التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

مأمور الضبط القضائي في القانون المصري

مأمور الضبط القضائي في القانون المصري


مأمور الضبط القضائي هو شخص منحه القانون المصري مهمة الضبط القضائي عقب وقوع الجريمة، وقد جرى تحديد مأموري الضبط القضائي على سبيل الحصر في المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.

 وهؤلاء ينقسمون إلى طائفتين: طائفة مأموري الضبط الذين لهم الضبطية القضائية تجاه جميع أنواع الجرائم، وطائفة مأموري الضبط الذين ليس لهم الضبطية إلا تجاه جرائم معينة متعلقة بوظائفهم الأساسية.
 يظل مأمور الضبط القضائي أهلاً لمباشرة الضبطية القضائية حتى في غير أوقات العمل الرسمية والإجازات؛ فيجوز للضابط القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة يوم إجازته الرسمية.

مأمورو الضبط ذوو الاختصاص العام

وهؤلاء يمارسون الضبطية القضائية في مواجهة جميع أنواع الجرائم وفي جميع أنحاء الدولة؛ وهم:

1- ضباط المباحث العامة.
2-  أفراد مصلحة الأمن العام، وشُعَب البحث الجنائي.
3- ضباط مصلحة السجون.
4- ضباط شرطة السكك الحديدية، والنقل والمواصلات.
5- ضباط أساس هجّانة الشرطة.
6- مفتشو وزارة السياحة.

 أما بقية مأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام، فهم لهم الضبطية القضائية، ولكن في نطاق إقليمي محدد؛ وهم:

1- أعضاء النيابة العامة.
2- بقية أفراد أفرع الشرطة الأخرى، من ضباط وأمناء وكونستبلات ومساعدين.
3- رؤساء نقط الشرطة.
4 العُمَد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
5- نُظًار ووكلاء محطات السكك الحديدية.

مأموروالضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص

وهؤلاء لهم صلاحية الضبط القضائي تجاه جرائم محددة تتعلّق بوظيفتهم، ويحصلوا على الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل؛ ومنهم:

1- مهندسو التنظيم.
2- مفتشو الصحة ومساعديهم.
3- مفتشو الأغذية.
4- أعضاء هيئة الرقابة الإدارية.
5- بعض موظفي الجمارك.
6- الموظفون الذين يعيّنهم وزير الشئون الاجتماعية للتحقق من حالة الحدث الاجتماعية.
7- رجال خفر السواحل.

ويمكن لمأموري الضبط القضائي من ذوي الاختصاص العام مباشرة الإجراءات الخاصة بتلك الجرائم التي يختص بها ذوي الاختصاص الخاص.


مساعدو مأموري الضبط القضائي


لا يعدّ من ضمن مأموري الضبط القضائي كل من: جنود الشرطة، والمخبرين، والخفراء، ووكلاء الخفراء، ووكلاء مشايخ البلاد.
وإنما يعتبروا من ضمن «مساعدي مأموري الضبط القضائي». وبالتالي لا يجوز لهم القبض على المتهم أو تفتيشه، إلا لو تم القبض أو التفتيش في حضور مأمور الضبط القضائي؛ لأن القبض أو التفتيش في تلك الحالة يكون كأنه قد صدر عن مأمور الضبط نفسه.
 ويجوز تكليف مساعدي مأموري الضبط بالتحري عن الجريمة وجمع المعلومات، وإجراء المعاينات اللازمة، والحفاظ على أدلة الجريمة، وتحرير محضر بما اتخذوه من إجراءات.

مهمتهم العامة 
إجراء التحريات

إجراء التحريات معناه جمع المعلومات حول الجريمة لمعرفة ظروفها ومرتكبيها

 فور علم رجال الضبط القضائي بوقوع الجريمة. ويجوز لمأمور الضبط الاستعانة بكافة الطرق المشروعة للقيام بالتحريات؛ كالتخفي وانتحال الصفات واصطناع المرشدين السريين، بشرط عدم خلق جريمة أو التحريض عليها.
 وعلى ذلك، إذا تظاهر ضابط الشرطة بأنه يريد شراء المخدرات من متهم بالاتجار فيها، فأخرج المتهم ما معه من مخدرات ليبيعها له، فألقى الضابط القبض عليه، فإن هذا الإجراء يكون مشروعاً ولا يعتبر تحريضاً على ارتكاب الجريمة؛ لأن المتهم في هذه الحالة قد قام ببيع المخدرات دون علمه بأن من تظاهر بالشراء من رجال الشرطة.

قبول البلاغات والشكاوى


على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي تصل لهم بشأن الجرائم.

جمع الاستدلالات

يجب على مأموري الضبط القضائي، عقب علمهم بوقوع الجريمة، أن يقوموا بجمع كافة القرائن والأدلة اللازمة للتحقيق في الدعوى، وسماع المتهمين والشهود.
وليس لهم إصدار أمر بضبط وإحضار متهم أو شاهد لم يحضر طواعية؛ لأن أمر الضبط والإحضار هو من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال. لكن يجوز لهم استدعاء المتهم أو الشاهد بالطريق الإداري.

التحفظ على الأشخاص

محظور على رجال الضبط القضائي القبض على المتهم في غير حالات التلبس بالجريمة.
 ولكن في غير حالات التلبس، يجوز لهم أن يطلبوا من النيابة العامة إصدار أمر بالقبض على المتهم (إذا كان حاضراً) أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره (إذا كان غير حاضر)، وذلك بشرطين:
أن تكون الجريمة إما جناية، أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديدٍ أو مقاومة رجال السلطة بالقوة والعنف.
وجود دلائل كافية على اتهام الشخص بارتكاب جريمة من الجرائم سالفة الذكر.

وإلى حين صدور الأمر بالقبض أو بالضبط والإحضار من النيابة العامة، يجوز لرجال الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، والتحفظ على المتهم ليس قبضاً عليه، وإنما هو وضع المتهم تحت نظر مأمور الضبط لحين عرض الأوراق على النيابة العامة.

وعلى ذلك، قضت محكمة النقض باعتبار ما حدث بأنه «قبض غير قانوني» وليس إجراءً تحفظياً، في قضية أبلغت فيها المجني عليها بقيام رجل بسرقتها في الشارع، فتوصلت التحريات لمعرفة الجاني فتم القبض عليه، واعترف بالجريمة وبجرائم أخرى ارتكبها عقب مواجهته بما انتهت إليه التحريات.

تحرير محضر جمع الاستدلالات

يُلزِم القانون مأموري الضبط القضائي بأن يحرروا محاضر جمع الاستدلالات مُوقّع عليها منهم، تُثبت جميع الإجراءات التي اتخذوها ووقت ومكان تلك الإجراءات، ثم تُرسَل تلك المحاضر إلى النيابة العامة.

 ولا يُبطِل محضر جمع الاستدلالات عدم وجود محامي عن المتهم أثناء كتابة المحضر؛ لأن القانون لم يُلزِم الاستعانة بمحامٍ في مرحلة جمع الاستدلالات.




تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المال...

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزياد...

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاه...

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا...

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم. ...

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا...

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة ...

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الات...
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها...