التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

دعوى فسخ عقد ايجار قديم في قرية مهم جدا

دعوى فسخ عقد ايجار قديم 

باسم الشعب
محكمة الخانكة الكليه (الدائرة الثانية)
حكــــم بالجلسه المدنية والتجارية المنعقده علنا بسراى المحكمة فى يوم 14-12-2009
برئاسة السيد الاستاذ / معتز بالله احمد رئيس المحكمة
وعضوية الاستاذين/محمد عبد العزيز واحمد طاهر القاضيــــــــــــــــان
وبحضور السيد / عمرو حسن سكرتير الجلسة

صدر الحكم فى القضية رقم لسنه ايجارات كلى الخانكة ضــــد



1- السيد/
2- الاستاذ / محافظ القليوبية بصفته الادارى الاعلى لمجلس مدينتى الخانكة والخصوص. ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة ببنها القلوبية. ((خصم مدخل))
المحكمـــــــــــة
بعد سماع المرافعه ومطالعه الاوراق والمداولة قانونا :
حاصل الوقائع ان المدعيان / …………… اقاما دعواها بصحيفة اودعاها قلم الكتاب فى 20-4-2008 مثل المدعى عليهم/ ورثة المرحوم / …………… والتى فى ختامها
(اولا) بقبول الدعوى شكلا لتوافر الاركان المادية والشرائط الاجرائية والقانونية تكون هذه العلاقة تخضع لاحكام القانون المدنى.
(ثانيا) انتهاء عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ بتاريخ 20-12-1995 مع الطرد للغصب بإعتبار ان المدعى عليه اصبحت يده على العين يد غاصبه مع التسليم والاخلاء ابتداء من اول ابريل عام 2008 مع الزامه بأداء الأجرة المتأخرة عليه إبتداء من اول يونيه 2005 بواقع خمسة وسبعون جنيها قيمه الأجرة الشهرية وما يستجد من أجرة لحين الفصل فى الدعوى او التنفيذ ايهما ابعد مع الطرد للغصب والتسليم لكون المعلن اليه على العين وهى يد غاصبه لا سند لها من الواقع او القانون مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفاله وإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه.
دعوى فسخ عقد ايجار قديم 


على سند من القول أن موروث المدعى عليهم أستاجر من المدعيان بتاريخ 20-12-1995 للعين المكونه من غرفتان وصاله بعقارهن الكائن بشارع …………. بعزبة المعاجينى الخصوص ـ الخانكة ـ قليوبية. بقصد استعمالها سكن خاص لقاء اجره شهريه خمسة وسبعون جنيها وحيث امتنع المدعى عليهم عن سداد الاجره ابتداء من اول شهر يونيه عام 2005 وحيث انذرهم المدعيان واقاما الدعوى رقم 7 لسنه 2006 مدنى كلى الخانكة والتى قضى فيها استئنافيا ببطلان الحكم وحيث ان المدعيان انذرا المدعى عليه بتاريخ 6-3-2008 بإنهاء العقد دون جدوى وحيث ان عين النزاع 

تقع بعزبه المعاجينى وهى تخضع لاحكام القانون المدنى

 وحيث نص البند الرابع من عقد الايجار على فسخ العقد دون الحاجه الى حكم قضائى عند التأخير او دفع الاجرة وحيث تحقق هذا الشرط مما يكون معه العقد قد افسخ من تلقاء نفسه واصبحت يد المدعى عليهم يد غاصبه ومن ثم اقاما دعواهما ابتغاء القضاء لهما بطلباتهما سالفه البيان .



وحيث تداولت الدعوى بالجلسات ومثل طرفاها كل بوكيل وقدم وكيل المدعى حافظة طويت على 1ـ صورة ضوئيه من عقد الايجار المؤرخ 20-12-1995 والمبرم بين المدعيان وموروث المدعى عليهم عن العين محل التداعى والكائنه بالمعاجينى الخصوص ونص البند الاول من العقد على ان مده الايجار تبدا من 20-12-1995 مشاهرة وهذا العقد مفتوح التاريخ ونص البند الثالث على ان الاجرة المتفق عليها هى مبلغ خمسه وسبعون جنيها لاغير فى المواعيد المحدده ولو لمده قسط واحد فللمالك الحق ان يلزمه بدفع الاجرة .. وله ايضا الحق فى ان يفسخ العد بدون الحصول على حكم قضائى لهذا الفسخ وبدون اجراءات رسمية وقد قبل المستاجر بهذه الشروط 2 ـ انذار على يد محضر معلن للمدعى عليهما وبصفتها وصيه على اولادها القصر فى 6-3-2008 بالرغبه فى عدم تجديد العقد واثبات فسخه لاخلال المنذر اليه بالتزاماته بعدم سداد الاجرة طبقا للبند 4 من العقد وللتنبيه عليه قبل انتهاء النصف الاخير من شهر مارس 2008 والتنبيه عليه باثبات فسخ عقد الايجار ابتداء من ابريل عام 2008 لتوافر الشرط الصريح الفاسخ بالبند الرابع من عقد الايجار ــ 3 ــ اخطار النيابة الحسبية بوجود قصر فى الدعوى بالاعلان المعلن لها فى 31-5-2008 وعلى مدار الجلسات قدم وكيل المدعيان حافطتى مستندات من ضمن ما طويتا عليه ــ1ــ شهاده صادره من ادارة الشئون القانونيه بمجلس مدينه الخصوص يفيد ان الخصوص كانت ريه تخضع لقانون ايجار الاماكن طبقا لقرار وزير الاسكان رقم 204 لسنه 1979 دون خضوع اى عزب تابعه لها سوى عزبه النوار التى صدر لها قرار مستقل رقم 252 لسنه 1991 ثم صدر القرار رقم 263 لسنه 2006 فى 15-2-2006 بتحويل قريه الخصوص الى مدينه واصبح القانون رقم 4 لسنه 1996 هو القانون الواجب التطبيق وقدم وكيل المدعى عليهم احدى عشر حافظه من بين ما طويت عليه ـــ
1ـــ شهادة صادرة من الوحدة المحليه لمدينه الخصوص تفيد ان مدينه الخصوص تحولت من قريه مدينه بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 263 فى 15-2-2006 وتخضع لاحكام القانون رقم 49 لسنه 1977 ــ
2ــ انذار عرض اجرة عن الفترة من 1-6-2005 حتى اخر ديسمبر 2008 تسلمها المدعى الاول ــ

3ــ انذار عروض اجره عن الفتره من 1-2-2009 الى 1-7-2009 بواقع سته اشهر تسلمها المدعى الاول ــ4ــ انذار عرض اجره عن شهرى يناير واغسطس عام 2009 فضلا عن مائه جنيه مصاريف فعليه بإجمالى مائتى وخمسون تسلمتها المدعيه وحيث ان المدعى عليهم ادخلوا خصما جديدا وهو محافظ القليوبيه بصفته الرئيس الادارى الاعلى لمجلس مدينه الخانكه والخصوص بشأن الشهادات الصادرة منها بخصوص خضوع المعاجينى بالخصوص للقانون رقم 49 لسنه 1977 وبجلسه 22-11-2008 جحد المدعى عليه الصورة من عقد الايجار وحيث استمر تداول الدعوى بالجلسات وبجلسه 23-11-2009 قدم المدعيان مذكرة طلبا انهاء عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 20-12-1995 مع اثبات فسخه واخلاء المدعى عليه من العين محل التداعى والتسليم الغصب لكونه وضع يده على العين هى يد غاصبه مع التزامه بالاجره المتاخرة ابتداء من اول يونيو 2005 حتى تاريخ الحكم مع الزامه بالمصروفات والاتعاب والنفاذ فقررت المحكمه حجز الدعزى للحكم لجلسه اليوم.



وحيث انه عن جحد الصور الضوئيه من عقد الايجار المقدمه فى الدعوى فحيث نصت الماده 14 من قانون الاثبات على انه (يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه .. ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمه الاصبع) هديا بما تقدم وحيث ان وكيل المدعى عليه وبجلسه 22-5-2008 قد طلبا تصريحا من المحكمه لاستخراج شهاده لبيان ما اذا كانت عزبه المعاجينى الواقع بها عين التداعى تخضع لقوانين ايجار الاماكن من عدمه وهو ما يعد مناقشه منه لموضوع العقد اذ ان عين التداعى تقع بتلك القريه فضلا عن قيامه فيما بعد بتقديم انذارات عرض اجره مطابقه للاجره الوارده بالعقد المجحود منه وكانت المحكمه لا تلتفت سوى للطلب الصريح الجازم ومن ثم تعتد المحكمه بالعقد المؤرخ 20-12-1995 فى اثبات العلاقه الايجاريه بين طرفى التداعى.

وحيث ان المحكمه تمهد لقضائها بالاشارة الى ان هناك مسأله أساسيه واوليه فى الدعوى وهى تحديد القانون الواجب التطبيق على عقد الايجار سند الدعوى وهل هى قواعد القانون المدنى ام القواعد الاستثنائيه المنصوص عليها فى قوانين ايجار الاماكن المتعاقبه لما لهذا التحديد من تاثير كبير على وجه الراى فى الدعوى

 لاختلاف مضمون قواعد القانون المدنى والتى مبناها سلطان الاراده وان العقد شريعه المتعاقدين غير قواعد ايجار الاماكن الاستثنائيه والتى تدخل المشرع واخضع العلاقه الايجاريه فى طلبها لقواعد لذا فان المحكمه تتصدى لبحث الخلاف الدائر بين طرفى التداعى حول القانون الواجب التطبيق .




وحيث ان الثابت قرار وزير التعمير رقم 204 لسنه 1979 انه نص على سريان احكام الباب الاول من القانون رقم 49 لسنه 1977 على قريه الخصوص وكانت قوانين ايجار الاماكن هى قوانين استثنائيه لا يجوز التوسع فى مد نطاق تطبيقها وحيث ان قرار مد سريان احكام القانون رقم 49 لسنه 1979 سالف البيان قد خلا من الاشارة الى العزب التابعه لها فلا يجوز تطبيق احكام القانون سالف البيان عليها اذ لا يجوز اهدار القواعد العامه واعمال مقتضى القوانين الاستثنائيه بدون نص صريح.

 كما ان انه يتتبع قرار وزير التعمير نجد ان بعض القرارات قد اصدرها بمد السريان على العزب التابعه لبعض القرى والتى كانت تخضع اصلا لقوانين ايجار الاماكن المتعاقبه وهذا ثابت بالافاده المرفقه بالاوراق من انه عزبه المعاجينى والتى تقع فيها عين التداعى لم يشملها قرار وزير التعمير رقم 204 لسنه 1979 اما عن كون عزبه المعاجينى تقع ضمن الحدود الاداريه لمدينه الخصوص بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويلها الى مدينه فى 15-2-2006 بالقرار رقم 263 لسنه 2006 فحيث نصت الماده الاولى من القانون رقم 4 لسنه 1996 على انه (لا تسرى احكام القانونين رقمى 49 لسنه 1977 و 136 لسنه 1981 والقواعد الخاصه بإيجار الاماكن قبلها على الاماكن التى لم يسبق تاجيرها ..) ونصت الماده الثانيه على انه (تطبيق احكام القانون المدنى فى شأن تأجير الاماكن المنصوص عليها فى الماده الاولى من هذا القانون خاليه او مفروشه ..) ونصت الماده الثالثه على انه (يلغى كل نص فى قانون اخر يتعارض مع أحكام هذا القانون) وحيث نصت الماده الاولى من القانون رقم 49 لسنه 1977 على انه تسرى احكام هذا الباب على الاماكن .. وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبره مدن ..).



هديا بما تقدم وحيث ان الاصل العام فى عقود الايجار انها تخضع للقواعد العامه فى القانون وقوامها ان العقد شريعه المتعاقدين الا ان المشرع لاعتبارات قدرها خرج عن هذا الاصل العام ضمن تشريعات ايجار الاماكن المتعاقبه والتى اخضعت العلاقه الايجاريه لنصوص القانون ونماها اراده الطرفين فى هذا الصدد وهذه التشريعات ولتلك الصبغه الاستثنائيه التى تحملها حدد المشرع اماكن سريانها فنص على انها تسرى على عواصم المحافظات والبلدان المعتبره مدنا الا ان المشرع وباصداره القانون رقم 4 لسنه 1996 والذى نص فيه على سريان احكام القانون المدنى على عقود الايجار يكون قد افصح صراحه غير مقصوده من العوده للاصل العام فى عقود الايجار وهو خضوعها لاحكام القانون المدنى ينص على سريان احكام القانون المدنى على الامكان التى يسبق تأجيرها وحيث انه عن لزوم تطبيق هذا النص فى ضوء ما نصت عليه الماده الثالثه من ذات القانون من الغاء كل حكم يتناقض مع احكامه هو ان يتسع مدلول لفظ الاماكن التى لم يسب تاجيرها طبقا لاحكام قوانين ايجار الاماكن باعتبار ان عقود ايجار تلك الاماكن تخضع بحسب الاصل للقانون المدنى قبل صدور القانون رقم 4 لسنه 1996 وبعد صدور هذا القانون الذى كشف وبجلاء عن اتجاه اراده المشرع الى الغاء سريان قوانين ايجار الاماكن على النحو الذى اوردته الماده الاولى من القانون رقم 4 لسنه 1996 يف سريان الماده الاولى من القانون رقم 4 لسنه 1979 على ما سبق وان سرى عليه من عقود بل وتخرج من نطاقه تباعا عقود الايجار التى تنتهى فلا تطب احكام قانون ايجار الاماكن بعد صدورالانون رقم 4 لسنه 1996 على اماكن جديده لم يسبق وان سرى عليها قبل تطبيق احكام هذا القانون.
هديا بماتقدم وحيث ان قرار تحويل قريه الخصوص الى مدينه شملت حدودهاالاداريه عزبه المعاجينى الواقع بها عين التداعى قد تم فى عام 2006 بصدور قرار رئيس الوزراء آنف الذكر بعد سريان القانون رقم 4 لسنه 1996 ومن ثم فلا تطبق احكام قوانين ايجارالاماكن على ما لم يسبق وان خضع لاحكامه ومنها عزبه المعاجينى ومن ثم يكون عقد الايجار محل التداعى والمبرم على عين كائنه بعزبه المعاجينى خاضع لاحكام القانون المدنى لا قوانين ايجار الاماكن لكونها تدخل فى الحدود الاداريه لمدينه الخصوص فان المحكمه تشير الى انه فى مجال اعمال القانون وتفسيره على الوجه الصحيح وتطبيقه على الوقائع المطروحه على القضاء فان القول الفصل والكلمه العليا هى لجهه القضاء وحدها دون غيرها والمحكمه غير ملزمه بتفسير الجهات الاداريه لنصوص القانون ولايقيدها ذلك عن سعيها وراء مرمى الشارع من القانون ومبتغاه منه وحيث ان المحكمه قد انتهت وكما سلف البيان الى خضوع عقد الايجار سند الدعوى لقواعد القانون المدنى فلا تلتفت لتفسير مغاير صادر من جهه اداريه.



وحيث ان المدعيان قد طلبوا انهاء عقد الايجار المؤرخ 20-12-1995 لانذار المدعى عليها بإنهاء العقد واسسا طلب الانهاء والاخلاء سند للغصب ومن ثم فهى دعوى غير مقدره القيمه وتخضع لاختصاص المحكمه وحيث نصت الماده 563 من القانون المدنى على انه (اذا عقد الايجار دون اتفاق غلى مده او عقد لمده غير معينه او تعذر اثبات المده المدعاه اعتبر الايجار منعقدا للفتره المعينه لدفع الاجره وينتهى بإنقضاء هذه الفتره بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها .. (ب) فى المنازل والحوانيت .. اذا كانت الفتره المعينه لدفع الاجره اربعه اشهر او اكثر وجب التنبيه فبل انتهائها بشهرين فاذا كانت الفتره اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير. وحيث استقر قضاء النقض على ان (عقود الايجار الغير خاضعه للقوانين الاستثنائيه مؤقته عدم تحديد مدتاه او ربط انتهائها بامر مستقبل غير محقق الوقوع او استحاله معرفه تاريخ انتهائها وجوب اعتبار العقد منعقدا للفتره المحدده لدفع الاجره ) نقض 3-3-1999 طعن رقم 1247 لسنه 63 ق ..

هديا بما سبق وحيث ان عقد الايجار محل التداعى قد نص فيه على بند مده العقد انه مشاهره ومفتوح التاريخ مما تكون معه مدة العقد غير معينه ويعتبر منعقدا للمده المحدده لدفع الاجره وهى شهر حسبما هو ثابت بالبند الثالث من العقد وحيث ان المدعيان قد نبها على نجل المدعى عليها بانتهاء العقد بالانذار المعلن لها بتاريخ 6-3-2008 وان العقد قد انتهى بانقضاء النصف الاخير من شهر مارس 2008 مما يكون الانذار قد استوفى شرائطه باعلانه المدعى عليه فبل النصف الاخير من الشهر بما يترتب عليه ان العقد قد انتهى بحلول نهايه مارس عام 2008 وبعد بقاء المدعى عليها فى العين بعد ذلك التاريخ بغير سند ومن ثم تقضى المحكمه باخلاء العين المؤجرة على نحو ما سيرد بالمنطوق .وحيث انه طلب تسليم العين فان تسليم العين من مقتضيات القضاء بانهاء العلاقه الايجاريه ومن ثم تجيب المحكمه المدعيان لهذا الطلب على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث ان المحكمه انتهت الى القضاء بإنهاء العلاقه الإيجاريه وتسليم العين للمدعيان فقد تحقق للمدعيان مبتغاها من رفع الدعوى ولا جدوى بعد طلب اثبات فسخ العقد وحيث ان المستقر عليه نقضا ان العبره بالطلبات الختاميه وهى وحدها تعتبر مطروحه على المحكمه وحيث ان المدعيان بجلسه المرافعه الاخيرة بتاريخ 23-11-2009 قد طلبا فضلا عن انهاء العقد وتسليم العين الزام المدعى عليها باداء الاجرة المتاخرة عليها ابتداء من اول يونيه 2005 وحتى تاريخ الحكم فى الدعوى بواقع اجرة شهريه 7 جنيها ومن بعد هذا الطلب هو المعروض على المحكمه وتتصدى المحكمه للفصل فيه . . وحيث نصت الماده 568 فقره 1 من القانون المدنى على انه (يجب على المستاجر ان يوم بوفاء الاجر فى المواعيد المتفق عليها فاذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الاجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهه). ونصت المادة 590 من ذات القانون على انه (يجب على المستاجر ان يرد العين المؤجرة عند انتهاء الايجار فاذا ابقاها تحت يده دون وجه حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمه الايجاريه للعين وما اصاب المؤجر من ضرر.
وحيث ان المستقر عليه نقض (عقد الايجار الخاضع لاحكام القانون المدنى انتهاء مدته .. التزام المستاجر برد العين المؤجرة وتمكين المؤجر من حيازتها والانتفاع بها دون عائق استمرار المستاجر فى شغل العين بعد انتهاء العقد بموجب جواز التعويض عنه طبقا لأحكام المسئوليه التقصيريه وجوب مراعاة القيمه الايجاريه للعين وما أصاب المؤجر من ضرر عند تقدير التعويض م 590 فقره 2 مدنى).
هديا بماتقدم وحيث ان المحكمه انتهت سلفا للقضاء بانهاء عقد الايجار بنهايه مارس عام 2008 ومن ثم يستحق المدعيان الاجره المتاخرة عن الفترة من 1-6-2005 وحتى 31-3-2008 بقيمه ايجاريه خمسه وسبعون جنيها هو متفق عليه فى العقد.
واما عن المده اللاحقه على ما سبق وحتى تاريخ صدور حكم فى الدعوى وهى الفتلرة من 1-4-2008 وحتى ديسمبر عام 2009 وهى مده لاحقه على انتهاء عقد الايجار بتاريخ 31-4-2008 فكان ينص على المدعى عليها بصفتها المستاجرة برد العين المؤجرة عند انتهاء العقد عملا بالماده 590 مدنى آنف الذكر اما وقد ظلت متمسكه بالعين المؤجرة بعد انتهاء العقد دون وجه حق ومن ثم تكون غاصبه لها اذ لا سند لها فى شغلها وقد نتج عن هذا الضرر نتيجه مباشرة لغصب العين بما يتحقق معه اركان المسئوليه التقصيريه على نحو ما هو وارد بالماده 163 من القانون المدنى وه ما يرتب على كاهل المدعى عليها عبء التعويض وحيث ان الماده 590 من القانون المدنى قد وضعت معيارا لتقدير التعويض وحيث ان المدعيان قد طلبا الاجرة الشهريه حتى تاريخ صدور حكم فى الدعوى وكانت القيمه المحتسبه اجره شهريه للعين تعد بمثابه تعويض مناسب عن شغلها ويتفق مع المعيار الذى اورده النص سالف البيان ومن ثم يستحق المدعيان مبلغ خمسه وسبعين جنيها شهريا وتعويض عن عدم رد العين ابتداء من 1-4-2008 فى ديسمبر عام 2009 بما يكون معه اجمالى مستحق للمدعيان خمسه وسبعون جنيها شهريا اعتبارا من 1-6-2005 وحتى ديسمبر 2009 بإجمالى مبلغ 75 جنيها × 55 شهر اى 4125 جنيها اربعه الاف ومائه وعشرون جنيها وحيث ان المدعى قد تسلم مبلغ 3225 جنيها بموجب انذار العرض المؤرخ 22-12-2008 ومبلغ 450 جنيها اربعمائه وخمسون جنيها بالانذار المعلن اليه فى 5-2-2009 وتسلمت المدعيه مبلغ 250ج مائتان وخمسون جنيها بالانذار المعلن لها فى 13-5-2009 ومن ثم يكون اجمالى ما تسلمه المدعيان 3225ج+450ج+250ج=3925ج ثلاثمائه الاف وتسعمائه وخمسه وعشرون جنيها وتبقى ذمه المدعى عليها مشغوله بمبلغ 4125-3925=200ج مائتى جنيه تلتزم معها المحكمه بسدادها على نحو ما سيرد بالمنطوق .



وحيث انه عن النفاذ المعجل فلا ترى المحمكه له مقتضى وتقضى رفضه اكتفاء بإيراد ذلك القضاء بالأسباب دون النص عليه فى المنطوق .
وتشير المحكمه الى ان طلب الادخال لمحافظ القليوبيه بصفته الرئيس الادارى الاعلى لمجلس مدينه الخانكه والخصوص بشان الشهادات الصادرة منها بخصوص خضوع المعاجينى للقانون رقم 49 لسنه 1977 من عدمه.
فحيث ان الدعوى قد جاءت بها العديد من الشهادات الصادرة بخصوص هذاالموضوع وكانت تلك الافادات تحت بصر المحكمه واعلمت فيها المحكمه رقابتها واخضعتها لسلطتها فى تقدير مضمونها ومن ثم يكون طلب الادخال بغير مقتضى وتقضى المحكمه بعدم قبول الادخال اكتفاء بإيراد ذلك القضاء بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق.
وحيث انه عن مصاريف الدعوى شامله اتعاب المحاماه فان المحمكه تلزم بها المدعى لخسرانها التداعى عملا بنص المادتين 184 فقره 1 مرافعات و 187 من قانون المحاماه 17 لسه 1983 المعدل بالقانون 10 لسنه 2002

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه/ بإنهاء عقد الايجار المؤرخ 20-12-1995 والمبرم بين المدعيان ومورث المدعى علها والمبين بصحيفه الدعوى واخلاء العين محله وتسليمها للمدعيان والزمت المدعى عليها بأن تؤدى للمدعيان مبلغ مائتى جنيه باقى المستحق من الأجره المتأخره والتعويض حتى تاريخ صدور الحكم والمصاريف وخمسه وسبعون جنيها أتعاب المحاماه.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المال...

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزياد...

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاه...

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا...

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم. ...

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا...

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة ...

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الات...
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها...