التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية

 
الإعفاء من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية كيفية حساب الضريبة على النشاط التجاري ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على المقاولات ضريبة الأرباح التجارية والصناعية في اليمن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية بالانجليزي ضريبة الخصم والاضافة على المشتريات ضريبة 1 في المئة ضريبة الأرباح

الطعن رقم ٤٠٣ لسنة ٧٤ قضائية

ضرائب - جلسة ٢٠١٤/٠٩/٠٣

العنوان : ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : الإعفاء الضريبى للمشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .

الموجز : تمتع أرباح المشروع بالإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ . شرطاه. أولا : أن يكون المشروع جديداً أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ ثانيا : أن يكون ممولاً كليا أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية . التزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ مزاولة النشاط ليس شرط للإعفاء المنصوص عليه في م ٣٦ / ٥ ق ١٨٧ لسنة ١٩٩٣.

القاعدة : النص في المادة ٦٣\٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه يعفى من الضريبة أولاً : ..... ثانياً : ...... ثالثاً : ..... رابعاً : ...... خامساً : أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية والمملوكة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط " بما مفاده أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أولاً : أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ في ٢٩\١\١٩٩١ حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديده ، أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء ، ثانياً : أن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الإجتماعى للتنمية ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده عن طريق التفسير أو التأويل ، كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم أن يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية مزاولة النشاط لأن التمويل الجزئى للمشروع بأخذ حكم التمويل الكلى للمشروع بدليل ما ورد بالنص من عبارة " الممولة كليا أو جزئياً " من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً في النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلى ،كما أن إجراءات صرف القرض تستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينه ووجود كيان لمشروع قائم متمثل في مكان ومقومات ماديه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم تحصلوا على قرض بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٩٥ و ذلك لتمويل نشاط مستودع بوتجاز مما مفاده ، أن المشروع المذكور جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ ومن ثم فإنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقا لنص المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عن نشاطه محل الطعن عن سنوات المحاسبة وإذا انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائى إلى أحقية المطعون ضدهم في الاستفادة من الإعفاء الوارد بنص المادة ٣٦ / ٥ من القانون سالف الذكر عن نشاط المستودع خلال سنوات المحاسبة وأقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله فإنه يكون قد التزم صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن في هذا الشق.

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد كمال حمدى

" نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم عن السنتين ١٩٩٦ ، ١٩٩٧ وإذ اعترضوا أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قراريها بتخفيض التقديرات عن سنة ١٩٩٦ لتكون مبلغ ٢٨٥٦٩ جنيه بالنسبة لنشاط المستودع ومبلغ ٢٦٩٢ جنيه بالنسبة لنشاط السيارة وتخص المطعون ضده الأول بمفرده وعن سنة ١٩٩٧ لتكون ٤٢٤٠٦ جنيه بالنسبة لنشاط المستودع ومبلغ ١٤٢٧٤ جنيه بالنسبة لنشاط السيارة وتخص المطعون ضده الأول بمفرده ، أقام المطعون ضدهم الدعوى ٧٨ لسنة ٢٠٠٢ ببا الابتدائية طعناً على هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٣ بإلغاء التقديرات عن سنتي النزاع لإعفاء النشاط من الضريبة ، استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٧٦ لسنة ٤١ ق لدى محكمة استئناف بنى سويف والتى قضت بتاريخ



٢٩ / ١٢ / ٢٠٠٣ بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بانقضاء الخصومة عن سنتى المحاسبة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى للرابعة ورفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول ، وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وذلك على وجهين وفى بيانهما تقول إن المشرع اشترط تزامن الحصول على القرض مع بداية النشاط للتمتع بالإعفاء الوارد بالمادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ ، ولما كان المطعون ضدهم تحصلوا على قرض الصندوق الاجتماعي بتاريخ ٤ / ١١ / ١٩٩٥ حال أن بداية مزاولة نشاط المستودع كان بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٩٩٥ بما ينتفي معه ذلك التزامن ، فإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء التقديرات لتمتع النشاط بالإعفاء المذكور على سند تحقق عنصر التزامن ومد ذلك الإعفاء إلى نشاط السيارة النقل والمقطورة وهو نشاط مغاير ومستقل عن نشاط مستودع البوتاجاز وقد اثبت الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجه أن وجود نشاط نقل للسيارة والمقطورة تستحق عنه ضريبة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي - بالنسبة لنشاط المستودع - فى غير محله ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ، وكان النص فى المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ على أنه يعفى من الضريبة أولاً : ... ثانياً : ... ثالثاً : ... رابعاً : ... خامساً : أرباح المشروعات الجديدة التى أقيمت أو تقام بعد تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ بإنشاء

الصندوق الاجتماعى للتنمية والمملوكة كلياً أو جزئياً من الصندوق وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط " بما مفاده أنه لكى يتمتع المشروع بالإعفاء الوارد بالنص سالف الذكر أولاً : أن يكون المشروع الجديد أقيم أو يقام بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ فى ٢٩ / ١ / ١٩٩١ حتى لا تستفيد المشروعات القائمة فعلاً قبل هذا التاريخ طالما أنها ليست مشروعات جديدة ، أما المشروعات التى تقام بعد هذا التاريخ فهى مشروعات جديدة تستفيد من الإعفاء ، ثانياً : أن يكون المشروع الجديد ممولاً كلياً أو جزئياً من الصندوق الاجتماعى للتنمية ذلك أن النص ورد عاماً مطلقاً فلا يجوز تخصيصه أو تقييده




عن طريق التفسير أو التأويل ، كما أنه لم يرد بالنص ما يلزم أن يكون هناك تزامن بين تاريخ الحصول على القرض وتاريخ بداية مزاولة النشاط لأن التمويل الجزئى للمشروع يأخذ حكم التمويل الكلى للمشروع بدليل ما ورد بالنص من عبارة " الممولة كليا أو جزئياً " من الصندوق وإلا ما كان المشرع قد أورد لفظ جزئياً فى النص لو أنه لم يشمله بالإعفاء مثل التمويل الكلى ،كما أن إجراءات صرف القرض تستغرق وقتاً طويلاً لما يتطلبه من مستندات وموافقات جهات معينه ووجود كيان لمشروع قائم متمثل فى مكان ومقومات مادية .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم تحصلوا على قرض بمبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه بتاريخ ١٤ / ١١ / ١٩٩٥ و ذلك لتمويل نشاط مستودع بوتاجاز بما مفاده ، أن المشروع المذكور جديد وقد أقيم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠ لسنة ١٩٩١ ومن ثم فإنه يتمتع بالإعفاء من الضريبة طبقا لنص المادة ٣٦ / ٥ من القانون ١٨٧ لسنة ١٩٩٣ عن نشاطه محل الطعن عن سنوات المحاسبة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى إلى أحقية المطعون ضدهم فى الاستفادة من الإعفاء الوارد بنص المادة ٣٦ / ٥ من القانون سالف الذكر عن نشاط المستودع خلال سنوات المحاسبة وأقام قضاءه فى ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله فإنه يكون قد التزم صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن فى هذا الشق .

وحيث إن النعى فى شقه المتعلق بالسيارة عن سنتى النزاع فى محله إذ إن الثابت من الأوراق أن نشاط السيارة والمقطورة خاص بالمطعون ضده الأول بمفرده ، وكان الثابت أيضاً أنه بدأ نشاطه فى غضون عام ١٩٩٥ فى نقل اسطوانات الغاز للغير ممن يتاجرون فيه ، فإذا ما اتجه بعد ذلك إلى استحداث نشاط آخر بإنشاء مستودع اسطوانات بوتاجاز يتاجر فيها - وباقى المطعون ضدهم - فإنه يكون نشاطاً مستقلاً قائماً بذاته ولا يعد امتداداً لنشاط السيارة النقل فلا تتمتع بالإعفاء المقرر لمشروع المستودع الذى جرى تمويله من قرض الصندوق الاجتماعى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسحب الإعفاء الخاص بالمشروع إلى نشاط السيارة النقل القائم بذاته قبل الحصول على القرض من الصندوق الاجتماعى على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .

وحيث إن الموضوع فيما تم نقضه صالح للفصل فيه ، وكان تقدير لجنه الطعن عن نشاط السيارة عن سنة ١٩٩٦ هو مبلغ ٢٦٩٢ جنيه ورد بتقرير الخبير الذى تطمئن إليه المحكمة أن وعاء الضريبة عن سنه ١٩٩٧ هو مبلغ ٥٤١٧,٥ جنيه ويكون الوعاء السنوى للضريبة بهذه المثابة دون العشرة آلاف جنيه



وكان النزاع يتعلق بالخلاف فى تقدير الضريبة بما تنقضى معه الخصومة عن تلك السنتين إعمالاً للمادة الخامسة من القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ .


لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بنشاط السيارة ، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ٧٦ لسنة ٤٠ ق بني سويف بانقضاء الخصومة عن النشاط المذكور عن سنتى ١٩٩٦ ، ١٩٩٧ .

أميـن الســر نائب رئيس المحكمة

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأ

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال ال

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد ال

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أ

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها