مشروع قانون لتحرير العلاقة
بين المالك والمستأجر
اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون المدني, قانون الايجارات القديم
قانون الايجار القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم الجديد قانون الايجار القديم للشقق قانون الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم وتعديلاته 2017 قانون الايجار القديم فيس بوك قانون الايجار القديم 2018 اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم
وعلى القانون المدني .
بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام .
- 121 لسنة 1947.
- 46 لسنة 1962 .
- 52 لسنة 1969 .
- وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965.
- وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .
- وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .
- وعلى القانون رقم 14 لسنة 2001.
الباب الأول
الأماكن المؤجرة لغير إغراض السكنى
المادة الأولى
- بالنسبة للاماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن يستمر العمل بقوانين إيجار الأماكن بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير ........ وتنتهي في ...........
.المادة الثانية
- تزداد الأجرة القانونية الحالية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع 10% سنويا من أول يناير............ ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية في نفس الموعد ولمدة سنتين وتخضع بعدها الأجرة لاتفاق الطرفين.
المادة الثالثة
اعتبارا من أول يناير ……… كافة العقود المبرمة للاماكن المعدة لغير السكنى والمحكومة بقوانين إيجار ألاماكن تنتهي مدتها ولا يسرى عليها أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 والقانونين رقمي 49لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ويكون للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير وتطبق إحكام القانون المدني في شأن تأجير ألاماكن ويلغى إي نص أو قانون يتعارض مع أحكام القانون المدني
الباب الثاني
الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى
المادة الأولى
- تحرر العلاقة الإيجاريه للاماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن على حسب تاريخ إنشاء العقار على النحو الأتي .
1- العقارات المنشأة قبل أول يناير 1944 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عام يبدأ من أول يناير ........ وينتهي في ...........- وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 10 أمثال الأجرة القانونية الحالية من أول يناير .........
- اعتبارا من أول يناير ……… كافة العقود المبرمة والمحكومة بقوانين إيجار ألاماكن تنتهي مدتها ولا يسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ويكون للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير وتطبق إحكام القانون المدني في شأن تأجير ألاماكن ويلغى إي نص أو قانون يتعارض مع أحكام القانون المدني
2- العقارات المنشأة من أول يناير1944وحتى 4 نوفمبر 1961 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة عامين تبدأ من أول يناير ........ وتنتهي في ...........
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 8 أمثال الأجرة القانونية من أول يناير ......... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة عام بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين .
- اعتبارا من أول يناير ……… كافة العقود المبرمة والمحكومة بقوانين إيجار ألاماكن تنتهي مدتها ولا يسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ويكون للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير وتطبق إحكام القانون المدني في شأن تأجير ألاماكن ويلغى إي نص أو قانون يتعارض مع أحكام القانون المدني
3- العقارات المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر1973 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة ثلاث أعوام تبدأ من أول يناير ........ وتنتهي في ...........
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 6 أمثال الأجرة القانونية من أول يناير ......... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة عامين بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين .
- اعتبارا من أول يناير ……… كافة العقود المبرمة والمحكومة بقوانين إيجار ألاماكن تنتهي مدتها ولا يسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ويكون للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير وتطبق إحكام القانون المدني في شأن تأجير ألاماكن ويلغى إي نص أو قانون يتعارض مع أحكام القانون المدني
4- العقارات المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة أربع أعوام تبدأ من أول يناير ........ وتنتهي في ...........
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 4 أمثال الأجرة القانونية من أول يناير ......... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة ثلاث سنوات بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين .
- اعتبارا من أول يناير ……… كافة العقود المبرمة والمحكومة بقوانين إيجار ألاماكن تنتهي مدتها ولا يسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ويكون للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير وتطبق إحكام القانون المدني في شأن تأجير ألاماكن ويلغى إي نص أو قانون يتعارض مع أحكام القانون المدني
5- العقارات المنشأة من 10 سبتمبر1977 وحتى 30 يناير 1996 يستمر العمل بأحكام قوانين إيجار الأماكن بها لمدة 5اعوام تبدأ من أول يناير ........ وتنتهي في ...........
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية بواقع 50%من الأجرة القانونية من أول يناير ......... ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد ولمدة أربع سنوات بنسبة 10% من قيمة أخر أجرة قانونية وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين .
- اعتبارا من أول يناير ……… كافة العقود المبرمة والمحكومة بقوانين إيجار ألاماكن تنتهي مدتها ولا يسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ويكون للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير وتطبق إحكام القانون المدني في شأن تأجير ألاماكن ويلغى إي نص أو قانون يتعارض مع أحكام القانون المدني
المادة الثانية
يستثنى من إحكام المادة السابقة ويعمل بقوانين إيجار ألاماكن لمدة عام واحد فقط يبدأ من يناير ......... وينتهي في .......... بالنسبة للاماكن المؤجرة للسكنى والمحكومة بقوانين إيجار الأماكن أي كان تاريخ إنشاء العقار إذا ثبت أن للمستأجر مسكن أخر مملوك له أو إن دخلة الشهري يتعدى 2000 جنية أو أكثر أو كان مجموع ثروته يزيد عن مائه ألف جنية ويتعين على المستأجر تقديم بيانات صحيحة عن الأماكن المملوكة له وعن دخلة .
- وتزداد الأجرة القانونية الحالية خلال ذلك العام على حسب تاريخ إنشاء المبنى المبين في المادة السابقة دون الزيادات الدورية وتبدأ الزيادة من أول يناير ........... وتخضع الأجرة بعدها لاتفاق الطرفين .
- اعتبارا من أول يناير ……… كافة العقود المبرمة والمحكومة بقوانين إيجار ألاماكن تنتهي مدتها ولا يسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض ألأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ويكون للمؤجر الحق في مطالبة المستأجر بالإخلاء ليقوم باستغلالها بنفسه أو لتأجيرها للغير وتطبق إحكام القانون المدني في شأن تأجير ألاماكن ويلغى إي نص أو قانون يتعارض مع أحكام القانون المدني
الباب الثالث
إنشاء صندوق لدعم غير القادرين
- تصدر السلطة التشريعية قانون بإنشاء صندوق لدعم غير القادريين من مستأجري الوحدات السكنية ويمول هذا الصندوق من مالكي الوحدات المستأجرة وفقا للقانون المدني بنسبة 5% من الإيجار مستقطعة من الضريبة على الدخل .
لو فى حكم نهائي بدفع مبلغ حق انتفاع لشقه سكنيه بتدفغ كامله ليد محضر ولا ممكن تتقسط للمحضر او المحكمه وجزاكم الله خيرا
ردحذف