التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تنظيم اعمال البناء الباب الثالث

اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تنظيم اعمال البناء الباب الثالث

تنظيم اعمال البناء

الفصل الأول

الاشتراطات البنائية العامة


مادة 91 
تسرى أحكام هذه اللائحة على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وعلى الجهات القائمة على تنفيذ أحكام هذا القانون وهذه اللائحه إعداد وإمساك النماذج والاستمارات والشهادات والسجلات المرفقة باللائحة.
مادة 92
لايصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أى قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق إستعمالات الأراضى المختلفة والصادرة من الجهة المختصة .
الاشتراطات المعمارية
مادة 93
يكون الحد الأدنى لصافى الارتفاع الداخلى للطابق الواحد مقاسا من مستوى السطح النهائى للأرضية حتى بطنية سقفه الظاهر فى جميع الأدوار 2.70 متر ويجوز أن يقل الارتفاع المذكور إلي 2.30متر بالنسبة للمداخل والطرقات الداخلية و الحمامات وغرف الغسيل وغرف حراس البناء وما فى حكمها والأجزاء المائلة من الأسقف العلوية بما لا يجاوز (25%) من مساحة الغرفة.
مادة 94 
يجب ألا يقل المسطح الداخلي لأي غرفة من غرف المبنى أو مرافقة أو أي بعد فيها عما يلي:
الاستخدام
الحد الأدنى للمسطح الداخلي(بالمتر المربع) 
الحد الأدني للبعد (بالمتر)
غرف سكنية
7.5
2.5
دورة مياه
0.80
0.80
مطابخ
3.00
1.50
حمامات
1.50
1.20
غرفة الحارس
5.00
2.00

مادة 95 
يجب تهيئة دورة مياه لاستعمال المترددين علي المحلات التجارية.
مادة 96 
يجب أن يكون لكل غرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوية والإضاءة الطبيعية تطل على طريق أو فناء مستوفٍ للاشتراطات المبينة فى هذه اللائحة ، ويجب ألا يقل المسطح الاجمالى للفتحة عما يلي:-
    (8%) من مسطح أرضية الغرف السكنية.
    (10%) من مسطح أى مرفق من مرافق البناء (حمام – مطبخ – دورة مياه – بئر سلم بالدور – وما اليه)
    فى حالة تعدد الفتحات تحسب مساحــة الفتحة اللازمة على أساس مجموع مساحات الفتحات وبشرط ألا يقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصف متر مربــع بغرف السكن والمكاتب وآبار السلالم ، وعن ربع متر مربع بالنسبة لمرافق البناء الأخرى.
    وتعامل الأماكن المخصصة للمعيشة (صالون – غرفة طعام – إستقبال) معاملة الغرف السكنية.
ولاتسرى هذه الأحكام على صالات التوزيع والطرقات والمداخل والصنــادر وآبار المصاعد وغرف تشغيل الماكينات والأجهزة والطلمبات والخزانــــات والغلايات والمحولات ولوحات التوزيع وما فى حكمها.
يجوز عمل فتحات التهوية والإضاءة بالنسب المبينة فى هذه المادة بالسقف بشرط أن تكون هذه الفتحات متصلة بالهواء الخارجى مباشـــرة ومزودة بوسائل فتح وإغلاق مناسبة.
وفيما عدا مطابخ الوحدات السكنية يجوز إنارة وتهوية المكاتب ومرافق البناء بطريقة صناعية ، علي أن يجوز فى حالة الفنادق و المستشفيات والمباني العامة والمبانى الادارية التي لا تتوفر بها تهوية صناعية ان يكون الفناء المخصص لتهوية وإنارة الحمامات ودورات المياه الملحقة بالغرف بمسطح لا يقل عن 1.5 متر مربع ، ولا يقل أى بعد من أبعاده عن متر واحد.
وتسثنى الفتحات بواجهات المبانى الادارية من النسب المححدة بهذه الائحة.
يجوز أن تكون المطابخ فى الوحدات السكنية جزءاً من فراغ صالة المعيشة بشرط توفير التهوية المطلوبة لصالة المعيشة وفق أحكتم هذه الائحة من الجزء المقابل للمطبخ مع توفير التهوية الميكانيكية المناسبة للمطبخ إذا لزم الأمر.
يجب مراعاة توافر الاشتراطات الآتية في الفتحات:-
    فى حالة وجود باب يفتح مباشرة على درج سلم فإنه يجب أن تفصل بينهما مسافة لاتقل عن واحد متر.
    ألا يقل ارتفاع جلسات الشبابيك عن 0.90 متر إلا فى حالة وجـود بلكونات أو شرفات أمام هذه الشبابيك من الخارج أو وجود مانعات السقوط ( درابزين) بارتفاع لا يقل عن 0.90 متر.
    يجب أن تكون الفتحة متصلة بالهواء الخارجى بكامل مساحتها، ولا تعتبر أى فتحة مقترنة بجهاز آلى لجهاز تكييف فتحة تهوية.
مادة 97 
يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب على النحو التالى :-
    الغرف السكنية والمكاتب 80 سم .
    المطابخ والحمامات ودورات المياه 70 سم .
    المحلات التجارية 100 سم .
    الجراجات والمستودعات 280 سم .

مادة 98 
يراعى عند إقامة المبانى أو تعليتها أو إجراء تعديلات بها أن يتوافر بالأفنية المخصصة لإنارة وتهوية غرف ومرافق البناء الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-
الجزء من المبنى المطلوب إنارته وتهويته
نوع الفناء
الحد الأدنى لأبعاد الفناء
الحد الأدنى لمسطح الفناء
الغرف السكنية والمكاتب
خارجى
0.25ع او 3 متر ايهما اكبر
--
داخلى
0.25ع او 3 متر ايهما اكبر
9م2 أو مربع ربع الارتفاع أيهما أكبر
حمام – مطبخ
دورة مياه – سلم
الأماكن المخصصة للغسيل والتخزين
خارجى
2.5م
7.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 10م
10م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 20 م
12.5 م2 إذا كانت ع أقل من أو تساوى 30م
ويزداد المسطح 2.5 م2 لكل 10م زيادة فى الارتفاع.

وفى حالة عمل بروز أو كرانيش فيجب ألا يقل ذلك من الحد الأدنى لمسطح الفناء وبالنسب الموضحة بالجدول عاليه
ويجب أن يزود كل منور أو فناء مكشوف بالتجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار.
مادة 99 
في حالة وجود غرف أو مرافق لا يتيسر فتح نافذة لها مطلة على الطريق أو الفناء مباشرة يجوز عمل ارتدادات (منور الجيب) بواجهات المبانى المطلة على الطرق العامة أو الخاصة أو الأفنية بقصد الإنارة والتهوية ، ويشترط فى هذه الحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضعف أدنى عرضه وأن تكون النافذة فى الجانب المواجه للطريق أو الفناء المباشر ، ويجوز عمل شرفات بالارتداد فى حدود نصف عرضه فقط.
مادة 100
يجب أن يتوفر فى السلالم الاشتراطات الموضحة بالجدول الآتى :-

الطول الظاهر للدرجة
110سم إذا كان عدد الوحدات بالدور لا يزيد على أربع وحدات
130سم إذا كان عدد الوحدات بالدور يزيد على أربع وحدات
القطاع العرضى للدرجة
النائمة لا تقل عن 27 سم
القائمة لا تزيد عن 17 سم
الحد الأقصى لعدد الدرجات المتوالية
14 درجة تليها صدفة لا يقل عرضها عن أربع نوائم
أقل ارتفاع للكوبستة
90 سم


يجب أن يكون الحد الأدنى الصافى الارتفاع فوق أي درجة 2.1 متر
وتستثني من هذه الاشتراطات سلالم أبراج دور العبادة ، أما بالنسبة للسلالم الدائرية والمروحة فيجب أن تتوفر فيها الاشتراطات الموضحة بالجدول على ان تقاس عرض النائمة على بعد 45 سم من طرغ الدرجة عند المنحنى الداخلي.
مادة101
لايجوز إقامة سلالم أو مصاعد أو أية منشآت أخرى يكون من شأنها تقليل أبعاد أو مسطحات الأفنية عن الحدود الدنيا المنصوص عليها بأحكام هذه اللائحة.
مادة102 
لأصحاب العقارات المتلاصقة الإتفاق على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ، ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة إلا بحاجز لا يحجب الضوء ولا يمنع الهواء ولا يزيد ارتفاعه عن 3 أمتار داخلا فيه ارتفاع الحائط المقــام عليه الحاجــز وعلى ألا يجاوز ارتفاع الحـائط 1.8 مترا ، ويجب على الملاك شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى قبل منح الترخيص لأى منهم.
وفى حالة إنشاء أفنية مشتركه بين أكثر من بناء واحد ومملوكة لمالك واحد أوفى حالة تخصيص جزء من قطعة أرض مجاورة ومملوكة لنفس المالك كفناء لمنفعة البناء يجب شهر العقد المثبت لهذا الاتفاق لمنفعة المبانى المطلة عليها قبل منح الترخيص بالبناء.
مادة103 
يجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المقامة على حد أي طريق عام أو خاص طبقاً للشروط الآتية :-
عمل كورنيش أو بروز نافذة فى الدور الأرضى بشرط أن يقام على ارتفاع لا يقل عن متريـن ونصف متر من منسوب سطح الرصيـف ولا يزيد بروزه على صامت الواجهة على 10 سم فى الشوارع التي يتراوح عرضها بين ثمانية وعشرة أمتار ، على 20 سم فى الشوارع التى يزيد عرضها على ذلك.
    يجب فى المبانى المقامة على حد الطريق ألا يقل الارتفاع بين أسفل جزء من البلكونات أو الأبراج وأعلى سطح طرفية الرصيف أو منسوب محور الشارع فى حالة عدم وجود رصيف عن أربعة أمتار.
    ألا يقل ارتفاع درابزين الشرفات والبلكونات والسلالم المكشوفة عن 0.90 متر بالنسبة للأدوار الخمسة الأولى أعلى منسوب سطح الرصيف ويزداد هذا الارتفاع بمقدار 5 سنتيمترات لكل طابق من الطوابق التالية وبحد أقصى 1.20 متر ، ويجب أن يكون الدرابزين مصمما بحيث يمنع سقوط الأشياء ذات أقطار من 10 سم فأكثر .
    لا يجوز أن يتعدى أقصى بروز للبلكونات المكشوفة (10 %) والأبراج( 5 %) من عرض الطريق على ألا يتجـاوز البروز فى الحالتين 1.25 متر ، كما يجب أن يترك 1.50 متر من حدود المبانى المجاورة بدون أى بروز للبلكونات المكشوفة أو الأبراج فيها. وإذا كانت الزاوية الخارجية بين واجهتى مبنيين متجاورين تقل عن 180 درجة فيلزم أن يترك متر ونصف من منتصف الزاوية من الواجهتين دون عمل بروز فيها ، وبشرط ألا يتجاوز طول البرج نصف طول الواجهة ويستثنى من هذا الشرط المبانى أو الأدوارغير السكنية.
    يجوز البروز بكرانيش أو عناصر زخرفية بمقدار 25 سم زيادة على البروز المسموح به بالنسبة إلى عرض الطريق طبقاً لنص البند السابق أو من صامت الواجهة فى الأجزاء غير المسموح فيها بعمل بلكونات أو أبراج فى الواجهات المطلة على أفنية خارجية.
    لا يصرح ببروز أى (بلكون أو فرنده) على طريق أو شارع عرضه أقل من ستة أمتار أو داخل الحدود الدنيا للمناور والأفنية والارتدادات.
مادة104
لايدخل فى حساب ارتفاع المبنى ارتفاع مرافق الخدمات العامة ( مثل غرف المصاعد وآبار السلالم وخزانات المياه ومعدات التكييف المركزى)
ويجب ألا يزيد مسطح مرافق الخدمات بدور السطح علي ( 25 %) من مسطح الدور الأرضى وألا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية ، كما يصرح بوصول المصاعد لخدمة دور السطح.
مادة105
على المهندس أو المكتب الهندسى المصمم مراعاة متطلبات الشركات المختصة بتوصيل المرافق والخدمات للعقار.
مادة106 
يجب الالتزام بما ورد فى الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق غى إنشاء المباني التي سيتم الترخيص بها فيما عدا ما يلي:
المباني السكنية (الشقق والفيلات ) والتي ينطبق عليها ما يلي:
ارتفاع منسوب أرضية أعلي طابق بالمبني لا يزيد علي 16 مترا من منسوب الشارع.
مساحة أي طابق بما فى ذلك البدروم لا تزيد عن 400متر مربع.
انخفاض منسوب أرضية البدروم (إن وجد) لا يزيد علي ثلاثة أمتار من منسوب الشارع.
مباني الاشغالات الادارية والمهنية ومبانى الاشغالات التجارية ومجموعة الاشغالات الصناعية والتخزين منخفضة الخطورة إذا كان:
أ)ارتفاع منسوب أرضية أعلي طابق بالمبني لا يزيد علي 4 مترا من منسوب الشارع.
ب)مساحة أي طابق بما فى ذلك البدروم لا تزيد عن 200متر مربع.
ج) انخفاض منسوب أرضية البدروم (إن وجد) لا يزيد علي ثلاثة أمتار من منسوب الشارع
مادة107 
يجب الالتزام بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق في الحالات الآتية:
    التوسعات أو التعليات حتى لو كانت ضمن الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا بعد التأكد من أن المبنى بعد التعديل محقق لأحكام الكود.
    عند تعديل نوعية الإشغال للمبنى أو لجزء منه بحيث يكون ذلك التعديل محققاً لمتطلبات الكود.
مادة108 
يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لايواء السيارات يتناسب عددها والمساحة الازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى وفقاً للاشتراطات التخطيطية للمنطقة واحكام كود الجراجات فى الكود المصرى لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام ( الملحق أ) من ذات الكود، وستثنى من ذلك المبنى الذى لا يتجاوز اجمالى مساحته المبنية 250 م2 .
الفصل الثالث
مستندات وإجراءات إصدار الترخيص
مادة109 
يصدر المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة قراراً يحدد فيه الرسوم المستحقة عن اصدار الترخيص.
ويؤدى طالب الترخيص تأميناً بنسبة (0.2%) من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها تخصص لمواجهة ما قد يلزم من النفقات والمتطلبات كازالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها ورفع الاشغالات بالطريق ورفع مخلفات البناء وإصلاح ما قد يتلف بالمرافق أو الشارع.
مادة110
أ)يتقدم المواطن إلى الجهة الإدارية للحصول على بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية ويحدد بالطلب عنوان وحدود الموقع ويرفق بالطلب صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب البيان والإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة وذلك دون المطالبة بأية مستندات أخرى .
    على الجهة الإدارية إعطاء طالب البيان ما يفيد إستلام الطلب يوم التقديم.
    يجب على مهندس الجهة الإدارية المختصة معاينة الموقع ومراجعة موقفه من خلال البيانات التى لدى الجهة الإدارية.
    تلتزم الجهة الإدارية بإصدار البيان فى خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وفقا للنموذج المرفق، وفى حالة وجود موانع بالموقع يجب على الجهة الإدارية إصدار بيان يذكر به الموانع التى تمنع إصدار بيان الصلاحية .
مادة111 
المشتملات العامة للرسومات الهندسية:
يجب أن تشتمل جميع الرسومات الهندسية على البيانات الآتية :-
    اسم المشروع واسم المالك وعنوان الموقع.
    اسم المهندس المصمم أو المكتب المسئول عن التصميم وعنوانه.
    مقياس الرسم.
    تاريخ إعداد الرسم.
    عنوان اللوحة ورقمها.
    التعديلات اللاحقة وتواريخها وملخص لهذه التعديلات وتوضيح مكانها على الرسم بعد عمل التعديلات ، ويجب على المهندس المشرف على التنفيذ حفظ نسخة من الرسومات قبل وبعد كل تعديل للرجوع إليها عند الحاجة.
    تاريخ إصدار الرسومات وتسلسلها. 
مادة112 
المستندات المطلوبة لإستخراج ترخيص بناء:
يقدم طلب الترخيص على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسى ذو الفئة المناسبة لطبيعة الأعمال مرفقا به المستندات الآتية :-
    المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.
    صورة من بطاقة الرقم القومى للمالك الذى سيصدر باسمه الترخيص.
    حضور المالك بنفسه والذي سيصدر باسمه الترخيص للتفويض أو تقديم توكيل رسمى باسمه أو من ينوب عنه للمهندس أو المكتب الهندسى للسير فى إجراءات إستخراج الترخيص.
    حساب قيمة الأعمال طبقاً للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة.
    شهادة صلاحية الأعمال للترخيص طبقاً للنموذج المرفق والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقاً بها صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادر عن الجهة الإدارية المختصة موقعة من المهندس أو المكتب الهندسي.
    ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسى .
    وفي حالة المبانى التي تخضع لوثيقة التأمين طبقاً للمادة (46) من القانون يتعين بالإضافة إلى المستندات السابق ذكرها تقديم وثيقة تأمين مرفقاً بها نسخة الرسومات الانشائية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والصادر على أساسها الوثيقة ودراسة التربة والنوتة الحسابية طبقاً للنماذج المرفقة بهذه الائحة.
مادة113
1- المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص ترميم أو تدعيم :
يقدم طلب ترخيص من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية:-
    القرار النهائى الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم طبقاً لأحكام المادة (90) من القانون.
    رسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب.
    تقرير فنى معتمد من المهندس أو المكتب الهندسى يشمل أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ.
    مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال وقيمتها.
- المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص لأعمال التشطيبات الخارجية :
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
رسومات الواجهات.
مقايسة مقدمة من المهندس أو المكتب الهندسى تشمل بنود الأعمال وقيمتها.
مادة114
لايسمح بأى حال من الأحوال إصدار رخصة تعلية للعقارات المقامة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبها مخالفات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والغير وجوبية الازالة طبقا لأحكام المادة (60) من القانون.
مادة115
المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص تعلية أو تعديل أو كليهما:
طلب ترخيص مقدم من المهندس أو المكتب الهندسى طبقا للنموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
    المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص البناء والمحددة بالمادة (112) من هذه اللائحة.
    صورة من الترخيص السابق الصادر للعقار والرسومات المعتمدة.
    شهادة من مهندس أو مكتب هندسى تفيد بأن النظام الإنشائى للمبنى وأساساته يتحمل أعمال التعلية المطلوبة .
مادة116 
المستندات المطلوبة فى حالة استخراج ترخيص هدم كلى أو جزئى للمبانى غير الخاضعة للقانون 144 لسنة 2006.
طلب ترخيص طبقا للنموذج المعد والمنصوص عليه بهذه اللائحة مرفقا به المستندات الآتية :-
    سند الملكية
    صورة بطاقة الرقم القومى للمالك مقدم طلب الترخيص.
    قرار نهائى بالهدم والصادر من الجهة الإداريةطبقاً للمادة (90) من القانون.
    تقرير من مهندس موضحاً به الطريقة المستخدمة أثناء عملية الهدم وكيفية تأمين المنشآت المجاورة.
مادة117
إجراءات إصدار التراخيص :
    يتعين على المالك أو من يمثله قانوناً التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص.
    يقوم المهندس أو المكتب الهندسى بإعداد رسومات ومستندات الترخيص .
-يكون مقدم الترخيص ( المهندس أو المكتب الهندسى ) مسئولاً عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للإشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.
-يتقدم مقدم الترخيص (المهندس أو المكتب الهندسى) بالملف مصحوبا بكامل المستندات والرسومات المطلوبة على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم طبقاً للنموذج المرفق أو ما يقوم مقام الايصال من أدوات السداد.
-تلتزم الجهة الإدارية بإستلام ملف الترخيص وتدوين كافة المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسلى مؤرخ ، ويجب على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص ما يفيد إستلام الملف وبيان بمحتوياته يوم التقدم بالملف.
ويقوم مهندس الجهة الإدارية المختصة بالتأكد من إستيفاء ملف الترخيص لجميع المستندات المطلوبة والتأكد من مطابقة الرسومات للاشتراطات والتخطيطية الواردة ببيان صلاحية الموقع للبناء والمعتمدة من الجهة الادارية دون غيرها وطبقا للنموذج المرفق.
-يتم إعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص من الجهة الإدارية وإصدار الترخيص فى مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ورود ملف الترخيص وتسليم المالك أو من يمثله قانوناً الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية بعد سداد الرسوم المستحقة.
-للجهة الإدارية فى حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص أن تقوم خلال أسبوع من تاريخ إستلام الملف بطلب إستيفاء المستندات من مقدم الترخيص بخطاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للإستيفاء بما لا يزيد عن 21 يوم ويجب على الجهة الإدارية إصدار الترخيص فى خلال 21 يوم من تاريخ ورود الإستيفاءات المطلوبة
-إذا لم يتم الإستيفاء خلال المدة المحددة تلتزم الجهة الادارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصي عليه بعلم الوصول بإنقضاء المدة المحددة للاستيفاءات المطلوبة والحضور لاستلام ملف الترخيص.
-يتم رفض طلب الترخيص فى حالة قيام طالب الترخيص بتقديم الإستيفاءات غير كاملة. وتقوم الجهة الإدارية بإخطار مقدم الترخيص بخطاب موصي عليه بعلم الوصول موضح به أسباب الرفض والحضور لاستلام الملف.
-فى حالة رفض الجهة الادارية يحق لطالب الترخيص إعادة التقدم مرة أخرى بطلب للحصول على الترخيص أو التظلم لدى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة ( 111 ) من القانون. ولا يمنع نظر التظلم من إعادة التقدم للحصول على الترخيص مع سداد كافة الرسوم المستحقة.
مادة118 
يعتبر إنقضاء المدة المحددة لإصدار الترخيص دون البت فيه بمثابة الموافقة عليه وعلى طالب الترخيص أو من يمثله قانوناً إعلان المحافظ المختص على يد محضر بعزمه على البدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين طبقاً للقانون للنموذج المرفق بهذه اللائحة.
كما يتعين على المالك إخطار الجهة الإدارية بعزمه على البدء فى التنفيذ وتقديم صورة من عقد المقاولة مستوفياً دمغة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء متى زادت قيمة الأعمال عن 350ألف جنيه وعقد مقاولة مع أحد المقولين متي قلت قيمة الأعمال عن ذلك وكذلك صورة من عقد الإشراف طبقاً للنموذج المنصوص عليها فى هذه اللائحة وذلك قبل الشروع فى تنفيذ الأعمال بمدة لا تقل عن أسبوعين ، مع إلتزام المالك بالشروط والضمانات المنصوص عليها فى القانون وهذه اللائحته وإعتماد المهندس أو المكتب الهندسى للرسومات ومطابقة الرسومات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والمستندات المرفقة بطلب الترخيص.
مادة119
إذا لم يبدأ المرخص له بالبناء خلال سنة من تاريخ إستلام الترخيص وجب عليه إستصدار شهادة من الجهة الادارية مصدرة الترخيص تفيد سريان الترخيص لمدة سنة واحدة من هذا التاريخ.
ولايتم البدء فى أعمال الحفر أو سند جوانب الحفر إلا بعد صدور ترخيص البناء. ولا تعد أعمال الحفر أو أعمال سند جوانب الحفر اللازمة لحماية المنشآت المجاورة شروعا فى تنفيذ الأعمال.
مادة120
إذا بدأ المرخص له فى تنفيذ الأعمال دون إخطار الجهة الإدارية تقوم الجهة الإدارية بتحرير قرار إيقاف ، وعلى الجهة الإدارية معاينة الأعمال التى تمت لتحديد مدى مطابقتها للترخيص المنصرف والسماح للمرخص له بإستئناف الأعمال فى حالة مطابقتها للترخيص مع إلزامه بتقديم شهادة تفيد سلامة الأعمال من الناحية الإنشائية ، أو إصدار قرار تصحيح أو إزالة فى حالة مخالفتها للترخيص على أن تقوم الجهة الإدارية بإلزام المالك بإستيفاء عقد المقاولة وشهادة الإشراف طبقاً للنماذج المعدة والمنصوص عليها بهذه اللائحة.
مادة121 
    إذا اقتضت الضرورة أثناء التنفيذ إجراء تعديلات بسيطة لا تمس الناحية الإنشائية للمبنى يقوم المهندس المشرف بتوقيع هذه التعديلات علي الرسومات المعتمدة للترخيص بعد موافقة المهندس أو المكتب الهندسى مقدم الترخيص وتقدم للجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
    توقيع تلك التعديلات على الرسومات المعتمدة للترخيص ، وتعتمد هذه التعديلات من قبل المهندس أو المكتب الهندسى المصمم.
مادة122
بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال والحاجة إلى إجراء تعديلات لا تمس الناحية الإنشائية ولا تعتبر تعديلات جوهرية فى الرسومات المعتمدة فإنه يتعين على المهندس أو المكتب الهندسى التقدم بطلب للجهة الإدارية مرفقا به التعديلات على الرسومات المعمارية المعتمدة من الجهة الإدارية موقعاً عليها التعديلات.
مادة123 
يجوز التصريح باقامة أعمال أو مبانى لفترة محدودة كالمبانى الازمة لتنفيذ المشروعات عل ان يتم انشاء هذه المبانى داخل خطوط التنظيم ويكون انشاؤها طبقا للاوضاع والمواصفات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
الفصل الثالث
فئات الأعمال ومتطلبات المهندسين والمكاتب الهندسية
للتقدم بإستخراج تراخيص لهذه الأعمال
مادة124 
تنقسم فئات أعمال البناء إلى :
فئة  أ جميع الأعمال.
فئة  ب المباني السكنية التى لا يزيد ارتفاع أرضية أعلى طابق بها عل 34متر
مادة125 
يكون لأي مهندس نقابي له سجل هندسي التقدم لاستخراج التراخيص لأي من فئات الأعمال علي ان يتم الإستعانة بالخبرات والتخصصات المطلوبة طبقاً لفئات الأعمال المتقدم لها.
مادة126
تكون اشتراطات المهندسين و متطلبات المكاتب الهندسية طبقاً لفئات الأعمال على النحو الآتي:
أولا : يشترط للتقدم للأعمال فئة ( أ:
    مهندس معماري نقابى لا تقل خبرته عن عشرة سنوات.
    مهندس مدنى نقابي لا تقل خبرته عن عشرة سنوات.
    مهندس نقابى تخصص أعمال كهروميكانكية .
ثانيا : يشترط فى التقدم للأعمال فئة ( ب:
أن يكون مهندس نقابى معماري او مدنى له سجل هندسي فى مجال الهندسة المعمارية أو المدنية
مادة127 
فى حالة الأعمال المطلوب لها وثيقة تأمين يشترط للقيام بتقديم طلب الترخيص لأعمال الترميم أو التدعيم أو التعديل ان يتوفر للمهندس او احد المهندسين بالمكتب الهندسي خبرة لا تقل عن 10سنوات.
الفصل الرابع
تنفيذ الأعمال المرخص بها
متطلبات الإشراف على التنفيذ
مادة128 
يكون المشرف على التنفيذ مهندس نقابى تخصص عمارة أو مدني او مكتب هندسي بذات الفئة المتقدمة للترخيص والواردة بالمادة (126) من هذه الائحة.
مادة129 
يشترط أن تسند أعمال الإشراف على التنفيذ فى حالتى التدعيم والترميم لمهندس إنشائى ذو خبرة لا تقل عن عشر سنوات
مادة130
أولا : يتعين على المرخص له قبل البدء فى تنفيذ الأعمالالمرخص بها القيام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعزمه على تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقا للنموذج المرفق, وذلك قبل البدء فى أعمال البناء بأسبوعين على الأقل مرفقا به الآتى:-
    صورة من عقد مقاولة مع مقاول وفي حالة زيادة قيمة الأعمال عن 350000 جنيه يكون العقد مع أحد المقاولين المسجلين بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
    صورة من شهادة الإشراف من المهندس المشرف على التنفيذ ، علي أن تكون الشهادة معتمدة من قبل نقابة المهندسين.
ثانياً : على المرخص له أثناء تنفيذ الأعمال الالتزام بما يأتى :-
    إيقاف الأعمال فوراً فى حالة تخلى أى من المقاول أو المهندس المشرف على التنفيذ عن القيام بمهامه وذلك دون تكليف مقاول آخر أو مهندس مشرف على التنفيذ ، وإعادة تقديم تلك الإقرارات إلى الجهة الإدارية المختصة. وفى حالة عدم الالتزام تعتبر الأعمال المنفذة بمثابة أعمال مخالفة للترخيص ويطبق عليها أحكام القانون فى هذا الشأن.
    إيقاف الأعمال فى حالة رفع الغطاء التأمينى وعدم استئناف الأعمال إلا بعد إعادة التغطية التأمينية.
ثالثاً : على المرخص له بعد صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال القيام بالآتى :-
    وضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال فى مكان ظاهر فى مدخل العقار والإبقاء عليها لمدة عام من تاريخ صدور الشهادة .
    إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلى العقار وعدم إستخدام هذا المكان فى غير الغرض المخصص له .
    إتخاذ الإجراءات الكفيلة لتشغيل وصيانة المصعد.
    عدم الإخلال بإشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
    الالتزام عند تحرير عقود بيع او ايجارالوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتضمن العقد كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن انتظار السيارات وتركيب المصاعد.
مادة131 
إلتزامات المهندس أو المكتب الهندسى المشرف علي التنفيذ:
يتعين على المهندس المشرف أو المكتب الهندسى القيام بالآتى :-
    الالتزام بتأمين المبانى المجاورة بما فى ذلك تخفيض المياه الجوفية وسند جوانب الحفر وبما يضمن سلامة المنشأت المجاورة والأرواح والممتلكات والمارة أثناء التنفيذ.
    متابعة تنفيذ الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقا للرسومات المعتمدة.
    إعداد تقارير ربع سنوية عن تقدم سير العمل طبقا للنموذج المرافق بهذه اللائحة، وموافاة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بهذه التقارير وذلك حتى الانتهاء من أعمال البناء.
    اتباع الإجراءات الواردة بهذه اللائحة فى شأن التعديلات التى تطرأ أثناء التنفيذ.
    إخطار المرخص له والمقاول والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بأى أعمال مخالفة فور وقوعها أيا كان مرتكبها ما لم يتم تصحيحها.
    عند الإنتهاء من تنفيذ الأعمال يقوم المهندس بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال مرفقا بها التقرير النهائى.
    فى حالة عزم المهندس المشرف على التنفيذ او المكتب الهندسي التخلى عن التزامه بالإشراف ، يجب أن يقوم بإخطار المرخص له أو من يمثله قانوناً وإخطار الجهة الإدارية المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك قبل توقفه عن الإشراف بشهر على الأقل ويلتزم المشرف علي التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية الأعمال التى تمت تحت إشرافه.
مادة132 
يلتزم المقاول بما يلي :
    إقامة سياج حول الموقع قبل البدء فى تنفيذ الأعمال على أن يراعى أن يكون السياج من مادة مناسبة قوية وبارتفاع لا يقل عن مترين ومزود بعلامات إشارية عاكسة .
    عدم إشغال الطريق أمام البناء وأن يتم التشوينات داخل الموقع وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المارة والجيران .
    تنفيذ الأعمال طبقا للترخيص ووفقاً للأصول الفنية و للرسومات المعتمدة
مادة133
تكون الإلتزامات المشتركة بين المرخص له والمهندس المشرف علي التنفيذ والمقاول علي النحو الآتي :
    يلتزم على كل من المالك والمقاول وضع لافتة فى مكان ظاهر من واجهة العقار الأمامية تكتب عليها البيانات الموضحة بالنموذج المرفق بلون وحروف واضحة تسهل قراءتها ، وتثبت هذه اللافتة بما لا يجاوز مستوى سقف الدور الأرضى بطريقة فنية سليمة ، ويكون كل من المرخص له والمهندس المشرف والمقاول مسئولين عن المعلومات بهذه اللافتة وعن بقائها ثابتة فى مكانها واضحة طوال مدة التنفيذ.
    يتعين على المهندس المشرف بالتضامن مع المقاول الإحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة فى موقع التنفيذ .
    يلتزم المهندس المشرف بالتضامن مع المقاول بإتباع كافة الإجراءات والاحتياطات المحددة من قبل المصمم واللازمة للمحافظة على سلامة المبانى المجاورة والبيئة ووقاية وسلامة الجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات ومبانى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها عند الشروع فى تنفيذ الأعمال المرخص بها .
    يتعين على المرخص له بالتضامن مع المقاول والمهندس المشرف إيقاف الأعمال عند إخطار الجهة الإدارية له بذلك ، ويلتزموا بالإبقاء على لافتة المخالفات التى تضعها الجهة الإدارية بموقع العقار والتى يبين بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات وقرارت بشأنها .
    على كل من المهندس المشرف والمقاول الالتزام بعدم إستئناف الأعمال بالموقع إلا فى حالة تصحيح الأعمال المخالفة وصدور قرار من الجهة الإدارية بإستئناف الأعمال .
    يلتزم كل من المرخص له والمهندس المشرف بوضع صورة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال بواجهة العقار بعد إعتمادها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، ويلتزم المرخص له وخلفه بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدورها .
فى حالة التوقف عن تنفيذ الأعمال المرخص بها لمدة تزيد على تسعين يوماً يتعين على كل من المرخص له والمهندس المشرف إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتوقف وكذلك عند إستئناف الأعمال بالعزم على استئنافها وذلك بوجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول.
الفصل الخامس
التفتيش ومراقبة الأعمال والإجراءات
مادة134 
يتولى المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال ، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة ، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التى تكشفت له أثناء المرور فى السجل الذى يسلم له ، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التى تكشفت له على وجه التحديد ، وما اتخذ فى شأن كل منها من إجراءات وعلى وجه الخصوص التأكد من الآتى :-
    صدور تراخيص بالأعمال من عدمه.
    قيام المهندس المشرف بالاشراف على تنفيذ الأعمال.
    سريان وثيقة التأمين.
    مطابقة الأعمال للترخيص الصادر والرسومات المرفقة به.
    الالتزام بتنفيذ الإجراءات اللازمة لوقاية وسلامة الجيران وأملاكهم والمارة والشوارع وما قد يكون فى باطن الأرض من أجهزة ومنشآت المرافق العامة وغيرها من أخطار التنفيذ.
    تنفيذ قرارات وقف الأعمال المخالفة والقرارات والأحكام النهائية الصادرة عن ذات الأعمال.
مادة135
يتعين على مهندس الجهة الادارية عرض السجل يومياً على الرئيس المختص ليؤشر فيه برأيه عن نتيجة المرور وما يتخذ من إجراءات طبقا للقانون ، ويعاد يوميا إلى المهندس لاتخاذ اللازم فى ضوء تأشيره الرئيس المختص ، على أن يتضمن دفتر الأحوال كافة التوصيات والتوجيهات 

تعليقات

  1. ان التمديدات الكهربائية لابد وأن تهتم بسلامتها وذلك للحفاظ على سلامة المباني وسلامة سكان المباني، ونحن في خدمة سالم نقوم بتقديم خدمات فحص تمديدات الكهرباء وفحص التمديدات الكهربائية عن طريق مهندسين متخصصين في التمديدات الكهربائية، لدينا كهربائي تمديدات متخصص في الفحص المميز والكشف عن الأخطاء، كما اننا نهتم بتقديم خدمات الفحص لضمان سلامة مباني الحجاج وسلامة مباني المعتمرين وعند التأكد من سلامتها يمكنك استلام شهادة سلامة التمديدات الكهربائية ويمكنك مشاهدة نموذج شهادة سلامة التمديدات الكهربائية
    https://salim.com.sa

    ردحذف

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأ

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال ال

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد ال

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أ

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها