التخطي إلى المحتوى الرئيسي

التسميات

عرض المزيد

ابحث عن قضية او قانون او حكم

ضرائب قوة الأمر المقضي " شرطها ونطاقها ". حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : ما يحوز الحجية" " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .

 الطعن رقم ٢٩٦ لسنة ٧٤ قضائية

ضرائب - جلسة ٢٠١٤/٠٥/٢١

العنوان : قوة الأمر المقضي " شرطها ونطاقها ". حكم " حجية الأحكام : شروط الحجية : ما يحوز الحجية" " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .

الموجز : الحكم الصادر في نزاع حول سقوط دين الضريبة . لا يحوز حجية في النزاع المتعلق بمسالة رفض اعتراض الممول امام لجنة الطعن على تقديرات المآمورية . مثال.

حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها . مناطها . فصل الحكم في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان . عرض



القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن لجنة الطعن الضريبى أصدرت قرارها بإلغاء تقديرات المأمورية المختصة عن سنوات المحاسبة من ١٩٨١ حتى ١٩٨٥ لسقوط دين الضريبة بالتقادم ورفض الطعن عن سنة ١٩٨٦ فأقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ١٢٩٧ لسنة ١٩٩٧ ضرائب طنطا الابتدائية طعناً على قرار اللجنة كما أقام الطاعن – الممول – الدعوى رقم ١٣٥١ لسنة ١٩٩٧ أمام ذات المحكمة طعناً على ذات القرار عن سنة المحاسبة ١٩٨٦ فحكمت المحكمة في الدعوى المقامة من المطعون ضده بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من سقوط حق مصلحة الضرائب لدين الضريبة عن السنوات من ١٩٨١ حتى ١٩٨٥ وتأييد القرار فيما عدا ذلك وتأييد الحكم بالاستئناف الرقيم ٣٨٨ لسنة ٤٨ ق طنطا ، ومفاد ذلك أن موضوع النزاع في الدعوى المقامة من المطعون ضده يختلف عن موضوع النزاع في الدعوى الماثلة المقامة من الطاعن " الممول " باعتبار أن الفصل في النزاع حول سقوط دين الضريبة لا يؤثر في النزاع المتعلق بمسألة رفض اعتراض الممول أمام اللجنة على تقديرات المأمورية بشأن سنة المحاسبة ١٩٨٦ وهى سنة مغايرة عن السنوات التى تقادم بشأنها حق المصلحة ، ومن ثم فإن الحكم النهائى في الاستئناف رقم ٣٨٨ لسنة ٤٨ ق طنطا الذى قضى بتأييد الحكم الرقيم ١٢٩٧ لسنة ١٩٩٧ ضرائب طنطا الابتدائية لا يحوز الحجية بشأن النزاع المتعلق بسنة المحاسبة ١٩٨٦ لأنه لم يفصل فيها فعلياً بعد مناضلة الخصوم بشأنها كما أنها تدور حول رفض قبول اعتراض الممول أمام اللجنة بخصوصها ولا ينال من ذلك ما ورد بمنطوق الحكم من عبارة " والتأييد فيما عدا ذلك " لأنه ليس فيها من الدلالة على تعلقها بسنة المحاسبة ١٩٨٦ والتى أقام بشأنها الطاعن دعوى مستقلة عن الدعوى المقامة من المطعون ضده ولم يكن النزاع بشأنها مطروحاً عند نظر الدعوى المقامة من الأخير ، كما أن أسباب ذلك الحكم خلت مما يشير إلى تناوله بالبحث لتلك السنة وما كان له ذلك لخروجها عن نطاق دعوى المطعون ضده بل إن الحكم أفصح في أسبابه أنه ينظر منازعة المطعون ضده بشأن تقادم حقه عن سنوات المحاسبة من ١٩٨١ حتى ١٩٨٥ دون سنة ١٩٨٦ ومن ثم فإن تذييل منطوقه بهذه العبارة لا يعدو أن يكون نافلة وفضلة لا قيمة لها ولا يكتسب الحكم حجية بشأنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى في الدعوى الماثلة المقامة من الطاعن عن سنة المحاسبة ١٩٨٦ بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ١٢٩٧ لسنة ١٩٩٧ ضرائب طنطا الابتدائية واستئنافها الرقيم ٣٨٨ لسنة ٤٨ ق طنطا رغم اختلاف موضوع النزاع في الدعويين فإنه يكون قد خالف القانون .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / عمر السعيد غانم " نائب رئيس المحكمة " , والمرافعة , وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعن عن نشاطه " تصرفات عقارية " عن السنوات من ١٩٨١ حتى ١٩٨٦ وأخطرته ، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت ،

حيازة الحكم الحجية . شرطه . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب. 

١ - تخفيض التقديرات عن السنوات من ١٩٨١ حتى ١٩٨٥ وبسقوط الحق فى المطالبة بما هو مستحق عن هذه السنوات ، ٢ - رفض الطعن عن سنة ١٩٨٦ وعلى المأمورية تحديد وربط الضريبة طبقاً للقرار مع إعمال حكم المادة ٣٤ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ على السنوات من ١٩٨١ حتى ١٩٨٥ ، أقام الطاعن الدعوى رقم ١٣٥١ لسنة ١٩٩٧ ضرائب طنطا الابتدائية طعناً على هذا القرار بخصوص سنة ١٩٨٦ ، ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ ٢٨ / ١ / ٢٠١٢ بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ١٢٩٧ لسنة ١٩٩٧ ضرائب طنطا الابتدائية، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٥٥ لسنة ٥٢ ق أمام محكمة استئناف طنطا وبتاريخ ٢٤ / ١٢ / ٢٠٠٣ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم

بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عرض على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ١٢٩٧ لسنة ١٩٩٧ ضرائب طنطا الابتدائية رغم أن مصلحة الضرائب آنذاك لم تطعن على تقديرات سنة ١٩٨٦ ولم يفصل فيه الحكم المحاج به فعلاً وإنما كان محلها السنوات من ١٩٨١ حتى ١٩٨٥ فى حين أن الدعوى الماثلة انصبت على سنة ١٩٨٦ ومن ثم يكون الموضوع فى الدعويين مختلفاً وهو ما تنفى به الحجية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط التمسك بالحجية المانعة من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم السابق قد فصل فى منازعة تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما به استقراراً مانعاً من مناقشتها فى الدعوى الثانية بين الطرفين ، وأنه ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل بعد مناضلة الخصوم بشأنه لا يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى ، ويشترط لكى يحوز الحكم الحجية اتحاد الخصوم والموضوع والسبب .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن لجنة الطعن الضريبى أصدرت قرارها بإلغاء تقديرات المأمورية المختصة عن سنوات المحاسبة من ١٩٨١ حتى ١٩٨٥ لسقوط دين الضريبة بالتقادم ورفض الطعن عن سنة ١٩٨٦ فأقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ١٢٩٧ لسنة ١٩٩٧ ضرائب طنطا الابتدائية طعناً على قرار اللجنة كما أقام الطاعن - الممول - الدعوى رقم ١٣٥١ لسنة ١٩٩٧ أمام ذات المحكمة طعناً على ذات القرار عن سنة المحاسبة ١٩٨٦ فحكمت المحكمة فى الدعوى المقامة من المطعون ضده بإلغاء قرار لجنة الطعن فيما قضى به من سقوط حق مصلحة الضرائب لدين الضريبة عن السنوات من ١٩٨١ حتى ١٩٨٥ وتأييد القرار فيما عدا ذلك وتأييد الحكم بالاستئناف الرقيم ٣٨٨ لسنة ٤٨ ق

طنطا ، ومفاد ذلك أن موضوع النزاع فى الدعوى المقامة من المطعون ضده يختلف عن موضوع النزاع فى الدعوى الماثلة المقامة من الطاعن " الممول " باعتبار أن الفصل فى النزاع حول سقوط دين الضريبة لا يؤثر فى النزاع المتعلق بمسألة رفض اعتراض الممول أمام اللجنة على تقديرات المأمورية بشأن سنة المحاسبة ١٩٨٦ وهى سنة مغايرة عن السنوات التى تقادم بشأنها حق المصلحة ، ومن ثم فإن الحكم

النهائى فى الاستئناف رقم ٣٨٨ لسنة ٤٨ ق طنطا الذى قضى بتأييد الحكم الرقيم ١٢٩٧ لسنة ١٩٩٧ ضرائب طنطا الابتدائية لا يحوز الحجية بشأن النزاع المتعلق بسنة المحاسبة ١٩٨٦ لأنه لم يفصل فيها فعلياً بعد مناضلة الخصوم بشأنها كما أنها تدور حول رفض قبول اعتراض الممول أمام اللجنة بخصوصها ولا ينال من ذلك ما ورد بمنطوق الحكم من عبارة " والتأييد فيما عدا ذلك " لأنه ليس فيها من الدلالة على تعلقها بسنة المحاسبة ١٩٨٦ والتى أقام بشأنها الطاعن دعوى مستقلة عن الدعوى المقامة المطعون ضده ولم يكن النزاع بشأنها مطروحاً عند نظر الدعوى المقامة من الأخير ، كما أن أسباب ذلك الحكم خلت مما يشير إلى تناوله بالبحث لتلك السنة وما كان له ذلك لخروجها عن نطاق دعوى المطعون ضده بل إن الحكم أفصح فى أسبابه أنه ينظر منازعة المطعون ضده بشأن تقادم حقه عن سنوات المحاسبة من ١٩٨١ حتى ١٩٨٥ دون سنة ١٩٨٦ ومن ثم فإن تذييل منطوقه بهذه العبارة لا يعدو أن يكون نافلة وفضلة لا قيمة لها ولا يكتسب الحكم حجية بشأنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى هذا النظر وقضى فى الدعوى الماثلة المقامة من الطاعن عن سنة المحاسبة ١٩٨٦ بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ١٢٩٧ لسنة ١٩٩٧ ضرائب طنطا الابتدائية واستئنافها الرقيم ٣٨٨ لسنة ٤٨ ق طنطا رغم اختلاف موضوع النزاع فى الدعويين فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل . عدم حيازته قوة الأمر المقضي. 

لــذلـك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .

أميـن الســر نائب رئيس المحكمة

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........

نص قانون الايجار القديم وتعديلاته المزمع مناقشتها بالبرلمان المصر واكثر المواد الخلافية سخونة هي ........ =قانون+الايجارات+القديمة&= قانون+الايجاراقانون الايجارات القديمة قانون الايجارات القديمة أمام الدستورية العليا اليوم تعديل قانون الايجارات القديم نص قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم 2018 قانون الايجار القديم للشقق موعد مناقشة قانون الايجار القديم اخر اخبار تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم للمحلاتت+القديمة اشهر محامى مدنى فى مصر, صبري عبد العزيز المحامي, قانون الايجارات القديم,  بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأ

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599

القانون المدني المصري من المدة 500 الي المادة 599 شرح مواد القانون المدني المصري محماي يشرح القانون المدني المصري محامي بالزقازيق مستشار قانوني بالزقازيق محامي نقض بالزقازيق  المادة (500) : 1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.  2- فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع. المادة (501) :  يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة: (أ) أن يخلّ الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه. (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير. (ج) أن يُرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي. المادة (502) :  يُرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: (أ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال ال

ثغرات عقد الايجار القديم والجديد : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية

ثغرات عقد الايجار القديم : قبل ما تكتب عقد ايجار احذر الاخطاء التالية قانون جديد مشاهره  كلمات غريبه تدون بعقد الايجار وممكن كلمه صغيره تخليك تنطرد بعد شهر  طبعا الشعب المصري يفهمها وهى طايره وبتاع كله وبيستخصر اتعاب المحامى وفى الاخربيرجع للمحامى بيبكى بصدور القانون رقم 4 لسنه 1996 اصبحت كافة العقود المحرر بعد نشر هذا القانون بالجريده الرسميه فى 31/1/1996 تخضع لاحكام القانون المدنى  وليس القانون 136 لسنة 1981 (الله يرحمه كان لمستأجر يلبد في الشقة لحد ما البيت ما يقع) المهم حضرتك ناوى تكتب عقد ايجار شقه طيب خد بالك من الاتى اولا :في حالة رغبتك في اخضاع العقد للقانون القديم 1) يجب ان يكون تاريخ العقد سابق على تاريخ 31/1/1996 فمن الممكن ان تحرره بتاريخ ديسمبر 1995 هنا من الممكن ان تكتب تاريخ انتهاء العقد (مشاهرة)يعنى على طووووول فاوعا تكتبه قبل هذا التاريخ لان سيورث في هذة الحالة لابناء وزوجة المستاجر . 2 فى حالة تلكك المؤجر بمقولة ان الشقه كانت مؤجره لغيرك فى هذا التاريخ او العقار لم يكن قدتم انشاؤه بعد (سيبك منه ) ووقول له ان المستاجر القديم سيوقع شاهد على العقد ال

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997

قانون الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 قانون الايجارات القديم, اشهر محامى مدنى فى مصر, القانون رقم 6 لسنة 1997 هل يجوز توريث عقد الايجار القديم للمحلات قانون الايجار القديم للمحلات والتوريث المادة 1 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير ألماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الأتى : " فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذى كان يمارسة المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً أو إناثاً من قصر وبلغ ، يستوى في ذلك أن يكون الإستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لايستمر العقد بموت أحد من اصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيرة ولمرة واحدة . المادة 2 الايجار القديم للمحلات القانون رقم 6 لسنة 1997 استثنا

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية

أخيراً .. إمكانية فسخ عقد الإيجار القديم في الحالات الآتية شروط فسخ عقد الايجار القديم استجابة لرغبات المواطنين من أصحاب الشقق ذات الإيجار القديم والتي يحصلون منها عل على ملاليم ، أعلن معتز محمود رئيس لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حالياً من قبل لجنة الاسكان بمجلس النواب قد تضمن ثلاثة حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديماً من فسخ العلاقة الإيجارية في الحالات الثلاثة الآتية:- 1- قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن. 2- ثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات. 3- ثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو اياً من أقاربه من الدرجة الأولي داخل نفس المحافظة. وأوضح رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب بأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضى جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.

المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية

 المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية مادة 304:معلقا عليها باحكام محكمة النقض المصرية  إذا كانت الواقعة غير ثابتة او كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة، وتكون فعلاً معاقباً عليها تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون. حيثيات الحكم أنه تبين للمحكمة من أقوال الشاهدين أن المسكن الذي أجريت به أعمال الحفر لم تنزع ملكيته ولم يصدر بشأنه قرارات إدارية أو وزاريه باعتبار أرضه أثرية، ولا ينال من ذلك أنه قد أجريت دراسات أثرية بالمنطقة عام 1984 إلا أنه لم يصدر بشأنها قرارات باعتبارها منطقة أثرية، الأمر الذي ترى فيه المحكمة أن الجريمة المسندة إلى جميع المتهمين في هذا الاتهام غير متوافرة الأركان، مما يتعين القضاء ببراءتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية". وقالت المحكمه في أسباب حكمها، إنه من المقرر وفقًا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن الآثار أنه: "تعتبر أرضًا أثرية.. الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القا

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك

ثغرات عقد الايجار القديم : حكم اخلاء وتسليم شقة ايجار قديم لامتلاك المستاجر مبني ملك  اسباب فسخ عقد الايجار فى القانون المصرى أسباب خاصة يحق للمؤجر أو المستاجر فسخ العقد حسب ما هو منصوص عليه فى الاحكام المنظمة لعقد الايجار فى القانون المدنى 

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا

تحميل القانون المدنى المصرى كاملا شرح نصوص القانون المدني المصري كاملا احكام القانون المدني المصري نصوص القانون المدني المصري كتب القانون المدني المصري  المادة (51) القانون المصرى المدنى:  لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عمّا يكون قد لحقه من ضرر. المادة (52) القانون المصرى المدنى:  الأشخاص الاعتبارية هي: 1- الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون، والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3- الأوقاف. 4- الشركات التجارية والمدنية. 5- الجمعيات المؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد. 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. المادة (53) القانون المصرى المدنى:  1- الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2- فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أ

القانون المصرى المدنى

القانون المصرى المدنى كود القانون المدنى المصرى - تعريف القانون المدني-مواد القانون المدني - مواد القانون المدنى المصرى - شرح مواد القانون المدنى المصرى - عدد مواد القانون المدنى المصرى - مواد التقادم فى القانون المدنى المصرى - مواد التعويض فى القانون المدنى المصرى. المادة (101) القانون المصرى المدنى:  1- الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عيّنت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها. 2- وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معيّن، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد. المادة (102) القانون المصرى المدنى:  إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكّل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد. المادة (103) القانون المصرى المدنى:  1- دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
نص تعديل كامل قانون الايجارات القديمة المقترح الذي يفض الاشتباك بين المؤجر والمستاجر بقانون الايجارات القديمة . بعد الإطلاع على الدستور. وعلى القانون المدني . بشان بدء سريان أحكام القانون المدني ( قانون رقم 4 لسنة 1996 ) على الأماكن المؤجرة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية أرقام . - 121 لسنة 1947. - 46 لسنة 1962 . - 52 لسنة 1969 . - وعلى قوانين خفض إيجار الأماكن أرقام 199 لسنة 1952 ، 55 لسنة 1958 ، 168 لسنة 1961 ، 7 لسنة 1965. - وعلى القانون رقم 78 لسنة 1974 في شان المصاعد الكهربائية - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شان بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر . - وعلى القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية . - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1996 بشان سريان إحكام القانون المدني على ألاماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها