعنين فى الثانى" من نشاطهم تقسيم أراضى فى سنة ١٩٨٦ المطعون ضده الأول مبلغ ٣٠٥٧٧ جنيه ، المطعون ضدهما الثانية والثالثة مبلغ ١٢٩٢١ جنيه لكل منهما ، المطعون ضدها الرابعة مبلغ ٤٦٩٦٢ جنيهاً مع استبعاد مساحة ١٧٦ متراً تم التصرف فيها بمعرفة المورث فى سنة ١٩٨٧ ، وفى سنة ١٩٨٩ مبلغ ٦٥٨٩٧ جنيه يقسم على المطعون ضدهم حسب الأنصبة الشرعية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . ثانياً : فى الاستئناف رقم ٢٩٢ لسنة ٤٢ ق برفضه . طعن الطاعنان بصفتيهما بطريق النقض بالطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٤ ق ، كما طعن المطعون ضدهم فيه بالطعن رقم ١٠٨ لسنة ٧٤ ق ، وقدمت النيابة العامة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما . وفيها أمرت المحكمة بضم ثانيهما إلى أولهما والتزمت النيابة رأيها .
أولاً : الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٤ ق :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان للقصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أنها تمسكت بأسباب استئنافها بقضاء محكمة أول درجة بما لم يطلبه الخصوم وبنهائية قرار اللجنة لعدم إعمال المحكمة للجزاء الوارد بالمادة ٣٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على المطعون ضدهم فى سنوات النزاع رغم عدم تمسكهم بتوقيعه أو تقديمهم لإقراراتهم الضريبية فى الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع بقالة أنهم لا يمسكون دفاتر وحسابات فى حين أن ذلك الجزاء يطبق على كافة الممولين الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية فى الميعاد سواء من كان منهم ممسكاً لدفاتر وحسابات أو غير ممسكاً لها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقر فى قضاء هذه المحكمة ـــ أن مؤدى النص فى المواد ٣٤ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٠ ، ١٨٧ / ثانياً من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل ٢٠% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .
لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعمل الجزاء سالف الذكر على المطعون ضدهم فى سنوات النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ٢٩٢ لسنة ٤٢ ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" بتعديل الحكم المستأنف وبتطبيق الجزاء الوارد بالمادة ٣٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على سنوات النزاع .
ثانياً : الطعن رقم ١٠٨ لسنة ٧٤ ق :
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن محكمة أول درجة قضت بتعديل ربح الطاعنة الرابعة فى سنة ١٩٨٦ إلى مبلغ ٢٣٠٩٨ جنيه فاستأنفوا ذلك الحكم عن جميع السنوات كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بطلب إعمال الجزاء الوارد بالمادة ٣٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بزيادة ربح الطاعنة الرابعة فى سنة ١٩٨٦ إلى مبلغ ٤٦٩٦٢ جنيه رغم أن المطعون ضدها ارتضت حكم أول درجة ولم تطعن عليه فى هذا الخصوص مخالفاً بذلك قاعدة لا يضار طاعن بطعنه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط بما لا يجوز معه أن تتعرض للفصل فى أمر غير مطروح عليها أو أن تسوى مركز المستأنف بزيادة مقدار ما حكم به عليه لما فى ذلك من إخلال بتلك القاعدة .
لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد حدد صافى ربح الطاعنة الرابعة فى سنة ١٩٨٦ بمبلغ ٢٣٠٩٨ جنيه وإذ لم يرتض الطاعنون "المحكوم عليهم" هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف طالبين تخفيض ربحهم فى سنوات النزاع كما استأنفته المصلحة المطعون ضدها بطلب إعمال الجزاء الوارد بالمادة ٣٤٥ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ . إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بزيادة ربح الطاعنة الرابعة فى سنة ١٩٨٦ إلى مبلغ ٤٦٩٦٢ جنيه / ورفض استئناف المصلحة المطعون ضدها وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أساء إلى مركز الطاعنة الرابعة باستئنافها بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف .
لـذلك
أولاً : الطعن رقم ٨٨ لسنة ٧٤ ق:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من عدم إعمال المادة ٣٤ من القانون ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على سنوات النزاع ، وألزمـت المطعون ضدهم المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٢٩٢ لسنة ٤٢ ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" بتعديل الحكم المستأنف بإعمال المادة ٣٤ سالفة الذكر على سنوات النزاع وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات .
ثانياً : الطعن رقم ١٠٨ لسنة ٧٤ ق :
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فى خصوص ما قضى به من أن صافى ربح الطاعنة الرابعة فى عام ١٩٨٦ مبلغ ٤٦٩٦٢ جنيه ، وألزمــــت المطعون ضدها المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٣١٢ لسنة ٤٢ ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف ضدها المصروفات عن الدرجتين .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
تعليقات
إرسال تعليق