التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها 14 مادة مدبولي يصدر اللائحة التنفيذية لـ"مخالفات البناء"

14 مادة مدبولي يصدر اللائحة التنفيذية لـ"مخالفات البناء"




صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالقرار رقم ١٦٣١ لسنة ٢٠١٩.

القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها 14 مادة مدبولي يصدر اللائحة التنفيذية لـ"مخالفات البناء"

وأوضح وزير الإسكان، تشكيل لجنة برئاسته وعضوية ممثلين عن جميع الجهات المعنية؛ تنفيذًا للمادة الـ11 من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وانتهت اللجنة من إعداد اللائحة التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، وتضمنت 14 مادة.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن اللائحة تضمنت تحديد المستندات التي سيتم إرفاقها بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة؛ تيسيرًا على المواطنين، ووضع حد أدنى ١٢٥ جنيها في القرى، و٥٠٠ جنيه في المدينة وبحد أقصى ٥٠٠٠ جنيه، ومراعاة لظروف المواطنين، أتاحت اللائحة للمواطن، حال رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد ٢٥٪ على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط، مضيفة أنه نظراً لتفاوت حجم ونوعية المخالفات، وجرى وضع نسب تقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لنوع المخالفة.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها 

وتابع: تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، ١٠٠% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة تغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، 100 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع - تكون مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 25 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 20 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع – تكون مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، 5 % من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع).

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة: تضمنت اللائحة، تحديد معايير اختيار اللجنة التي ستتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتُشكل اللجنة من 2 من ممثلي الجهة الإدارية المختصة من بينهما رئيس اللجنة، ويكون بدرجة مدير عام على الأقل، و2 من المُقَيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل لوزارة المالية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، يرشحه رئيس الهيئة، وتم تحديد آلية عملها.

وأضافت، تم وضع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون والمختصة بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وتكون اللجنة برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية "تصميم منشآت خرسانية أو منشآت معدنية"، وعضوية 2 من المهندسين أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر تخصص هندسة معمارية، ولا تقل خبرة كل منهما عن 5 سنوات، ويكون ممثل وزارة الداخلية من إدارة الحماية المدنية، كما أنه تم تحديد إجراءات عمل اللجنة والنص علي إمكانية قيامها باستيفاء أية مستندات تراها بعد إجراء المعاينة الميدانية، وأن ترفع اللجنة تقريرها للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بالقبول أو الرفض.

وأكدت وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة، أنه ولإمكان قيام اللجنة بأعمالها، تم النص على تشكيل أمانة فنية لكل لجنة من الجهة الإدارية وتحديد إجراءات عملها المنتهي بإعداد تقرير عن الأعمال المُقدم عنها الطلب، وتم تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة المنصوص عليها بالمادة العاشرة من القانون والمختصة بنظر التظلمات ولها أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها، وتوضيح أن انقضاء المدة المحددة للبت فـي التظلم تكون بمثابة قبوله فى حالة تقديم صاحب الشأن الاستيفاءات المطلوبة وذلك حتى لا تكون ثغرة قانونية يستفاد منها للتصالح على المباني التي لا يجوز التصالح عليها، وتحديد دور الجهة الإدارية من خلال إنشاء سجلات بالمباني المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، واستقبال الطلبات وتحصيل رسوم الفحص وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك، وتحصيل مقابل التصالح والتأكد من طلاء الواجهات، وإعداد مشروع القرار اللازم بالقبول أو الرفض وإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء فى حالة الرفض.

وأضافت: تم إعداد نماذج لجميع الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية لتوحيد الإجراءات وتبسيطها لجميع المتعاملين بالقانون سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية، أو الإجراءات واللجان المنصوص عليها بالقانون، ولضمان قيام المهندس الاستشاري بمراعاة المواصفات الفنية والكودات المنظمة والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عنه طلب التصالح، تم إعداد نموذج للتقرير الهندسي الخاص بالسلامة الانشائية للمبني، وتم إعداد اشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق لصعوبة تطبيق الكود المنظم بالنسبة للمباني القائمة المقدم عنها طلب التصالح، وفي إطار تفعيل أحكام القانون وإنفاذ إجراءات اللائحة التنفيذية، وفي ضوء ما نصت عليه الماده ١٤ من اللائحة التنفيذية للقانون، سيصدر وزير الإسكان قراراً بتشكيل لجنة من وزارة الإسكان للرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان المُشكلة طبقاً لأحكام القانون، وتذليل أية عقبات أو إشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق.​

قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 1631 لسنـة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛ وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر :

( المــادة الأولى ) يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه .

 ( المــادة الثــانية ) يقصد بالجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيــط والتنظيــم المنصـــوص عليها بالمــادة الرابعـة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء .

 ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ذى القعدة سنة 1440 هـ ( الموافق 8 يولية سنة 2019 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتـور/ مصطفى كمال مدبولى اللائحـة التنفـيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

 مــادة ( 1 ) تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات ، بعد موافقة المحافظ المختص ، بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن موقعًا على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 2017/7/22 ، على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة . وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط ، وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحـافظة بـه .

 مــادة ( 2 ) تشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر ، من غير العاملين بها ، للبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ، وتكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية «تصميم منشآت خرسانية أو معدنية» يختار بالتنسيق مع نقابة المهندسين ، وعضـوية كـل مـن : ( أ ) اثنان على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى الجهة الإدارية أحدهما تخصص هندسة مدنية والآخر فى الهندسة المعمارية ، لا تقل خبرتهما عن خمس سنوات ، ويتم اختيارهما بالتنسيق مع نقابة المهندسين .

 (ب) ممثل عن وزارة الداخلية ، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة .
 وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها فى إنجاز أعمالها ، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومى لبحوث الإسكـــان والبنــاء ، ودون أن يكون له صـــوت معــــدود فى اتخاذ القرارات . ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهـــة الإدارية المختصة على أن تكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية وتضم فى عضويتها كل من مدير التنظيم ومهـندس المنطقـة .

 مــادة ( 3 ) يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع على النموذج رقم (1) المرفق بهذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بها ، وذلك بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمـادة (4) من هذه اللائحة ، ومرفقًا به المستنـدات الآتيـة :

 ( أ ) صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب .
(ب) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه .
(جـ) المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتى : المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة . المستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - انترنت - ... إلخ) .

مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية . عقود البيع المشهرة ، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى . صورة ملتقطة من القمر الصناعى . تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء .
(د) نسختـــان من الرســومات المعـمـــارية للمبنى المنفــذ على الطبيعـــة معتمـــدتان من مكتب هندسى .
 (هـ) نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدا .
 (و) تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال ، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ، ويحتوى على الأخص معاينة وفحص المبنى وفقًا للنموذج رقم (2) المرفق بهذه اللائحة .
(ز) الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب . وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقًا للنموذج رقم (3) المرفق بهذه اللائحة ، تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال ، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه . مــادة ( 4 ) يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، وذلك طبقًا لفئات الرسم الآتية :

مــادة ( 5 ) تنشئ الجهة الإدارية المختصة سجلاً خاصًا تقيد به العقارات المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع ، ويثبت به بيانات العقار ، وعلى الأخص ما يأتى :
 اسم وصفة مقدم الطلب .
رقم الطلب وتاريخ قيده .
عنوان العقار محل المخالفة .
 رقم الترخيص وتاريخه إن وجد .
 بيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة .
 المستندات المقدمة رفق الطلب .
قيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد .
كافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب .
مــادة ( 6 ) تقوم الأمانة الفنية للجنة الفنية بما يأتى :
( أ ) مراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات الواردة بالمـادة (3) من هذه اللائحة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام المـلف وفى حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب على النموذج رقم (4) المرفق بهذه اللائحة ، لاستكمال المستندات ، وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب ، على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار .

(ب) إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة للمخالفة إن وجدت وفقًا للنموذج رقم (5) المرفق بهذه اللائحة ، وعرضه على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء .

 مــادة ( 7 ) تقوم اللجنة الفنية بما يأتى :
 ( أ ) دراسة وفحص المـلف وتقرير الأمانة الفنية ، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التى يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها .
 (ب) إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق مما يأتى : مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة .
 مراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب . التحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريًا ومدى مطابقته لتقرير السلامة الإنشائية المقدم بملف الطلب . التحقق ، بواسطة ممثل وزارة الداخلية باللجنة ، من توفر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق الصادر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

