التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

عقد إيجار قديم وعقد ايجار جديد

عقد إيجار قديم وعقد ايجار جديد 


عقد إيجار

انه في يوم...........الموافق /.../........


السيد /............................. والمقيم.....................

( طرف اول )


السيد /...........................والمقيم

( طرف ثاني مستاجر )
تمهيد


يمتلك الطرف الاول كامل ارض وبناء العقار........ شارع.....


قسم...........محافظة........وحيث ان الطرف الثاني قد رغب في استئجار........


بالدور........من العقار المشار اليه وبعد ان اقر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهم للتعاقد فلقد


تم الاتفاق علي الاتي:-

اولا :- يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد

ثانيا :- بموجب هذا العقد اجر الطرف الاول المؤجر الي الطرف الثاني المستاجر القابل لذلك.

..........بالدور..... من العقار رقم........ شارع........ بقصد استعماله

ثالثا :-القيمة الايجارية المتفق عليها هي مبلغ........ جنيه........................

جنيها تدفع مقدما كل اول شهر ويتعهد الطرف الثاني بدفع لاجرة اعتبارا من تاريخ هذا العقد ليد

الطرف الاول ( المالك ) بالايصال اللازم


رابعا :-مده هذ ا العقد...........تبدا من تاريخ هذا العقد وتنتهي..... /.../........


وتجدد لمدد اخري مماثلة مالم يخطر احدي الطرفين الطرف الاخر برغبته في عدم تجديد العقد وذلك

قبل انتهاء المدة بشهرين علي الاقل


خامسا :- اذا تاخر المستاجر عن الدفع في مواعيد المحددة ولو لمدة قسط واحد فللمالك الحق ان

يلزم المستاجر بدفع الاجرة والمصاريف الرسمية وغير الرسمية التي يلتزم بها اذا اقيمت دعوة

عليه وله ايضا الحق في ان يفسخ العقد بدون الحصول علي حكم قضائي لهذا الفسخ وبدون

اجراءات رسمية وقد قبل المستاجر هذه الشروط

سادسا :- لا يجوز لمستاجر ان يؤجر العهين المذكورة من باطنه او يتنازل عن الايجار لكل او

بعض المكان المؤجر له عن اي مدة كانت بدون الحصول علي تصريح سابق وكتابي من المؤجر

الذي يحق له ان يرفض ذلك واذا خالف المستاجر هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخا فورا بدون تنبيه

او انذار وللمالك الحق في الزام المستاجر بالعطل والاضرار والمصاريف التي تترتب علي ذلك


سابعا:- يتعهد المستاجر باستعمال العين المؤجرة بشرط ان يراعيها كما يراعي الانسان ماله


الخاص ولا يستعمله الا علي حسب شروط هذا العقد وخلاف ذلك تكون هذه الايجارة مفسوخة

ويلتزم المستاجر بالمصاريف والاضرار التي تحدث


ثامنا :- ان المستاحر غير مسموح له باي تغيير بالعين مثل هدم او بناء او تقسيم الغرف او فتح


شبابيك وابواب بدون اذن كتابي وسابق من المالك وان تم اي شيء من ذلك يكون ملزما بارجاع

العين لحالتها الاصلية وملزما بدفع يمة المصاريف والاضرار والمالك له الحق في ان ينتفع

بالتحسينات والاصلاحات الناشئة من تلك الاحداثات وبدون الزام عليه بدفع قيمتها او بدفع مبلغ

منها مهما كانت

تاسعا :- جميع مافعله المستاجر من تنظيمات في العين المؤجرة له من تنظيمات في العين


المؤجرة له مثل دهانات او لصق ورق او ديكور وخلافه وتكون مصاريف من طرفه ولا يلزم

المالك بشيء منها ولا يحق للمستاجر ان يطلبه منها ولا يحق للمستاجر ان يطلب قيمتها ولا

اعدامها عند خروجه من العين بل يكون متبرعا بها للملك ويكون ملزما بعمل كل المرمات للعين

مدة هذا الايجار دون الرجوع علي المالك بدفع من المصاريف


عاشرا :- المستاجر ملزم بارجاع العين المذكورة كما استلمها من المالك وملزم باصلاح كل


التلف مدة سكنه ولو كان المتسبب عن ذلك احد افراد عائلته او خدمة ولا يحق له تخزين مواد

ملتهبة او مفرقعات بالعين واذا حدث يعتبر هذا العقد لاغيا


الحادي عشر:- جميع ما يحضر الساكن من منقولات او بضائع وخلافه التي توضع بالعين هي

ملكية خاصة بحيث اذا حدث تاخير في دفع الاجرة واقيمت عليه دعوي فيكون للمالك الحق ايضا

في الحجز التحفظي مبدئيا


الثاني عشر:- كل ما يريد المالك اصلاحه في العقار من مرمات وخلافه في مدة هذه الايجار له

ان يجريها بدون تضرر من الساكن ويكون له الحق في المطالبة باي عطل او ضرر


الثالث عشر :- ان المستاجر لاحق له بمطالبه اضرار او انقاص الاجرة تاجير دفعها بحجة اي


عيب بالعين ترميمات...يلتزم بها مهما امتدت مدتها وللمستاجران يكلف المالك باجراء

الاصلاحات الضرورية بشرط ان يكون متبرعا بها للمالك ويكون ملزما بعمل المرمات للعين مدة

هذا الايجار دون الرجوع علي المالك بدفع شيء من المصاريف


الرابع عشر :- المالك ليس مسئولا نحو الساكن لا بعطل ولا خلافه مما ينسب للساكن من اعمال

الجيران او عموم الغير او من خلافهم مهما كان نوعها


الخامس عشر :- ثمن المياه والنور واجرة البواب تكون علي المستاجر

السادس عشر :- اذا حدث امر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق في اخراج الساكن من العين

بمجرد التنبيه عليه شفويا واذا راي اجراء التحفظات اللازمة فللمالك الحق في اجرائها فورا

وليس للمستاجر ان يتوقف او يتعطل باي شيء مطلقا وان يطلب نفقات او قيمة ما اجراه من

نفقات او من تنظيمات او عطل او اضرار


السابع عشر :- اتفق الطرفان وقبلا من الان بدون معارضه اختصاص قاضي الامور المستعجلة

بالحكم في مساله ترك المستاجر للعين اذا لزم سواء لزم لمخالفته شروط هذه الايجاره او لسبب

مضي مدته بدون تجديد بالكتابة لمدة اخري اما ما يتعلق بوضع طلب قيمة الايجار او الطلب

والمصاريف وما اشبه هذا فهذا يكون من اختصاص المحكمة المدنية المختصة بحسب القانون


الثامن عشر :- حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة لعمل بموجبها عند اللزوم



المستأجر---------------------------المؤجر-----------------------

الشهود


الشاهد الاول--------------------الشاهد الثاني-----------------------


والله خير الشاهدين


الجدبد

[center]عقد إيجار أملاك

فى ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996


انه فى يوم الموافق / /

قد أجر السيد / .................................................................................................................

المقيم :
.........................................................................................................................

التابع لدولة : ..................... ب . ش /ع : ....................................................... طرف أول مؤجــــر

إلى السيد / .................................................................................................................

المقيم : .......................................................................................................................

التابع لدولة : .................... ب . ش /ع :
........................................................ طرف ثانى
مستأجر

ما هو : ...............................................................

........................................................................

بقصد استعماله :
..................................................................................................................................

بالعقار رقم : ............... شارع :.......................................... منطقة:.................................... قسم : ..........

و قد قرر المؤجر بأن العقار الجارى تأجيره مستوف جميع لوازمه من أبواب و شبابيك و زجاج و كوالين بمفاتيحها و خلافه و هى بحالة جديدة و قد أقر المستأجر بمعاينة العقار المذكور و انه خال من أى خلل و موافق لطلبه وقد اتفق المتعاقدين و هما بكاملى الأهلية على البنود الآتية :-

- بند 1 : ان مدة الإيجار .............................................. فقط لا غير .

تبدأ من / / و تنتهى فى / / و لا يجوز تجديدها لمدة أخرى الا بعقد جديد و موافقة جديدة من المالك .

- بند 2 : الأجرة المتفق عليها هى مبلغ.................................................تدفع كل شهر ، و تعهد المستأجر بدفعها مقدما أول كل شهر ليد المالك وبالإيصال اللازم .

- بند 3 : اذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة لمدة.....................................................................

فللمالك الحق فى ان يلزمه بدفع الأجرة و المصاريف و يقسخ العقد بدونالحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة و قد قبل المستأجر بهذه الشروط .

- بند 4 : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المذكورة من الباطن أو ان يتنازل عنها للغير عن اى مدة كانت او إحداث تغيير بالعين المؤجرة بدون اذن كتابى من المالك و اذا خالف ذلك فللمالك الحق فى ان يفسخ العقد و يلزمه بالعطل و الأضرار و المصاريف التى تحدث .

- بند 5 : يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة له وفقاً للبنود المتفق عليها بالعقد و أن يحافظ عليها و يراعيها كما يراعى الإنسان ماله الخاص و اذا خالف ذلك يحق للمالك ان يفسخ العقد و يلزمه بالعطل و الأضرارو المصاريف .

- بند 6 : جميع ما ينفقه المستأجر بعد استلام العين المؤجرة من دهانات أو لصق ورق أو ديكور و خلافه لا يلزم المالك بشئ منها و لا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها عند خروجه منها بل يكون متبرعا بها للمالك .

- بند 7 : يلتزم المستأجر بعمل الترميمات التأجيرية للعين المؤجرة مثل إصلاح البلاط أو الأبواب و النوافذ و المفاتيح و دهان الحوائط و ذلك طوال مدة الإيجار أما الترميمات الضرورية تكون على عاتق المالك .

- بند 8 : جميع ما يملكه المستأجر من أثاثات و منقولات و بضائع و خلافه بالعين المؤجرة يحق للمالك الحجز عليها فى حالة التأخير عن دفع الأجرة و استيفاء حقه منها .

- بند 9 : اذا ترك المستأجر العين المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد فيكون ملتزما بدفع باقى المدة المتفق عليها مع مصاريف ما يكون قد أتلف منها .

- بند 10 : يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للمالك فى حالة انتهاء مدة التعاقد و ذلك بالحالة التى كانت عليها وقت التسليم و يتحمل المستأجر كافة النفقات اذا حدث للعين تلف او هلاك راجع الى خطأ المستأجر .

- بند 11 : اذا حدث اى أمر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق فى إخراج المستأجر من العين المؤجرة بمجرد التنبية عليه و يحق له فسخ العقد .

- بند 12 : يلتزم المستأجر بدفع قيمة المياة و الكهرباء و التليفون ان وجد و الضرائب العقارية و العامة و المبيعات و ان يقدم للمالك عند انتهاء مدة العقد ما يفيد ذلك .

- بند 13 : يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها و الأماكن التى انتهت او تنتهى عقود إيجارها .

- بند 14 : تختص محكمة ...................................... الابتدائية و جزئياتها بالنظر فى اى نزاع ينشأ من منازعات أو خلافه حول بنود العقد .

- بند 15 : قد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم واضعين فى الاعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين .

- بند 16 : دفع المستأجر الى المالك مبلغ..................................... جنيه على سبيل التأمين ترد له
كاملة بعد ان يسلم العين المؤجرة سليمة و بحالتها التى استلمها الى المالك و ذلك بدون اى متعلقات او ديون من كهرباء او مياة او ضرائب ( بأنواعها ) وخلافه .

- بند 17 : ( اشتراطات خاصة ) :
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
الطرف الأول الطرف الثانى

الشهود :


الشاهد الاول : الشاهد الثاني :

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأ

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال ال

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد ال

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أ

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها