التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقه بين المالك والمستاجر

القانون رقم 6 لسنة 97 بشأن تنظيم العلاقه بين المالك


المادة 1

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر .

النص الاتى :

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى ، فلا ينتهى الحق بموت المستاجر الاصلى طبقا للعقد ، ازواجا واقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكورا واناثا من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم . واعتبار من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من اصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستاجر الاصلى دون غيره ولمرة واحدة .


المادة 2 القانون رقم 6 لسنة 97 


استثناء من احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة ، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستاجر المشار الية فى تلك الفقرة الدرجة الثانية ، متى كانت يده على العين فى تاريخ نشر هذا القانون تستند الى حقه السابق فى البقاء فى العين ، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى يمارسه المستاجر الاصلى طبقا للعقد ، وينتهى العقد بقوة القانون بموته او تركه اياها .

المادة 3القانون رقم 6 لسنة 97 


تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكنى المحكومة بقوانين ايجار الاماكن بواقع :
- ثمانية امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة قبل اول يناير 1944 . ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من اول يناير 1944 حتى نوفمبر 1961 .
- واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 5 نوفمبر 1961 حتى 6 اكتوبر 1973 .
-وثلاثة امثال الاجرة الحالية للاماكن المنشاة من 7 اكتوبر 1973 حتى 9 سبتمبر 1977 .
ويسرى هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزداد الاجرة القانونية الحالية للاماكن المنشاة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 بنسبة 100% اعتبارا من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة اخر اجرة قانونية لجميع الاماكن انفة الذكر .

المادة 4القانون رقم 6 لسنة 97 


تسرى احكام هذا القانون على الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكنى والتى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما ، ولا تسرى احكامة على الاماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 ، بشان سريان احكام القانون المدنى على الاماكن التى يسبق تاجيرها والاماكن التى انتهت او تنتهى عقود ايجارها دون ان يكون لاحد حق البقاء فيها .

المادة 5القانون رقم 6 لسنة 97 


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الاولى من المادة الاولى منه فيعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وبنفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ذى القعدة سنة 1417 هـ الموافق 26 من مارس سنة 1997 م حسنى مبارك

عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين . امتداده لورثة المستأجر وشركائه مناطه . المزاولة الفعلية للنشاط قبل الوفاة أو الترك . م 29 ق 49 لسنة 1977 .

احكام النقض ذات الصله بهذا القانون


النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، يدل على أن امتداد العقد لصالح الورثة والشركاء فى هذه الحالة مناطه مزاولة المستأجر السابق لنشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بالفعل قبل وفاته أو تركه العين دون اعتداد بالغرض من استعمال العين الثابت بعقد الإيجار ، وذلك أن المشرع فرق بين حالة تأجير المسكن المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها وبين حالة التأجير لأحد الأنشطة المذكورة بالفقرة الثانية منها حيث وضع المشرع قيودا على إمتداد الإيجار فى الحالة الأولى بعد وفاة المستأجر أو تركة العين، بينما أطلق الفقرة الثانية من كل قيد وحرص على استمرار الورثة عامة وشركاء المستأجر فى النشاط دون تخصيص لأحد منهم ، الأمر الذى يفصح عن أن هذه التفرقة إنما قصد بها حماية أوجه النشاط المذكورة والقائمة بالفعل وذلك ضمانا لاستمرارها أيا كانت الظروف الخاصة بكل وارث أو شريك ، مما مفاده أن العبرة فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من النص هى بقيام المستأجر الأصلى بمزاولة أحد الأنشطة المبينة به فى العين المؤجرة له .
( الفقرة الثانية من المادة 29 ق 49 لسنة 1977 ( عدم دستورية )
( المادتان 1 ، 2 ق 6 لسنة 1997 )
( الطعن رقم 1764 لسنة 51 ق - جلسة 1986/11/27 س 37 - ص 902)

تغيير المستأجر للغرض المنصوص عليه فى العقد بعد استلامه العين وقبل الوفاة أو الترك . أثره لكل ذى مصلحة إثبات التغيير بكافة طرق الإثبات .

إذا عمد المستأجر إلى تغيير الغرض المنصوص عليه فى العقد لمباشرة النشاط ( نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ) إلى غرض مخالف بعد استلامه العين وقبل وفاته أو تركه لها فانه لا محل للتذرع بما أثبت بعقد الإيجار غرضا للاستعمال ، وهذا التغيير مما يجوز لكل ذى مصلحة إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية باعتباره واقعة مادية مستقلة عن العقد ، بما لا تعد معه مخالفة لما أثبت به كتابة .
( المادتان 1 ، 62 إثبات )
( الطعن رقم 1764 لسنة 51 ق - جلسة 1986/11/27 - ص 902 - السنة 37)

تحصيل فهم الواقع في الدعوي وبحث الأدلة والمستندات من سلطة قاضي الموضوع . حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه علي أسباب كافية لحمله . عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالا .

لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وبحث الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها ، وموازنة بعضها بالبعض الآخر ، وترجيح ما تطمئن إليه نفسه إلى ترجيحه . وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ، وأن يورد دليلها ويقم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله . ولا عليه إن هو لم يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا علي كل قول أو حجة أو طلب أثاروه أو تفنيد كل قرينة مناهضة ، ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1764 لسنة 51 ق جلسة 1986/11/27 س 37 ص 902)

حق محكمة الموضوع في الاحالة الي التحقيق من تلقاء نفسها .

المدعي هو المكلف قانونا باثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها ـ فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن لم يقدم دليلا - علي ما يدعيه من رده للشركة المطعون عليها جهازي - الجراموفون اللذين يطلب رد ثمنهما اليه، وكان الطاعن لم يطلب احالة الدعوي الي التحقيق لاثبات ما يدعيه في هذا الشأن ، وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 190 من قانون المرافعات بأن تأمر باحالة الدعوي الي التحقيق لاثباتها بالبينة ـ هذا الحق جوازي لها متروك لمطلق رأيها وتقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فان النعي علي الحكم فيما انتهي اليه من رفض الدعوي في هذا الشق منها بمخالفة القانون يكون غير سديد
( المادة 70 من قانون الاثبات )
( الطعن رقم 40 لسنة 25 ق جلسة 1959/6/25 س 10 ص 499)
( الطعن رقم 176 لسنة 30 ق جلسة 1964/12/30 س 15 ص 1230)
( الطعن رقم 69 لسنة 30 ق جلسة 1963/12/16 س 15 ص 7)
( الطعن رقم 245 لسنة 34 ق جلسة 1967/11/2 ص 1599)
( الطعن رقم 711 لسنة 42 ق جلسة 1976/5/5 ص 1063)
(الطعن رقم 151 لسنة 46 ق جلسة 1981/3/14 ص 80

امتداد العلاقة الايجارية لصالح أقارب المستأجر . مناطه . الاقامة م 21 ق 52 لسنة 1969 . تحدي الطاعن بانتهاء اعالة المستأجر . لقريبه المقيم معه . نعي غير منتج

مؤدي المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 يدل علي أن المشرع لم يشترط لسريان الامتداد القانوني وانتفاع أقارب المستأجر بالعين سوي اقامتهم معه فيها بالشروط الواردة في هذا الشق من المادة فحسب ، واذا . كان حكمها أمرا متعلقا بالنظام العام ويتعين علي القاضي التزامه وكان ما أثاره الطاعن بالنسبة لما قضي به حكم محكمه أول درجة الصادر قبل الفصل في الموضوع باحالة الدعوي الي التحقيق لاثبات واقعة اعالة المطعون عليه الأول للثاني وما أسفر عنه تحقيقها ـ من انتهاء هذه الاعالة ـ انما ينصب علي أمر لم يتطلبه القانون . فان التمسك بذلك أيا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج
(المادة 1/29 من القانون 49 لسنه 1977 بشأن ايجار الاماكن )
(الطعن رقم 151 لسنة 46 ق جلسة 1981/3/14 س 32 ص 2806 )

عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين . امتداده لورثة المستأجر وشركائه مناطه . المزاولة الفعلية للنشاط قبل الوفاة أو الترك . م 29 ق 49 لسنة 1977 .


النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، يدل على أن امتداد العقد لصالح الورثة والشركاء فى هذه الحالة مناطه مزاولة المستأجر السابق لنشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بالفعل قبل وفاته أو تركه العين دون اعتداد بالغرض من استعمال العين الثابت بعقد الإيجار ، وذلك أن المشرع فرق بين حالة تأجير المسكن المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها وبين حالة التأجير لأحد الأنشطة المذكورة بالفقرة الثانية منها حيث وضع المشرع قيودا على إمتداد الإيجار فى الحالة الأولى بعد وفاة المستأجر أو تركة العين ، بينما أطلق الفقرة الثانية من كل قيد وحرص على استمرار الورثة عامة وشركاء المستأجر فى النشاط دون تخصيص لأحد منهم ، الأمر الذى يفصح عن أن هذه التفرقة إنما قصد بها حماية أوجه النشاط المذكورة والقائمة بالفعل وذلك ضمانا لاستمرارها أيا كانت الظروف الخاصة بكل وارث أو شريك ، مما مفاده أن العبرة فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من النص هى بقيام المستأجر الأصلى بمزاولة أحد الأنشطة المبينة به فى العين المؤجرة له .
( الفقرة الثانية من المادة 29 ق 49 لسنة 1977 ( عدم دستورية )
( المادتان 1 ، 2 ق 6 لسنة 1997 )
( الطعن رقم 1764 لسنة 51 ق - جلسة 1986/11/27 س 37 - ص 902)

