التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

حكم في انتفاء حالة التلبس في احراز وبيع جوهر الحشيش المخدر

 حكم في انتفاء حالة التلبس في احراز وبيع جوهر الحشيش المخدر 

الطعن رقم ١٤٠٤٣ لسنة ٨٨ قضائية

الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢١/٠٢/١٣

خلق حالة التلبس المصدر السري في التحريات البراءة في قضايا البيع والشراء مع الضابط البراءة في قضايا البيع والشراء مع المصدر السري المصدر السري وبطلان القبض


العنوان : تلبس . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض " .

الموجز : تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. لا يكفي لقيام حالة التلبس. ما دام لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها . مثال لقبض باطل لانتفاء حالة التلبس .

الحكم

باسم الشعب


محكمة النقض


الدائرة الجنائية


جلسة السبت ( و ) الموافق ١٣ من فبراير سنة ٢٠٢١


الطعن رقم ١٤٠٤٣ لسنة ٨٨ قضائية


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ نبيه زهران نائب رئيس المحكمة


وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم ومحمد عبد السلام


 نواب رئيس المحكمة وأحمد الغرباوي


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


(١) مواد مخدرة . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " بطلان التفتيش " . حكم تسبيبه . تسبيب معيب " . تلبس . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .


سلطة مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر . القبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه . جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده . حقهم كذلك في تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانونا . المادتان ٣٤ و٣٥ إجراءات.


متى جاز القبض على المتهم جاز تفتيشه المادة ٤٦ إجراءات .


التلبس صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . توافره يتيح لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم الحاضر وتفتيشه .


تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . كفاية وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة .


(٢) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".


إفلات مجرم من العقاب لا يضير العدالة بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق.


المادة ٥٤ من الدستور مفادها ؟


(٣) تلبس . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض " .


تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير. لا يكفي لقيام حالة التلبس. ما دام لم يشهد أثرا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .


مثال لقبض باطل لانتفاء حالة التلبس .


(٤) نقض “أسباب الطعن . ما يقبل منها". حكم “تسبيبه . تسبيب معيب". بطلان . تفتيش . إثبات "بوجه عام" .إثبات "شهود" . مصادرة.


بطلان التفتيش . مقتضاه : عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه أو شهادة من أجراه . مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل آخر . أثره ؟


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الوقائــــــــــــــــــــع


اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخر سبق الحكم عليه - فى القضية رقم .... لسنة ٢٠١٧ جنايات قسم المطرية والمقيدة برقم .... لسنة ٢٠١٧ كلى شرق القاهرة، بأنهما فى يوم ٣ من إبريل سنة ٢٠١٧ بدائرة قسم المطرية ـــ محافظة القاهرة:


أولاً: أحرزا بقصد الاتجار جوهر (الحشيش) المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.


ثانياً: أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سكين) على النحو المبين بالأوراق.


وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.


والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى ١١ من مارس سنة ٢٠١٧ وعملاً بالمادتين ٣٠٤/٢، ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد ١، ٢، ٧/١، ٣٤/ بند أ، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل، والبند رقم ٥٦ من القسم الثانى من الجدول رقم ١ الملحق، والمواد ١/١، ٢٥ مكرر/١، ٣٠/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل، والبند رقم ٦ من الجدول رقم ٣ الملحق مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أُسند إليه ومصادرة المضبوطات.


فقرر المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى ١١ من إبريل سنة ٢٠١٨، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ٦ من مايو سنة ٢٠١٨ موقعاً عليها من المحامى/ ....


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المحكمـــــــــــــــة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً :


حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون.


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز جوهراً مخدر حشيش بقصد الاتجار وسلاح أبيض بدون مسوغ قانونى، قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه اطرح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.


وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله: ".... أنه حال مرور الرائد/ .... معاون مباحث قسم شرطة المطرية بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية تلقى معلومة تفيد اتجار المتهم .... وآخر سبق الحكم عليه بجوهر الحشيش المخدر فقصد محل تواجدهما وأبصرهما يستقلا سيارة خاصة تحمل لوحات معدنية أرقام .... يستخدماها فى تجارتهما المؤثمة فأنقد مصدره السرى عملة نقدية فئة ٢٠٠ جنيهاً ميزها لابتياع مخدر من المتهمين فذهب عقب تجريده من كافة متعلقاته وعاد بقطعة لجوهر الحشيش المخدر فتوجه إليهما وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع المتهم على عدد ٣ قطع لذات الجوهر المخدر أحرزهم جميعا بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وسلاح أبيض "سكين" أحرزه بدون مسوغ قانونى". وحصل أقوال الضابط بما لا يخرج عن مؤدى ما أورده فى معرض سرده لواقعة الدعوى ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بقوله: ".... وكان من المقرر أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون فالتلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ولتوافرها استوجب الشارع أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة سواء بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه ولا يغنيه عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما أن تلك الحالة قد انتهت بتماحى آثار الجريمة والشواهد التى تدل عليها والقول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولما كان شاهد الإثبات قد أيقن إحراز المتهم الجوهر المخدر عقب إجراء مصدره السرى محاولة الشراء على نحو ما سلف وقام بضبطه عقب توافر حالة التلبس بالجريمة والتى أدركه بحاسة البصر الأمر التى تتوافر معه حالة التلبس بجريمة فى حق المتهم مما يبيح لشاهد الإثبات إلقاء القبض عليه وتفتيشه ذلك التفتيش الذى أسفر عن ضبط باقى الجوهر المخدر، ولما كان الضبط قد وقع صحيحاً فتأخذ المحكمة بكل دليل يسفر عنه التفتيش اللاحق عليه، ويضحى ما يثيره الدفاع فى هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه". لما كان ذلك، وكانت المادتين ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمراً بضبطه وإحضاره كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفه تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وأنه ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الإفتات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه فى المادة ٥٤ منه من أن "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق ...." لما كان ذلك، وكانت صورة الواقعة - كما حصلها الحكم المطعون فيه فى مدوناته التى سلف بيانها - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر التى دين الطاعن بها كانت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة من الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس مادام لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائى لم يشاهد عملية البيع والشراء بين المصدر السرى والطاعن ولم تكن تحت بصره، وما أورده الحكم بمدوناته لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكاب هذه الجريمة، وهو ما لا يوفر حالة التلبس. لما كان ذلك، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما دفع به فى حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاءه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين عملاً بالمادة ٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل. والمادة ٣٠ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل.


فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب


 حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أُسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المال...

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزياد...

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاه...

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا...

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم. ...

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا...

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة ...

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الات...
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها...