الباب الثالث
فى محاكم الجنايات
الفصل الأول
فى تشكيل المحاكم وتحديد أدوار انعقادها

المادة -366- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاريها .
ومع ذلك تشكل محكمة الجنايات من مستشار فرد من بين رؤساء الدوائر عند النظر فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى المادتين 51 و24. من قانون العقوبات وفى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له . مالم تكن هذه الجناية مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة بجناية أخرى غير ماذكر ، فتكون محكمة الجنايات المشكلة من ثلاثة مستشارين هى المختصة بنظر الدعوى برمتها .
ولا يجوز للمستشار الفرد أن يقضى بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن مدة تزيد على خمس سنين ، فإذا رأى أن ظروف الدعوى تستوجب القضاء بعقوبة تجاوز هذا الحد ، أو أن الجناية المعروضة عليه ليست من اختصاصه ، أو أنها مرتبطة بجناية أخرى لا يختص بها ، وجب عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المشار إليها فى الفقرة الأولى التى يتعين عليها فى هذه الأحوال أن تفصل فيها .
وإذا رأت محكمة الجنايات المذكورة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة . وقبل تحقيقها بالجلسة من الجنايات التى يختص بها المستشار الفرد بنظرها فلها أن تحيلها إليه .
المادة – 366- مكرر ( مضافة بالقانون رقم 5 لسنة 1973 الجريدة الرسمية – عدد رقم 9 الصادر فى 1/3/1973 – ثم إستبدلت بالقانون 95 لسنة 2003)
تختص دائرة أو أ كثر من دوائر محكمة الجنايات – يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس محاكم الإستئناف – لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة .
المادة – 367-( معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 الوقائع المصرية – عدد 11 مكرر فى 12/11/1953)
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها ن من يعهد إليه من مستشاريها قضاة بمحاكم الجنايات .
وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به أخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف .
ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها . ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين .
المادة -368-
تنعقد محاكم الجنايات فى كل جهة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية ، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان أخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
المادة -369-
تنعقد محاكم الجنايات فى كل شهر ، مالم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك .
المادة -370-
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل ، بقرار من وزير العدل ، بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف ، وينشر فى الجريدة الرسمية .
المادة -371-
يعد فى كل دور جدول للقضايا التى تنظر فيه ، وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول .
المادة -372- ( معدلة بالقانون رقم 335 لسنة 1953 الوقائع المصرية – عدد مكرر 11 فى 12/11/1953)
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ن بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات ، مدة دور واحد من أدوار إنعقادها. ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى .
المادة – 373- ( الفقرة الأولى ملغاة ضمنا بالقانون رقم 170 لسنة 1981– الذى حذف لفظ مستشار الإحالة )
يتبع فى الدعاوى التى ينظرها المستشار الفرد الأحكام والأوضاع المقررة أمام محاكم الجنايات ، ويكون له ما لرئيس محكمة الجنايات من سلطة فى ذلك .
الفصل الثانى
فى الإجراءات أمام محاكم الجنايات
المادة – 374-
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل.
المادة –375- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - وحذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4/ نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية )
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدبا من قبل قاضى التحقيق أوالنيابة العامة ، أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد ، أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه ، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لاتتجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال .
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره .
المادة -376- معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 - وحذف لفظ مستشار الإحالة بالقانون 170 لسنة 1981 بالجريدة الرسمية العدد 44 فى 4/ نوفمبر 1981 أينما وجد بقانون الإجراءات الجنائية )
للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أو المستشار الفرد أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا ، وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها فى الدعوى .
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه .
ويجوز للخزانة متى زالت حالة فقر المتهم ، أن تستصدر عليه أمر تقد ير بأداء الأتعاب المذكورة ( الفقرة الأخيرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
المادة -377-
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين ، دون غيرهم ، بالمرافعة أمام محكمة الجنايات .
المادة -378- (معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 )
على رئيس محكمة الإستئناف عند ووصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه القضية وعليه أن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد ويرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذى أحيلت إليه ، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية .
وإذا دعت أٍسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء فى ذات الدور أو فى دور مقبل .
المادة -379-
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، أن يعارض فى سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم .
المادة -380-
لمحكمة الجنايات فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا ، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا .
المادة -381- ( معدلة بالقانون رقم 627 لسنة 1955)
تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها ، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه ، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه ، حكمن المحكمة فى الدعوى ( الفقرة الثانية معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه .
ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المادة -382-
إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة ، وقبل تحقيقها بالجلسة ، تعد جنحة ، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية .
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق ، تحكم فيها .
المادة -383-
لمحكمة الجنايات ، إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لاوجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتعيدها إلى المحكمة الجزئية .
الفصل الثالث
فى الإجراءات الجنائية التى تتبع فى مواد الجنايات
فى حق المتهمين الغائبين
المادة -384-( معدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953)
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور .
المادة- 385- ( ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953)
المادة -386-( معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1955)
يتلى فى الجلسة أمر الإحالة ، ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدى النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ، إن وجد ، أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود ، إذا رأت ضرورة لذلك ، ثم تفصل فى الدعوى .
المادة -387-
إذا كان المتهم مقيما خارج مصر ، يعلن إليه أمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور بمحل إقامته إن كان معلوما ، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر على الأقل ، غير مواعيد المسافة فإذا لم يحضر بعد إعلانه يجوز الحكم فى غيبته .
المادة -388-
لا يجوز لأحد أن يحضر أمام المحكمة ليدافع أو ينوب عن المتهم الغائب ، ومع ذلك يجوز أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدى عذره فى عدم الحضور ، فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول ، تعين ميعادا لحضور المتهم أمامها .
المادة -389- ( ملغاة بالقانون رقم 535 لسنة 1953)
المادة -390-
كل حكم يصدر بإدانة فى غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف فى أمواله أو أن يديرها ، أو أن يرفع أية دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلا من نفسه .
وتعين المحكمة الابتدائية لواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارسا لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة ، أو كل ذى مصلحة فى ذلك ، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذى تنصبه بتقديم كفالة ، ويكون تابعا لها فى جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب .
المادة – 391-
تنتهى الحراسة بصدور حكم حضوري فى الدعوى أو بموت المتهم حقيقة أو حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية ، وبعد إنتهاء الحراسة يقدم الحارس حسابا عن إدارته .
المادة -392-
ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها .
المادة -393-
يجوز تنفيذ الحكم بالتضمينات من وقت صدوره .
ويجب على المدعى بالحقوق المدنية أن يقدم كفالة ، مالم ينص الحكم على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة الابتدائية إعفاءه منها .
وتنتهي الكفالة بمضى خمس سنوات من صدور الحكم .
المادة -394-
لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضى المدة . وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها .
المادة -395- ( الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 – وافقرة الثانية مضافة بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007 ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007 قد نص فى مادته السابعة على أن يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007 فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة إلا بداية من يوم 1/10/2007 )
" إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة ، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى ، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى ، ولايسقط الحكم الغيابى سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى .
" فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته من حضور الجلسه المحددة لإعادة نظر دعواه ، إعتبر الحكم ضده قائما ، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسه لإعادة نظر الدعوى ، ويعرض محبوسا بهذه الجلسة ، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطيا حتى الإنتهاء من نظر الدعوى "
وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها
وإذا توفى من حكم عليه فى غيبته يعاد الحكم فى التضمينات فى مواجهة الورثة .
المادة -396-
لايترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه .
المادة -397-
إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ، ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة
الكتاب الثالث
فى طرق الطعن فى الأحكام
الباب الأول
فى المعارضة
المادة -398- ( مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، ثم إستبدلت بالقانون رقم 15 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد رقم 12 بتاريخ 24/3/1983- ثم إستبدلت الفقرة الأولى بالقانون 74 لسنة 2007 – الجريدة الرسمية العدد 22 تابع فى 31 مايو 2007 ، و يلاحظ أن القانون 74 لسنة 2007 قد نص فى مادته السابعة على أن يعمل به إعتبارا من يوم 1/10/2007 فلا يبدأ سريان هذه المادة المعدلة إلا بداية من يوم 1/10/2007 )
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحصل هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لايعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
ومع ذلك إذا كان إ‘لان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طيقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1652)
المادة -398 – ( التى تم إستبدال فقرتها الأولى والتى تظل سارية حتى 1/10/2007 )
تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ، ويجوز أن يحصل هذا الإعلان بملخص على النموذج الذى يقرره وزير العدل .
ومع ذلك إذا كان إ‘لان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان ، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طيقا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234 ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون رقم 373 لسنة 1652)
المادة – 399-
لاتقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية
المادة -400- ( مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة .
المادة -401-
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابي ، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه .
. ومع ذلك إذا لم يضر المعارض فى أى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن ، ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لاتجاوز مائة جنيه فى مواد الجنح ولاتجاوز عشرة جنيهات فى مواد المخالفات ، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الإستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها وذلك حسب ماهو مقرر بالمادة ( 467) من هذا القانون .
ولايقبل من المعارض بأى حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته ،
وللمحكمة فى هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه فى مواد الجنح ولاتقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها فى مواد المخالفات ( الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 4.1 مستبدلتان بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الجريدة الرسمية – العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)
الباب الثاني
فى الاستئناف
المادة -402- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ثم استبدلت بالفقرة الأولى والأخيرة من المادة 4.2 بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)
لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح ، ومع ذلك إذا كان الحكم صادرا فى إحد ى الجنح المعاقب عليها بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه فضلا عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم .
أما فى الأحكام الصادرة مناه فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها :
(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف .
(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته .
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو تأويله ولوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم .
المادة -403-
يجوز إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية ة فى المخالفات والجنح من المدعى بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، إذا كانت التعويضات تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضى الجزئى نهائيا .
المادة 404-
يجوز إستئناف الحكم الصادر فى الجرائم المرتبطة بعضها ببعض إرتباطا لايقبل التجزئة ، فى حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، ولولم يكن الإستئناف جائزا للمستأنف إلا بالنسبة لبعض هذه الجرائم فقط .
المادة -405-
لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى ، إستئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية .
ويترتب حتما على إستئناف الحكم الصادر فى الموضوع إستئناف هذه الأحكام .
ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة بعدم الإختصاص يجوز إستئنافها ، كما يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بالإختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم فىالدعوى .
المادة -406-
يحصل الإستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أًصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى ، أو من تاريخ الحكم الصادر فىالمعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك .
وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالإستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف
المادة 407-
الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبره حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241، يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها .
المادة -408- ( مستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
يحدد قلم الكتاب للمستأنف فى تقرير الإستئناف تاريخ الجلسة التى حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها ولوكان التقرير من الوكيل ، ولايكون هذا التاريخ قبل مضى ثلاثة أيام كاملة ، وتكلف النيابة العامة الخصوم الأخرين بالحضور .
المادة -409-
إذا إستأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة أيام المقررة ، يمتد ميعاد الإستئناف لمن له حق الإستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ إنتهاء العشرة أيام المذكورة .
المادة -410-
يرفع الإستئناف للمحكمة الإبتدائية الكائنة فى دائرتها المحكمة التى أصدرت الحكم ،ويقدم فى ثلاثين يوما على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح .
وإذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله فى الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الإبتدائية ، وينظر الإستئناف على وجه السرعة .
المادة -411-
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريرا موقعا عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت .
وبعد
تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليه فى استئنافه . ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم أخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق .
المادة -412- ( المادة412 مستبدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)
يسقط الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التى تنظر فيها الد عوى .
ومع ذلك فللمحكمة عند نظر الإستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتا أو الإفراج عن المحكوم عليه بكفالة أو بغيرها ، وذلك إلى حين الفصل فى الإٍِستئناف .
المادة 413-
تسمع المحكمة الإستئنافية بنفسها ، أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص أخر فى إجراءات التحقيق .
ويسوغ لها فى كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من إستيفاء تحقيق أو سماع شهود .
ولا يجوز تكليف أى شاهد بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بذلك .
المادة -414- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
إذا تبين للمحكمة أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، تحكم بعدم الاختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها .
المادة -415- ( ملغاة )
المادة 416-
إذا ألغى الحكم الصادر بالتعويضات ، وكان قد نفذ بها تنفيذا مؤقتا ترد بناء على حكم الإلغاء .
المادة -417-
إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته .
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة .
أما إذا كان الإٍستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الإسئتناف ويجوز لها إذا قضت بسقوط الإستئناف أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو برفضه – أن تحكم على رافعه بغرامة لاتتجاوز خمسة جنيهات
المادة -418-
يتبع فى الأحكام الغيابية والمعارضة فيها أمام المحكمة الاستئنافية ماهو مقرر أمام محكمة أول درجة.
المادة -419- إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ، ورأت المحكمة الإٍستئنافية أن هناك بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكم ، أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى .
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى ، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
الباب الثالث
فى النقض
المواد من 420 إلى 440 ملغاة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 .
الباب الرابع
فى إعادة النظر
المادة -441- يجوز طلب إعادة النزر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الأتية :
1- إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حيا
2-إذا صدرحكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص أخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3-إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور ، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى ، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم .
4- إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع ، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .
المادة -442-
فى الأحوال الأربع الأولى من المادة السابقة ، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر .
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والوجه الذى يستند عليه ، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التى يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه وأسباب التى يستند عليها .
ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة فى الثلاثة أشهر التالية لتقديمه .
المادة -443-
فى الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن ، وإذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات التى يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشارى محكمة النقض وإثنين من مستشارى محكمة الاستئناف تعين كلا منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها . ويجب أن يبين فى الطلب الواقعة أو الورقة التى يستند عليها .
وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الإطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله .
ولا يقبل الطعن بأى وجه فى القرار الصادر من النائب العام أو فى الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله ( الفقرة الأخيرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962)
المادة -444-
لايقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو ممن يحل محله فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أ,دع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 . مالم يكن قد أعفى من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .
المادة -445-
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التى تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأٌقل .
المادة -446-
تفصل محكمة النقض فى الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم وبعد إجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك ، إلا إذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقضى ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة ، وإلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل فى موضوعها مالم ترى إجراء ذلك بنفسها . ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة ، كما فى حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضى المدة ، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى ، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطؤه .
المادة -447-
إذا توفى المحكوم عليه ولم يكن الطلب مقدما من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى فى مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه ، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب وفى هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى .
المادة -448-
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام .
المادة -449-
فى الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لاتزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه .
المادة -450-
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة ، وفى جريدتين يعينهما صاحب الشأن .
المادة -451 –
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات ، ووجوب رد ما نفذ منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضى المدة .
المادة -452-
إذا رفض طلب إعادة النظر ، فلايجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التى بنى عليها .
المادة -453-
الأحكام التى تصدر فى موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة فى القانون .
ولا يجوز أن يقضى على المتهم بأِشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه
الباب الخامس في قوة الاحكام النهائية
مادة 454 :
تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالادانة.
واذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية ، فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
مادة 455 :
لا يجوز الرجوع في الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائياًبناء علي ظهور ادلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة.
مادة 456 :
يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوي الجنائية بالبراءة أو الادانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوي التي لم يكن قد فصل فيها نهائياًفيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الي فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة ، سواء بني علي انتقاء التهمة أو علي عدم كفاية الادلة ، ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبيناًعلي أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
مادة 457 :
لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به ، أمام المحاكم الجنائية ، فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الي فاعلها.
مادة 458 :
تكون الأحكام الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية في حدود اختصاصها ، قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوي الجنائية.
الكتاب الرابع
فى التنفيذ
الباب الأول
فى الأحكام واجبة التنفيذ
المادة -459-
لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك .
المادة -460-
لاتنفذ الأحكام الصادر من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ، مالم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك .
المادة – 461-
يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية يناء على طلب النسيابة العامة وفقا لماهو مقرر فى القانون .
والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكونه تنفيذها بناء على طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية .
المادة -462-
على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية . ولها عند اللزوم أن تسعتين بالقوة العسكرية مباشرة .
المادة- 463-
الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول إستئنافها ، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادرا بالحبس ، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا إستأنفه يحضر فى الجلسة ولايفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر ، وكل حكم يصدر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به .
وإذا كان المتهم محبوسا حبسا إحتياطيا يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا .
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو مع حصول الإستئناف على حسب ماهو المقرر بالمادة 467.
المادة -464-
تنفذ أيضا العقوبات التبعية المقيدة للحرية المحكوم بها ، مع عقوبة الحبس إذا نفذت عقوبة الحبس طبقا للمادة السابقة .
المادة -465-
يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إحتياطيا ، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها .
المادة -466-
فى غير الأحوال المتقدمة يوقف التنفيذ أثناء الميعاد المقرر للإستئناف بالمادة 4.6 وأثناء الاستئناف الذى يرفع فى المدة المذكورة .
المادة – 467-
يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 .
وللمحكمة عند الحكم بالتضمينات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر التنفيذ المؤقت مع تقديم كفالة ولو معى حصول المعارضة أو الاستئناف بالنسبة لكل المبلغ المحكوم به أو بعضه . ولها أن تعفى المحكوم له من الكفالة .
المادة- 468-
للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر ، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي ، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه .
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها أو ينقضى الميعاد المقرر لها ، ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها ، وذلك كله مالم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها .
المادة – 469-
لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ آلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أو كان صادرا بالاختصاص فى الحالة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 421 .
الباب الثانى
فى تنفيذ عقوبة الإعدام
المادة - 470-
متى صار الحكمة بالإعدام نهائيا ، وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل .
وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف أربعة عشر يوما .
المادة -471-
يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم .
المادة -472-
لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم ، على أن يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
وإذا كانت ديانة المحكوم عليه نفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت ، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته .
المادة -473-
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن ، أو فى مكان أخر مستور ، بناء على طلب من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 47. .
المادة – 474-
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب أخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور .
ويجب أ، يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى أداء أقواله ، حرر وكيل النائب محضرا بها .
وعند تمام التنفيذ يحرر وكيل النائب العام محضرا بذلك ، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .
المادة – 475-
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه
المادة -476- ( معدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1952)
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها .
المادة -477-
ندفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه بالإعدام مالم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك
. ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال ما .
الباب الثالث
فى تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
المادة -478-
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية فى السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل .
المادة -479-
لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن ، وفقا لماهو مقرر بالمواد 52. ومابعدها ، وذلك مالم ينهص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
المادة -480-
يحسب اليوم الذى يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة ويفرج عن المحكوم عليه فى اليوم التالى ليوم انتهاء العقوبة فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .
المادة -481-
إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها فى اليوم التالى للقبض عليه فى الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .
المادة -482-
تبتدىء مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض علىالمحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطى ومدة القبض .
المادة – 483-
إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس إحتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة يكون قد ارتكبها أو حقق فيها أثناء الحبس الإحتياطى.
المادة -484-
يكون إستنزال مدةو الحبس الإحتياطى عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولا .
المادة -485-
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع .
وإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها ، أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين إحتياطيا حنى تمضى المدة المقررة بالفقرة السابقة .
اامادة- 486-
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر ن جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه .
المادة -487-
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بالجنون ، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه فى أحد المحال المعدة للأمراض العقلية ، وفى هذه الحالة تستنزل المدة التى يقضيها فى هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها .
المادة -488-
إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس مدة لاتزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل ، جاز تأجيل تنفيذ العقوبات على أحدهما حتى يفرج عن الأخر وذلك إذا كانا يكفلان صغير لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر .
المادة -489-
للنيابة العامة فى الأحوال التى يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لايفر من التنفيذ عند زوال سبب الـتأجيل ، ويقدر مبلغ الكفالة فى الأمر الصادر بالتأجيل .
ولها أيضا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ماتراه من الإحتياطيات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب .
المادة -490-
لا يجوز فى غير الأحوال المبينة فى القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفى مدة العقوبة .
الباب الرابع
الإفراج تحت شرط
المواد من 491 إلى 504 ملغاة بالمادة 90 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 الصادر فى شأن تنظيم السجون – منشور – بالوقائع المصرية – العدد 94 مكرر (ح) بتاريخ 25/11/1956 .
الباب الخامس
فى تنفيذ المبالغ المحكوم بها
المادة -505-
عندتسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف ، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ ن مالم تكن مقدرة فى الحكم .
المادة -506-
يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية .
المادة -507-
إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمرا بالإكراه البدنى وفقا للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها .
المادة – 508-
إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لاتفى بذلك كله ، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الأتى :
أولا : المصاريف المستحقة للحكومة
ثانيا : المبالغ المستحقة للمدعى المدنى
ثالثا : الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض .
المادة -509- ( معدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 2./12/1998)
إذا حبس شخص احتياطيا ، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أ، ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة ، وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الإحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به ، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
المادة -510-
لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم فى الأحوال الإستئنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحق للحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أِشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه .
وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط ، ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك .
الباب السادس
فى الإكراه البدنى
المادة – 511- (مستبدلة بالقانون رقم 29 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26 /4/1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)
يجوز الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة ، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل .
ومع ذلك ، ففى مواد المخالفات لاتزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ، وعلى سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
وفى مواد الجنح والجنايات لاتزيد مدة الإكراه البدنى على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات .
المادة -512-
لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ .
المادة- 513-
تسرى أحكام المواد 485- 488 فيما يتعلق بالتنفيذ بطريق الإكراه البدنى .
المادة – 514-
إذا تعددت الأحكام ، وكانت صادرة فى مخالفات أو فى جنح ، أو فى جنايات ، يكون التنفيذ بإعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ضعف الحد الأقصى فى الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوما فى المخالفات .
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع . يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها ، ولا يجوز بأية حال أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر للغرامات ، وستة أشهر للمصاريف ومايجب رده والتعويضات .
المادة -515-
إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة يستنزل المبالغ المدفوعة أو التى تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولا من المبالغ المحكوم بها فى الجنايات ثم فى الجنح ، ثم فى المخالفات .
المادة -516-
يكون تنفيذ الإكراه البدنى بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل ويشرع فيه فى أى وقت كان بعد إعلان المتهم طبقا للمادة 5.5 وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها .
المادة -517-
ينتهى الإكراه البدنى متى صار المبلغ الموازى للمدة التى أمضاها المحكوم عليه فى الإكراه محسوبا على مقتضى المواد السابقة مساويا للمبلغ المطلوب أصلا بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته .
المادة -518- (معدلة بالقانون رقم 29 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26 /4/1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)
لاتبرأ ذمة المحكوم عليه من المصاريف ومايجب رده والتعويضات بتنفيذ الإكراه البدنى ، ولاتبرأ من الغرامة إلا بإعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم .
المادة -519-
إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر لغير الحكومة بالتعويضات بعد التنبيه عليه بالدفع ، جاز لمحكمة الجنح التى بدائرتها محله ، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع ، وأمرته به فلم يمتثل ، أن تحكم عليه بالإكراه البدنى ، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا الإكراه على ثلاثة أِشهر ، ولا يخصم شئ من التعويض نظير الإكراه فى هذه الحالة ، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
المادة -520-
للمحكوم عليه أن يطلب فى أى وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدنى إبداله بعمل يدوى أو صناعى يقوم به .
المادة -521-
يشتغل المحكوم عليه فى هذا العمل بلا مقابل لأحد جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الإكراه التى كان يجب التنفيذ عليه بها ، وتعين أنواع الأعمال التى يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التى تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له . ويراعى فى العمل الذى يعرض عليه يوميا أن يكون قادرا على إتمامه فى ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته .
المادة -522-
المحكوم عليه الذى تقرر معاملته بمقتضى المادة 52. ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله ، أو يتغيب عن شغله أو لايتمم العمل المفروض عليه تأديته يوميا بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولا ، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدنى الذى كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التى يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال .
ويجب التنفيذ بالإكراه البدنى على المحكوم عليه الذى أختار الشغل بدل الإكراه إذا لم يوجد
عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة .
المادة -523- (مستبدلة بالقانون رقم 29 – الجريدة الرسمية العدد 16 الصادر فى 26 /4/1982 ثم عدلت بالقانون رقم 174 لسنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر فى 20/12/1998)
يستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف مقابل شغل المحكوم عليه باعتبار خمسة جنيهات عن كل يوم .
الباب السابع
فى الإِشكال فى التنفيذ
المادة -524- ( معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962- ثم إستبدلت بالقانون رقم 170 لسنة 1981)
كل إشكال من المحكوم عليه فى التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيمت عدا ذلك ، وينعقد الاختصاص فى الحالين للمحكمة التى تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر فيها .
المادة -525-
يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة ، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التى تحدد لنظره ، وتفصل المحكمة فيه فى غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوى الشأن وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التى ترى لزومها ، ولها فى كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى النزاع .
وللنيابة العامة عند الإقتضاء وقبل تقديم النزاع إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا
المادة – 526-
إذا حصل نزاع فى شخصية المحكوم عليه يفصل فى ذلك النمزاع بالكيفية والأوضاع المقررة فى المادتين السابقتين .
المادة -527-
فى حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها ، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات .
الباب الثامن
فى سقوط العقوبة بمضى المدة
ووفاة المحكوم عليه
المادة – 528-
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة .
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين .
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين .
المادة -529-
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم
المادة -530-
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ فى مواجهته أو تصل إلى علمه .
المادة -531-
فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا ، إذا إرتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها .
المادة -532-( مستبدلة بالقانون رقم 8. لسنة 1997 الجريدة الرسمية العدد 21 مكرر فى 25/5/1997)
يوقف سريان المدة كل مانع بحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ، ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارج مانعا يوقف سريان المدة .
المادة -533-
لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة فى جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضى إلى موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضى المدة فى دائرة المديرية أو المحافظة التى وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له فى ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك ، يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد عن سنة .
وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأى مايدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له فى مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أن المحافظة ، وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة .
ولوزير الداخلية فى جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة ، وتتبع فى ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس .
المادة -534-
تتبع الأحكام المقررة لمضى المدة فى القانون المدنى فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها . ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدنى بعد مضى المدة المقررة لسقوط العقوبة .
المادة -535-
إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا ، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف فى تركته .
الباب التاسع
فى رد الإعتبار
المادة -536-
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه .
المادة- 537-
يجب لرد الإعتبار :
( أولا ) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عفو عنها وسقطت بمضى المدة
(ثانيا) أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة ، أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية ، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة . وتضاعف هذه المدة فى حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضى المدة .
المادة -538-
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية ، تبتدئ المدة من اليوم الذى تنتهى فيه مدة المراقبة .
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط ، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو التاريخ الذى يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيا .
المادة -539-
يجب للحكم برد الإعتبار أن يوفى المحكوم عليه كل ماحكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء .
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف ، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقا لماهو مقرر فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ، ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له .
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيا فى الدين ، وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها .
المادة -540-
فى حالة الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد إعتباره التجارى
المادة -541-
إذا كان الطالب قد صدرت عليه أحكام فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها فى المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها . على أن يراعي فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .
المادة -542-
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب ، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التى أقام فيها من ذلك الحين .
المادة -543-
تجرى النيابة العامة تحقيقا بشأن الطلب للإستيثاق من تاريخ إقامة الطالب فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ، ومدة تلك الإقامة وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه ، وبوجه عام تتقصى كل ماتراه لازما من المعلومات ويضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة فى الثلاثة أِشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها ، وتبين الأسباب التى بنى عليها ويرفق بالطلب :
1- صورة الحكم الصادر على الطالب
2- شهادة سوابقه
3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده فى السجن .
المادة -544-
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب ، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازما من المعلومات .
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأٌقل .
ولا يقبل الطعن فى الحكم إلا بطريق النقض لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله ، وتتبع فى الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض فى الأحكام .
المادة -545-
متى توافر الشرطان المذكوران فى المادة 537 تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه .
المادة -546-
ترسل النيابة العامة صور من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التى صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه ، وتأمر بأن يؤشر به فى قلم السوابق .
المادة-547-
لا يجوز الحكم برد إعتبار المحكوم عليه إلا لمرة واحدة .
المادة -548-
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه ، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضى سنتين . أما فى الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها .
المادة -549-
يجوز الغاء الحكم الصادر برد الإعتبار ، إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها ، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار فى جريمة وقعت قبله .
ويصدر الحكم فى هذه الحالة من المحكمة التى حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة .
المادة -550- ( معدلة بالقانون رقم 17. لسنة 1955 – الوقائع المصرية – عدد رقم 47 الصادر فى 14/6/1955)
يرد الإعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة قلم السوابق :
(أولا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم المنصوص عليها فى المواد 355، 356 ، 367 ،368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة .
( ثانيا) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات ، إلا إذا كان الحكم قد إعتبر المحكوم عليه عائدا ، أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة إثنتى عشرة سنة
المادة -551-
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على أن يراعى فى حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام .
المادة -552-
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالإدانة بالنسبة للمستقبل ، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية .
المادة -553-
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التى تترتب لهم من الحكم بالإدانة ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات .
أحكام عامة
فى الإجراءات التى تتبع
فى حالة فقد الأوراق أو الأحكام
المادة – 554 –
إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية :
المادة -555-
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم ، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية .
وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أوجهه ما تستصدر النيابة العامة أمرا من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم بتسليمها ، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف
المادة -556-
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفدت .
المادة -557-
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم ستيسر الحصول على صورة من الحكم ، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت
المادة -558-
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، قبل صدور قرار فيه ، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه .
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ماتراه من التحقيق
المادة -559-
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها ، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض ، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك .
فى حساب المدد
المادة -560-
جميع المدد المبينة فى هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي .
تعليقات
إرسال تعليق