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
( قانون الإيجارات المادة 3 بالقانون رقم 6 لسنة 1997 زيادة الأجرة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ) الحكم رقم 98 لسنة 21ق دستوريه جلسة 7 /6 /2003

ثم قضت ايضا برفض الطعن على الفقره الاخيره من الماده 3 من هذا القانون فى الحكم رقم 14 لسنة 21 ق دستوريه جلسة 5 / 11 /2003
طبقا لصريح نص الماده الاولى من القانون 6 لسنة 97 فإن الامتداد يكون للاقارب جميعا ممن عددهم النص شريطة استعمال العين فى ذات النشاط عند تحقق الامتداد اى وقت وقوع الامتداد وان كان لهم حق التغيير بعد ذلك الحرفى لحرفى والمهنى لمهنى والتجارى لتجارى شريطة عدم الاضرار بسلامة المبنى كما يمتد العقد طبقا لصريح نص الماده الثانيه من ذات القانون الى من جاوزت قرابته الدرجه الثانيه شريطة ان يكون انتفاعه ثابت سابقا

وقد قضت محكمة النقص " إخلاء العين المؤجرة لتغيير وجه استعمالها . شرطه . ثبوت . الإضرار بالمبنى بحكم قضائى نهائى . م 18 ق 136 لسنة 1981 . مؤداه . للوارث تغيير النشاط الذى كان يمارسه مورثة بعد إمتداد العقد إليه . شرطه . ألا يكون التغيير بقصد التحايل على أحكام القانون أو يلحق ضررا بسلامة المبنى أو شاغليه " .
[ طعن رقم 1679 ، س 69 ق ، بجلسة 2/06/ 2001]
وعليه فإنه

يجوز لورثة المستأجر الأصلي تغيير النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد بالشروط الآتية:ـ


1- ألا يُستعمل المكان أو يُسمح باستعماله بطريقة مُقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض مُنافية للآداب وهي الضوابط المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

2- أن يكون الورثة قد استمروا قبل التغيير في مزاولة ذات النشاط الذي كان يزاوله المُستأجر الأصلي طبقاً للعقد.

3- ألا يكون التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون، ويقع على عاتق المؤجر إثبات ذلك. (المصدر: "موسوعة الفقه والقضاي والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – الطبعة الرابعة عشر 2001 القاهرة – بند 42 مُكرر – صـ 220 و 221).

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: "المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي – بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المُشار إليهم – هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي. 
ولما كان للمستأجر وفقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يغير أوجه استعمال العين المؤجرة ما دام لا يسبب ضرراً بالمبنى أو بشاغليه وفقاً للضوابط التي استلزمتها هذه المادة ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات التي تجيز الإخلاء والتي تضمنتها المادة المشار إليها فإنه يجوز لمن امتد إليه عقد الإيجار من ورثة المستأجر الأصلي وفقاً للقانون أن يغير فيما بعد النشاط الذي كان يمارسه مورثة من قبل وفاته ما دام لم يثبت المؤجر أن هذا التغيير قد تم تحايلاً على أحكام القانون أو أنه يلحق ضرراً بسلامة المبنى أو بشاغليه.
 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الطاعنة لم تستمر في مزاولة ذات النشاط التجاري الذي كانت تمارسه المستأجرة الأصلية حين أن الثابت من السجل التجاري للطاعنة أنها غيرت استعمال العين من مهنة بائع خضروات إلى لحام كاوتشوك في 8/7/1984 أي بعد وفاة الأم الحاصلة في 20/12/1980 ولم تتحقق المحكمة عما إذا كانت الطاعنة قد مارست ذات النشاط التجاري للعين المؤجرة قبل تغيير استعمالها إلى لحام كاوتشوك وما إذا كانت هذا التغيير يلحق ضرراً بالمبنى وبسلامة شاغليه فإنه يكون معيباً". 

(نقض مدني في الطعن رقم 6397 لسنة 62 قضائية – جلسة 4/7/1999

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأ

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال ال

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد ال

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أ

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها