قانون رقم ٢٦لسنة ٢٠٢٠بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخلالصادر بالقانون رقم ٩١لسنة ٢٠٠٥
المادة الأولى :
يستبدل بنصوص المواد أرقام (١٣،٨ بند /١ ،٨٧ مكررا) من قانون الـضريبةعلى الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١لسنة٢٠٠٥، النصوص الآتية :مـادة (٨) :يكون سعر الضريبة على النحو الآتى :
سعر الضريبة
|
صافى الدخل
الذى لم يتجاوز جنيه٦٠٠٫٠٠٠ |
صافى الدخل
الذى تجاوز جنيه٦٠٠٫٠٠٠ ولم يتجاوز جنيه٧٠٠٫٠٠٠ |
صافى الدخل
الذى تجاوز جنيه٧٠٠٫٠٠٠ ولم يتجاوز جنيه٨٠٠٫٠٠٠ |
صافى الدخل
الذى تجاوز جنيه٨٠٠٫٠٠٠ ولم يتجاوز جنيه٩٠٠٫٠٠٠ |
صافى الدخل
الذى تجاوز جنيه٩٠٠٫٠٠٠ ولم يتجاوز جنيه١٠٠٠٫٠٠٠ |
٠.٠٠%
|
من ١جنيه
١٥٠٠٠ إلى جنيه |
-
|
-
|
-
|
-
|
٪٢,٥٠
|
أكثر من
١٥,٠٠٠ جنيه إلى ٣٠,٠٠٠ جنيه |
من ١جنيه
٣٠,٠٠٠ إلى جنيه |
-
|
-
|
-
|
١٠.٠٠%
|
أكثر من
٣٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٥,٠٠٠ جنيه |
أكثر من
٣٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٥,٠٠٠ جنيه |
من ١جنيه
٤٥,٠٠٠ إلى جنيه |
-
|
-
|
١٥.٠٠%
|
أكثر من
٤٥,٠٠٠ جنيه إلى ٦٠,٠٠٠ جنيه |
أكثر من
٤٥,٠٠٠ جنيه إلى ٦٠,٠٠٠ جنيه |
أكثر من
٤٥,٠٠٠ جنيه إلى ٦٠,٠٠٠ جنيه |
من ١جنيه
٦٠,٠٠٠ إلى جنيه |
-
|
سعر الضريبة
|
صافى الدخل
الذى لم يتجاوز جنيه٦٠٠٫٠٠٠ |
صافى الدخل
الذى تجاوز جنيه٦٠٠٫٠٠٠ ولم يتجاوز جنيه٧٠٠٫٠٠٠ |
صافى الدخل
الذى تجاوز جنيه٧٠٠٫٠٠٠ ولم يتجاوز جنيه٨٠٠٫٠٠٠ |
صافى الدخل
الذى تجاوز جنيه٨٠٠٫٠٠٠ ولم يتجاوز جنيه٩٠٠٫٠٠٠ |
صافى الدخل
الذى تجاوز جنيه٩٠٠٫٠٠٠ ولم يتجاوز جنيه١٠٠٠٫٠٠٠ |
صافى الدخل
أكثر من مليون جنيه |
٢٠.٠٠%
|
أكثر من
٦٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه |
أكثر من
٦٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه |
أكثر من
٦٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه |
أكثر من
٦٠,٠٠٠ جنيه إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه |
من ١جنيه
إلى ٢٠٠,٠٠٠ جنيه |
-
|
٪٢٢,٥٠
|
أكثر من
٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه |
أكثر من
٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه |
أكثر من
٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه |
أكثر من
٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه |
أكثر من
٢٠٠,٠٠٠ جنيه إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه |
من ١جنيه
إلى ٤٠٠,٠٠٠ جنيه |
٢٥.٠٠%
|
ما زاد على
٤٠٠,٠٠٠ جنيه |
ما زاد على
٤٠٠,٠٠٠ جنيه |
ما زاد على
٤٠٠,٠٠٠ جنيه |
ما زاد على
٤٠٠,٠٠٠ جنيه |
ما زاد على
٤٠٠,٠٠٠ جنيه |
ما زاد
٤٠٠,٠٠٠ جنيه |
ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقـرب عـشرة جنيهات أقل .مـادة (١٣ بند/١ ) :
1-مبلغ ٩٠٠٠جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول .مـادة( ٨٧مكررا) :يلتزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع( ٪٢٠)من الفـرق بـين
قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هـذا الفـارق
أقل من (٪٥٠)من مقدار الضريبة النهائية وبواقع(٪٤٠)مـن الفـرق بـين قيمـة
الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق يـساوى(٪٥٠ ) أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية ، وبواقـع (٪٤٠)مـن القيمـة النهائيـةللضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى ، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائيةبعد استنفاد طرق الطعن العادية وتخفض هذه النسب إلى النصف حـال الاتفـاق بـين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن .
المادة الثانية:
يسرى التعديل الوارد على المادة (٨)من قانون الضريبة على الدخل المشار إليـه
بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما فى حكمها بدءا من أول يوليو ، ٢٠٢٠ويـسرى
بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيـرادات المهـن غيـر
التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعـد تـاريخ
نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هـذا الفـارق
أقل من (٪٥٠)من مقدار الضريبة النهائية وبواقع(٪٤٠)مـن الفـرق بـين قيمـة
الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هذا الفارق يـساوى(٪٥٠ ) أو أكثر من مقدار الضريبة النهائية ، وبواقـع (٪٤٠)مـن القيمـة النهائيـةللضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى ، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائيةبعد استنفاد طرق الطعن العادية وتخفض هذه النسب إلى النصف حـال الاتفـاق بـين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن .
المادة الثانية:
يسرى التعديل الوارد على المادة (٨)من قانون الضريبة على الدخل المشار إليـه
بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما فى حكمها بدءا من أول يوليو ، ٢٠٢٠ويـسرى
بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيـرادات المهـن غيـر
التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءا من الفترة الضريبية التى تنتهى بعـد تـاريخ
نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
تعليقات
إرسال تعليق