(جـ) وللجنة بعد المعاينة والفحص استيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب فى حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب وذلك بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول طبقًا للنموذج رقم (6) المرفق بهذه اللائحة على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب ، على أن يحدد بالخطـــاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهرًا من تاريخ استلام الإخطار ، وفى حالة قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول موضحًا به أسباب الرفض وذلك طبقًا للنموذج رقم (7) المرفق بهذه اللائحة ، واستكمال الإجراءات المنصوص عليها بالمـادة (10) من هذه الائحة .
(د) البت فى طلب التصالح ، واحتساب قيمة إجمالى مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ، فى حالة الموافقة ، طبقًا لسعر المتر المسطح الذى تحدده اللجنة المنصوص عليها فى المـادة (8) من هذه اللائحة لكل منطقة ، وعلى أن تراعى النسب الآتية من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المشار إليه بحسب نوعية المخالفة ، وذلك على النحو الآتى : مخالفة البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية : (100%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع . مخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التى ليس لها مخططات تفصيلية : (100%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع .
مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية :
(50%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع . مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها : (25%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع . مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها : (20%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع . مخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها : (5%) من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع . وذلك كله على ألا تقــل قيمة المتر المسطح لمقـــابل التصالح وتقنـــين الأوضاع فى أى من الأحوال المتقدمة عن خمسين جنيهًا للمتر المسطح .

 وإذا تعددت المخالفات بالمبنى الواحد يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل مخالفة على حدة بحسب نوع كل مخالفة وطبقًا للنسب الواردة بعاليه ، وفى حالة اقتران مخالفة تغيير الاستخدام مع مخالفة أخرى على ذات المسطح يتم احتساب قيمة كل مخالفة على حدة على ألا يزيد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن ألفى جنيه .

 (هـ) رفع تقرير إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال ، بالقبول أو الرفض وذلك خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة طبقًا للنموذج رقم (8) المرفق بهذه اللائحة .
 وفى حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بالآتى :
 ( أ ) إخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول وفقًا للنموذج رقم (9) المرفق بهذه اللائحة لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع .
(ب) التوقيع على الرسومات المقدمة والتى تم التصالح عليها . وفى جميع الأحوال تقوم اللجنة الفنية بموافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب مرفقًا به صورة تقرير اللجنة بالقبول أو الرفـــض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا ، وعلى اللجنة ألا تنهى أعمـــالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة التى حددها قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشـار إليـه .

مــادة ( 8 ) تُنشأ بكل محافظة ، بناءً على اقتراح رئيس الجهة الإدارية المختصة ، لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ ، وتشكل هذه اللجان على النحو الآتى :
 ( أ ) اثنان من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، على أن يكون من بينهما رئيس اللجنة بدرجة مدير عام على الأقل .
 (ب) اثنان من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المـالية .
(جـ) ممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، يرشحه رئيس الهيئة . وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة ، بحسب الأحوال ، إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام (سكنى - تجارى - إدارى - صناعى - وغيرها) على ألا يقل عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفى جنيه .
 ويصدر بتحديد قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع قرار من المحافظ بناءً على عرض اللجنة ، وينشر بالوقائع المصرية .

 مــادة ( 9 ) فى حالة قبول التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتى : ( أ ) تحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع .
 (ب) التأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة ، على أن يراعى وضع القرى وتوابعها .
(جـ) إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال ، وفقًا للنموذج رقم (10) المرفق بهذه اللائحة .
(د) إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
 (هـ) تسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقًا به نسخة من الرسومات المقدمة موقعًا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإداريـة المختصـة . وفى جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع أو كافة الأقساط ، بحسب الأحوال ، وتقـــديم ما يفيد توفيق الأوضــاع فى حالة مخالفة البناء على الأراضى المملوكة للدولة طبقًا للقوانين المنظمة لذلك .
ولا يحول صدور القرار بقبول التصالح دون تحصيل أية مستحقات للجهة الإدارية المختصة وفقًا للقوانين واللوائح الأخرى السارية .

 مــادة ( 10 ) فى حالة رفض اللجنة الفنية التصالح أو عدم ســداد مقابل تقنــين الأوضــاع خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة ، تقوم الجهة الإدارية المختصة بما يأتى : ( أ ) إعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال ، وفقًا للنموذج رقم (10) المرفق بهذه اللائحة .

(ب) إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر برفض التصالح بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعـلـم الوصـــول على العنوان المختـار للمراسلات ، وذلك طبقًا للنموذج رقم (11) المرفق بهذه اللائحة . (جـ) قيد القرار الصادر بالرفض بسجلات الجهة الإدارية المختصة ، واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه . (د) إخطار الجهات القضائية طبقًا للنموذج رقم (12) المرفق بهذه اللائحة لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة .

 مــادة ( 11 ) يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين والأوضاع على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات بناءً على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقًا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط بمبلغ (25%) على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة .
 ويسدد باقى قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة تقسيط طبقًا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد ويتم احتسابها من تاريخ سداد المقدم وحتى تاريخ سداد القسط ، ويستحق القسط الأول (القسط والفائدة) فى نهاية ثلاثة أشهر من تاريخ سداد المقدم . وفى حالة التأخير عن سداد أى من الأقساط فى موعد استحقاقه يتحمل صاحب الشأن غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد .
ويعد تأخير أى قسط من الأقساط عن مدة الثلاث سنوات بمثابة عدم سداد مقابل تقنين الأوضاع ، وتقوم الجهة الإدارية المختصة باستكمال كافة الإجراءات المتبعة فى حالة رفض طلب التصالح وتقنين الأوضاع .

مــادة ( 12 ) يجوز لمن رفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به . وتختص بنظر التظلمـات لجنة أو أكثر تشكل بقرار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ، بحسب الأحوال برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية كل من :

( أ ) مهــندس استشــارى متخـصــص فى الهنــدسة المــدنية لا تقـــل خـــبرته عن خمسة عشر عامًا .
 (ب) ثلاثة على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين ، على أن يكون أحدهم متخصصًا فى الهندسة المدنية وآخر متخصص فى الهندسة المعمارية ولا تقل خبرتهما عن عشرة أعوام . وللجـنـــة أن تستعـــين بمــن تــراه لإنجـــاز أعـمـــالها ولا يـكـــون له صــــوتً معـــدود فى اتخـاذ القـرارات . وتقوم اللجنة بإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه والمستندات المرفقة به . وتنعقد اللجنة للنظر فى التظلمـات المقدمة إليها ، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها اثنان على الأقل من أعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة . وتتولى اللجنة النظر فى التظلم من قرار رفض طلب التصالح ، ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها على اللجنة أن تبت فى التظلم خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فى طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفـاءات المطلـوبة . وتصدر اللجنة قرارًا بقبول التظلم أو رفضه ، وتتولى ما يأتى :
( أ ) إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بخطاب يسلم لصاحب الشأن أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات .
(ب) إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به واستكمال جميع الإجراءات المقررة التى لم تتم قبــــل تقــديم طلب التظـلــم وفقــًا لأحكام قـــانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه وهذه اللائحة .

مــادة ( 13 ) تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه وهذه اللائحة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن تودع بحساب خـــاص ضمن حســــاب الخزانة الموحـــد تحــت مسمى حسابات غرامات التصـــالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها . ويصدر وزير المـالية بناءً على اقتراح الجهات المختصة قرارًا بتحديد المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية ، وآلية وطرق توزيع النســب المنصوص عليها بالمـادة الثــامنة من قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه .

 مــادة ( 14 ) تشكل بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لجنة تختص بالرد على الاستفسارات التى قد تعن للجهات الإدارية المختصة واللجان المنصوص عليها فى هذه اللائحة وهى فى سبيلها للقيام بمهامها طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه وهذه اللائحة . التــاريخ محتـويات التقــرير
1 - مقـدمة .
2 - بيانات عامة عن المبنى .
 3 - المستندات المسلمة للمكتب .
4 - مطابقة الرسومات الإنشائية مع المبنى القائم .
5 - معاينة المبنى القائم .
6 - الاختبارات
7 - التحليل الإنشائى .

8 - الخلاصة والتوصيات . تقرير فنى عن سلامة إنشائية للعقار الكائن فى (العنـوان بالتفصيـل) مـلك (الاسـم بالكـامل) 1 - مقــدمـة : يجب أن تشتمل هذه الفقرة على البيانات التالية : اسم الجهة أو الشخص الذى قام بتكليف المكتب بإعداد التقرير المطلوب وصفته وعلاقته بالمبنى سواءً كان من قام ببناء المبنى أو مــالك المبنى أو ممثـــلاً لاتحـــاد الشاغلين أو مالكـًا أو مستأجرًا لإحدى وحدات العقار . من قام بإعداد التقرير داخل المكتب بعمل التقرير سواءً كان المهندس الاستشارى بنفسه أو المهندس القائم بالعمـــل من خلاله (ويكون هذا المهندس هو المسئول قانونيًا وجنائيًا عمَّا هو وارد بالتقرير) وبصفـــة عامة يجب ألا تقل خبرة من قام بإعداد هذا التقرير عن 15 سنة وأن يكون مهــندسًا استشــــاريًا فى تخصص فى الهــندسة الإنشـــائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو إصــلاح وتدعيم المنشآت الخرســـانية ويرفـــق بالتقرير صورة من شهادة الاستشارى الصادرة من نقـــابة المهـــندسين فى حــــالة المبــــانى من الخرسانة المسلحة أو المبانى من الحوائط الحاملة . أما فى حالة المبانى من المنشآت المعدنية فيجـــب أن يقوم بإعـــداد التقــــرير مهـــندس استشارى متخصـــص فى المنشآت المعـــدنية أو الهندسة الإنشائية .

 ويذكر صراحة فى هذا الجزء أن هذا التقرير جرى إعداده لتقييم مدى السلامة الإنشائية للمبنى القائم وتحديد الجزء الآمن من هذا المبنى . ذكر تاريخ التقرير . عمر المبنى أثناء إعداد التقرير الفنى (رخصة قديمة - مشافهة مع المـالك) .

2 - بيانات عامة عن المبنى : يتم فى هذا الجزء من التقرير تحديد الآتى : عدد أدوار المبنى القائم . نوعية المبنى القائم (مبنى خرسانى أو حوائط حاملة أو مبنى من منشأ معدنى) . تحديد نوعية الأسقف ســواءً كانت بلاطــات مصمتة أو مفــرغة أو بلاطات مسطحــة أو بلاطات خرسانية على كمرات معدنية أو ....) . النظام المستخدم لمقاومة الأحمال الجانبية للمبانى التى تحتوى على أكثر من 6 أدوار .

نوعية الأساسات ومنسوب التأسيس المحددة بمعرفة الجهة الطالبة للتقرير . نوعية الاستخدام الخاصة بالمبنى بالأدوار المختلفة . نوعية الطوب المستخدم فى أعمال المبانى . صورة حديثة للمبنى .

 3 - المستندات المسلمة للمكتب : يجب ذكر المستندات التى تم تسليمها للمكتب القائم بأعمال المراجعة والتى يجب أن تشتمل على الآتى : الرسومات المعمارية وتتضمن الآتى : لوحة الموقع العام للمبنى . مسقط أفقى لدور البدروم إن وجد . مسقط أفقى للدور الأرضى . مسقط أفقى للدور الميزانين إن وجد . مساقط أفقية للأدوار المتكررة . مسقط أفقى لدور حجرات الخدمات بالسطح . الواجهات الخاصة بالمبنى . قطاع طولى بالمبنى محددًا عليه مناسيب الأدوار المختلفة . الرسومات الإنشائية للمبنى وتتضمن الآتى : لوحة الأساسات . لوحة المحاور والأعمدة . لوحة تسليح سقف دور البدروم إن وجد . لوحة تسليح سقف الدور الأرضى . لوحة تسليح سقف دور الميزانين إن وجد . لوحات تسليح أسقف الأدوار المتكررة . لوحة تسليح سقف غرف السطح . نسخة من تقرير التربة والأساسات الخاص بالمبنى . نسخة من نتائج الاختبارات وضبط الجودة لأعمال التنفيذ إن وجدت . وفى حالة عدم وجود المستندات السابقة يتم ذكر ذلك صراحة بالتقرير وبيان أن طالب العقار ليس لديه أية مستندات خاصة بالمبنى .

4 - مطابقة الرسومات الإنشائية مع المبنى القائم : يجب أن يتم خلال هذا البند عمل مطــابقة للرسومات المقــدمة الواردة بالبنـــد (3) من طالب الاختبار مع ما هو موجود بالمبنى القائم ويجب تحديد الاختلافات وتوقيعها على الرسومات لإصدار نسخة من الوضع القائم (As Built Drawings) والتى سيتم المراجعة طبقًا لها ويجب أن يتضمن وضع التعديلات التى تمـت بالرسومات سواءً تغيير بعض العناصر الإنشائية أو الحوائط أو تغيير نوعية الاستخدام لهذه الأجزاء من المبنى ، وبالتالى يتم إصدار نسخة معدلة من الرسومات ، وفى حالة عدم وجود رسومات يقوم المكتب بإعداد رسومات للمبنى القائم شاملة جميع الرسومات الواردة بالبند السابق (3) رسومات معمارية وإنشائية ويكتفى فى هذه الحالة بأن تكون الرسومات الإنشائية شاملة الأبعاد الخرسانية للعناصر الإنشائية للمبنى وتسليح بعض المناطق التى يمكن الكشف عليها من خلال المطابقة ، أما فى حالة عدم وجود اختلافات فيتم ذكر ذلك صراحة على اللوحات وتوقيع واعتماد ذلك .
وبصفة عامة فإن التقرير النهائى يجب أن يتضمن هذه الرسومات مختومة بختم المكتب ومعتمدة من نقابة المهندسين وأنه تم تنفيذ المبنى بموجبها .
 5 - معاينة المبنى القائم : يجب عمل معاينة تفصيلية للمبنى محل الدراسة وتحديد العيوب الموجودة بالمبنى وبيان سبب ظهور هذه العيوب وبيان ما إذا كانت هذه العيوب تؤثر على سلامة المبنى من عدمه مع عمل إيضاح ما إذا كانت هذه العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام أو ناتجة عن تنفيذ مبانى ملاصقة لهذا المبنى أو ناتجة عن عيوب بالنظام الإنشائى المستخدم أو هبوط بالتربة. ويجب أن يتم إرفاق صـــور للعيوب الموجــودة بالمبنى بالتقــرير المقـــدم مع شرح لكـل عـلى حـده .

6 - الاختبــارات : يجب أن يتم تنفيذ اختبارات على المبنى لتحديد خواص بعض العناصر كالتالى : فى المبانى الأكبر من 6 أدوار يتم إجراء عدد لا يقل عن ثلاثة اختبار قلب خرسانى للمبانى أقل من 300م2 وعدد ستة اختبارات للمبانى أكثر من 300م2 للأعمدة الخرسانية بالأدوار السفلية لتحديد مقاومة الضغط للخرسانة القائمة بهذه العناصر ويتم تقييم النتائج طبقًا لمـا هو موجود بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية الصادر فى 2019 وذلك فى حالة اعتبار مقاومة الخرسانة ذات رتبة أعلى من 200 كجم/سم2 . فى المبانى الأكثر من 6 أدوار يجب تنفيذ عدد من الجسات لا يقل عن 2 جسة بعمق لا يقل عن 10 متر للمبانى التى ليس بها دور بدروم ولا يقل عن 15 مترًا للمبانى التى بها دور بدروم لتحديد طبقات الأرض وكذلك تحديد الإجهاد المسموح به عند منسوب التأسيس . (يقوم بعمل التقرير استشارى فى التربة والأساسات) . يجب تنفيذ أعمال كشف على الأساسات لعدد ثلاثة قواعد أو طرف اللبشة الخرسانية وذلك لتحديد أبعاد هذه القواعد ومطابقتها مع ما هو موجود بالرسومات وتحديد منسوب التأسيس الفعلى . يجب إجراء اختبار لتحديد التسليح الخاص بالعناصر الخرسانية على عدد من العناصر الخرسانية المكونة للمبنى (هذا الاختبار غير متلف) وذلك فى حالة اعتبار صلب التسليح رتبة تزيد عن 35/24 للتسليح الأملس أو على 52/36 للتسليح ذى النتوءات .

7 - التحليل الإنشائى : يجب عمل دراسة إنشائية متكاملة للمبنى أخذا فى الاعتبار الاحمال الواردة بالكود المصرى للاحمال والقوى على المبانى الصادر فى 2012 ويتم التحليل الإنشائى باستخدام برامج التحليل الإنشائى (Sap 2000,Etabs) للمبانى التى يزيد ارتفاعها عن ستة طوابق مع مراعاة أن يتم عمل تحليل إنشائى لدراسة أحمال الزلازل على المبانى التى يزيد ارتفاعها عن ستة طوابق ويتم تقييم النتائج طبقا للبنود الواردة بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة والصادر فى 2018 ويتم تقديم نوتة حسابية بهذه النتائج ملحقة بالتقرير شاملة قيم الأحمال الواقعة على الأعمدة والإجهادات الواقعة عليها ومقارنتها بما ورد بنتـــائج الاختبارات . كما يجـــب دراسة الأساسات الخاصة بالمبنى وتحديد الإجهادات الواقعة عليها وكذلك الإجهادات الواقعة على التربة أسفلها ومقارنة هذه النتائج مع نتائج الاختبارات التى تمت على التربة طبقا لتقرير التربة والأساسات الوارد بالبنـد السـابق (6) .

8 - الخلاصة والتوصيات : بناءً على ما سبق يجب تحديد مدى سلامة المبنى بالكامل أو الجزء من المبنى السليم إنشائيا ويتم تحديد الأسلوب الأمثل للعيوب القائمة بالمبنى والتى تكفل الأمان الإنشائى بعـد تنفـيذها . يتم توقيع التقرير من المهندس الاستشارى القائم بالأعمال وكذلك مختوم بخاتم المكتب ويجب اعتماد التقرير من نقابة المهندسين التابع لها .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأ

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال ال

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد ال

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أ

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها